1. كتاب الطهارة

【1】

باب المياه

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي اَلْبَحْرِ: { هُوَ اَلطُّهُورُ مَاؤُهُ, اَلْحِلُّ مَيْتَتُهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ (1)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (83)‏، والنسائي (1 /50 و 176 و 707)‏، والترمذي (69)‏، وابن ماجه (386)‏ وابن أبي شيبة (131)‏، وابن خزيمة (111)‏ من طريق صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة ‏-وهو من بني عبد الدار‏- أنه سمع أبي هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فذكره.‏ وقال الترمذي: "حسن صحيح".‏ قلت: وهذا إسناد صحيح، وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، كما أن للحديث شواهد، وتفصيل ذلك في "الأصل".‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ (2)‏ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (3)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح: رواه أبو داود (66)‏، والنسائي (174)‏، والترمذي (66)‏ عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله (!)‏ أنتوضأ (رواية: أتتوضأ)‏ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .‏.‏ الحديث.‏ قلت: وهو حديث صحيح، وإن أعل بجهالة أحد رواته، لكن له طرق وشواهد أخرى يصح بها الحديث، كما تجد ذلك مفصلا "بالأصل".‏ فائدة: قوله في الحديث: "وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن".‏ قال الخطابي عن ذلك في "معالم السنن" (1/37)‏: "يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلا عن مسلم! ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا؛ مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه، وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، امتهانهم له؟!.‏ وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس، ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم.‏ وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في صدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره".‏‏2 ‏- نقله المنذري في "المختصر" .‏ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ, وَلَوْنِهِ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ (4)‏ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ (5)‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه (521)‏ من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي إمامة به.‏ وهو ضعيف؛ لضعف رشدين، وقد اضطرب أيضا في إسناده.‏‏2 ‏- نقله ولده في "العلل" (1 /44)‏ فقال: "قال أبي يوصله رشدين بن سعد، يقول: عند أبي إمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل".‏ وَلِلْبَيْهَقِيِّ: { اَلْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ, أَوْ طَعْمُهُ, أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ } (6)‏ .‏ ‏3 ‏- ضعيف.‏ رواه البيهقي في "الكبرى" (159‏-260)‏ من حديث أبي إمامة أيضا، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعن.‏ وله طريق آخر ولكنه ضعيف أيضا.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إِذَا كَانَ اَلْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ } وَفِي لَفْظٍ: { لَمْ يَنْجُسْ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.‏ وَابْنُ حِبَّانَ (7)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (63 و 64 و 65)‏، والنسائي (1 /46 و175)‏، والترمذي (67)‏، وابن ماجه (517)‏، وهو حديث صحيح، وقد أعل بما لا يقدح.‏ وصححه ابن خزيمة (92)‏، والحاكم (132)‏، وابن حبان (1249)‏ .‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (8)‏ .‏ ‏5 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (283)‏.‏ وَلِلْبُخَارِيِّ: { لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ } (9)‏ .‏ وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ" (10)‏ .‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ: { وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ } (11)‏ .‏ ‏1 ‏- البخاري رقم (239)‏ .‏ ‏2 ‏- مسلم رقم (282)‏.‏ ‏3 ‏- سنن أبي داود (70)‏ .‏ وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ, أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.‏ وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (12)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (81)‏، والنسائي (1/ 130)‏ من طريق داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، به.‏ قلت: وهذا سند صحيح، كما قال الحافظ.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (13)‏ .‏ ‏5 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (323)‏.‏ وَلِأَصْحَابِ "اَلسُّنَنِ": { اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا, فَقَالَ: "إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِبُ" } وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ (14)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود (68)‏، والترمذي (65)‏، وابن ماجه (370)‏ من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: .‏.‏.‏ الحديث.‏ قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".‏ قلت: وهو كذلك وإن كان من رواية سماك، عن عكرمة، وهي معلولة.‏ "تنبيه": وهم الحافظ في عزوة لأصحاب "السنن" إذ لم يخرجه النسائي، وأيضا تصحيح ابن خزيمة لغير هذا اللفظ.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (15)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (279)‏ (91)‏ .‏ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: { فَلْيُرِقْهُ } (16)‏ .‏ ‏3 ‏- مسلم (279)‏ (89)‏.‏ وَلِلتِّرْمِذِيِّ: { أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } (17)‏ .‏ ‏4 ‏- سنن الترمذي (91)‏، وعنده زيادة أخرى، وهي: "وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة".‏ قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين رقم (140)‏ .‏ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ ‏-فِي اَلْهِرَّةِ‏-: { إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنْ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.‏ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (18)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (75)‏، والنسائي (1 /55 و 178)‏، والترمذي (92)‏، وابن ماجه (367)‏ وابن خزيمة (104)‏ من طريق كبشة بنت كعب بن مالك ‏-وكانت تحت ابن أبي قتادة‏- أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا.‏ قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم .‏ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ اَلْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ اَلنَّاسُ, فَنَهَاهُمْ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (19)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (219)‏، ومسلم (284)‏، وله طرق عن أنس، وجاء أيضا من رواية بعض الصحابة غير أنس.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ (20)‏ .‏ ‏3 ‏- رواه أحمد (2/97)‏، وابن ماجه (3314)‏، وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ.‏ ولكنه يصح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي رحمه الله.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَقَعَ اَلذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي اَلْآخَرِ شِفَاءً } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ (21)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (3320)‏، (5782)‏.‏ وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ: { وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ اَلَّذِي فِيهِ اَلدَّاءُ } (22)‏ .‏ ‏2 ‏- سنن أبي داود (3844)‏ وإسنادها حسن.‏ وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اَللَّيْثِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَا قُطِعَ مِنْ اَلْبَهِيمَةِ ‏-وَهِيَ حَيَّةٌ‏- فَهُوَ مَيِّتٌ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ (23)‏ .‏ ‏3 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (2858)‏، الترمذي (1480)‏، من طريق عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث.‏

【2】

باب الآنية

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (24)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5426)‏، ومسلم (2067)‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: إنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده، رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين! ‏-كأنه يقول: لم أفعل هذا‏- لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا" .‏.‏ الحديث.‏ واللفظ للبخاري، وعنده "ولنا في الآخرة".‏ وهذه الجملة ليست عند مسلم.‏ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (25)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5634)‏، ومسلم (2065)‏.‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (26)‏ .‏ وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: { أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ } (27)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (366)‏.‏‏4 ‏- رواه النسائي (773)‏، والترمذي (1728)‏، وابن ماجه (3609)‏ عن ابن عباس أيضا، وهو صحيح كسابقه.‏ "تنبيه": وهم الحافظ رحمه الله في قوله: "وعند الأربعة" وذلك لأن أبا داود لم يروا الحديث بهذا اللفظ، وإنما لفظه كلفظ مسلم.‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ } صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (28)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وإن وهم فيه الحافظ، إذ عزو هذا اللفظ لابن حبان من رواية ابن المحبق ليس بصواب، وإنما هو لفظ حديث عائشة.‏ وبيان ذلك "بالأصل".‏ وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: { مَرَّ رَسُولُ الْلَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟" فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (29)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4126)‏، والنسائي (774‏-175)‏، وله ما يشهد له.‏ وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟]فـَ] قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (30)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5478)‏ و (5488)‏، (5496)‏، ومسلم (1930)‏، وله طرق وألفاظ، عن أبي ثعلبة.‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا؛ { أَنَّ النَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ اِمْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (31)‏ .‏ ‏4 ‏- لا وجود له في البخاري ومسلم بهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ، وفي "الأصل" زيادة بيان.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِنْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ.‏ } أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (32)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (3109)‏.‏

【3】

باب إزالة النجاسة وبيانها

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ اَلْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا? قَالَ: "لَا".‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (33)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1983)‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى: "إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ]اَلْأَهْلِيَّةِ], فَإِنَّهَا رِجْسٌ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (34)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (2991)‏، ومسلم (1940)‏ من طريق محمد بن سيرين، عن أنس به.‏ وزاد مسلم: "من عمل الشيطان".‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِمِنًى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ.‏ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه ُ (35)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (487)‏، و الترمذي (2121)‏، وهو وإن كان في سنده ضعف إلا أن له ما يشهد له، وللحديث تتمة، وقد فصلت ذلك في "الأصل".‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَغْسِلُ اَلْمَنِيَّ, ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ اَلثَّوْبِ, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ اَلْغُسْلِ فِيهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (36)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (229)‏، ومسلم (289)‏ من طريق سليمان بن يسار، عن عائشة، به .‏ واللفظ المذكور لمسلم.‏ وَلِمُسْلِمٍ: { لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبٍ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَرْكًا, فَيُصَلِّي فِيهِ } (37)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (288)‏.‏ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: { لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ } (38)‏ .‏ ‏3 ‏- مسلم (290)‏ من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة.‏ فاحتملت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه.‏ قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا.‏ قالت: فلو رأيت شيئا غسلته.‏ لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.‏ وَعَنْ أَبِي اَلسَّمْحِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (39)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (376)‏، والنسائي (158)‏، والحاكم (166)‏ بسند حسن، عن أبي السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: "ولني قفاك" فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث.‏ ومع حسن إسناده إلا أني صححته لورود شواهد أخرى كثيرة له، ذكرتها "بالأصل".‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ ‏-فِي دَمِ اَلْحَيْضِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ‏-: { "تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (40)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (227)‏، (307)‏، مسلم (291)‏ من طريق فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، به .‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ اَلدَّمُ? قَالَ: "يَكْفِيكِ اَلْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ" } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف ٌ (41)‏ .‏ ‏3 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (365)‏ وغيره.‏ "تنبيه" عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو من باب الوهم وإن تبعه على ذلك غيره.‏ وأما تضعيفه لسند الحديث فلعلة غير قادحة.‏

【4】

باب الوضوء

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ } أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وأَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (42)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ علقه البخاري (458/فتح)‏ بصيغة الجزم، وعنده لفظ "عند" بدل "مع".‏ ورواه أحمد (2 /460 و 517)‏، والنسائي في "الكبرى" (298)‏، وابن خزيمة (140)‏.‏ وللحديث ألفاظ وطرق أخرى في "الصحيحين" وغيرهما، وقد ذكرتها "بالأصل".‏ وَعَنْ حُمْرَانَ; { أَنَّ عُثْمَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْمِرْفَقِِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ اَلْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ اَلْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (43)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (159)‏، ومسلم (226)‏ من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران به.‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي صِفَةِ وُضُوءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏- قَالَ: { وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً.‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد َ (44)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (111)‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ‏- قَالَ: { وَمَسَحَ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِرَأْسِهِ, فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (45)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (186)‏، ومسلم (235)‏.‏ وَفِي لَفْظٍ: { بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ, حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ } (46)‏ .‏ ‏2 ‏- البخاري (185)‏، ومسلم (235)‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ‏-فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ‏- قَالَ: { ثُمَّ مَسَحَ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِرَأْسِهِ, وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ اَلسَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ, وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ.‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (47)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (135)‏، والنسائي (1/88)‏ من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله شواهد أخرى، إلا أن في هذا الحديث عند أبي داود لفظة لا تصح كما في "الأصل".‏ وصحح الحديث ابن خزيمة (174)‏ ولكن ليس عنده محل الشاهد.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (48)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (3295)‏، ومسلم (238)‏.‏ وَعَنْهُ: { إِذَا اِسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي اَلْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم ٍ (49)‏ .‏ ‏5 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (162)‏، ومسلم (278)‏.‏ وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ, ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَسْبِغْ اَلْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ اَلْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي اَلِاسْتِنْشَاقِ, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (50)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (142 و 143)‏، والنسائي (1 /66 و 69)‏، والترمذي، (38)‏، وابن ماجه (448)‏، وابن خزيمة (150 و 168)‏ من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به.‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: { إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ } (51)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ سنن أبي داود (144)‏ .‏ وَعَنْ عُثْمَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي اَلْوُضُوءِ } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (52)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (31)‏، وابن خزيمة (1 /78‏-79)‏ وقال الترمذي: حسن صحيح.‏ قلت: يعني بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرت ذلك مفصلا في "الأصل".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (53)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (4/39)‏، وابن خزيمة (118)‏ واللفظ لابن خزيمة.‏ وَعَنْهُ, { أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ.‏ } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيّ ُ (54)‏ .‏ ‏5 ‏- البيهقي (1 /65)‏ وقال: "هذا إسناد صحيح".‏ وَهُوَ عِنْدَ "مُسْلِمٍ" مِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ, وَهُوَ اَلْمَحْفُوظ ُ (55)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (236)‏، وقال البيهقي: "وهذا أصح من الذي قبله" .‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ, مِنْ أَثَرِ اَلْوُضُوءِ, فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (56)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (136)‏، ومسلم (246)‏ (35)‏ وقوله: "فمن استطاع …" مدرج من كلام أبي هريرة.‏ والله أعلم.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُعْجِبُهُ اَلتَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (57)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (168)‏، ومسلم (268)‏ (67)‏ من طريق مسروق، عن عائشة، به .‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فابدأوا بِمَيَامِنِكُمْ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (58)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4141)‏، والترمذي (1766)‏، والنسائي في "الكبرى" (5 /482)‏، وابن ماجه (402)‏، وابن خزيمة (178)‏ واللفظ لابن ماجه.‏ وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو: "إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم".‏ وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ بميامنه.‏ ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على الإطلاق.‏ وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى اَلْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (59)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (274)‏ (83)‏.‏ وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ‏-فِي صِفَةِ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏- قَالَ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِبْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ } أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, هَكَذَا بِلَفْظِ اَلْأَمْر ِ (60)‏ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ اَلْخَبَر ِ (61)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ النسائي (536)‏.‏‏3 ‏- مسلم (2/888)‏، أي: بلفظ: "أبدأ" وانظر رقم (742)‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ اَلْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ.‏ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ (62)‏ .‏ ‏4 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الدارقطني (1/15/83)‏ .‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ (63)‏ .‏ ‏5 ‏- حسن بشواهده .‏ رواه أحمد (2/418)‏، وأبو داود (101)‏، وابن ماجه (399)‏ .‏ وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْد ٍ (64)‏ .‏ ‏6 ‏- سنن الترمذي (25)‏.‏ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُه ُ (65)‏ .‏ ‏7 ‏- "العلل الكبير" (112‏-113)‏ .‏ قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْء ٌ (66)‏ .‏ ‏8 ‏- كما في "مسائل ابن هانيء" (1/16/3)‏.‏ قلت: ولكن الحديث حسن بشواهده، وصححه غير واحد من الحافظ، وقد فصلت القول فيه في "الأصل".‏ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: { رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَفْصِلُ بَيْنَ اَلْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ.‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيف ٍ (67)‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (139)‏.‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ‏- { ثُمَّ تَمَضْمَضَ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنْ اَلْكَفِّ اَلَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ اَلْمَاءَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ ُ (68)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (34)‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي صِفَةِ اَلْوُضُوءِ‏- { ثُمَّ أَدْخَلَ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَدَهُ, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ, يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (69)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (35)‏.‏ وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { رَأَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَجُلًا, وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ اَلظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ اَلْمَاءُ.‏ فَقَالَ: "اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ (70)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (173)‏.‏ ووهم الحافظ ‏-رحمه الله‏- في عزوه للنسائي، إذا لم يروه لا في "الكبرى" ولا في "الصغرى" والله أعلم.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (71)‏ .‏ ‏5 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (201)‏، ومسلم (325)‏ (51)‏.‏ وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ, فَيُسْبِغُ اَلْوُضُوءَ, ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ اَلْجَنَّةِ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (72)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (234)‏ عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة" قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قاتل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر.‏ قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: فذكره.‏ وزاد: "الثمانية، يدخل من أيها شاء".‏ وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَزَادَ: { اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنْ اَلتَّوَّابِينَ, وَاجْعَلْنِي مِنْ اَلْمُتَطَهِّرِينَ } (73)‏ .‏ ‏2 ‏- سنن الترمذي (55)‏، وهذه الزيادة التي عند الترمذي لا تصح، كما هو مبين "بالأصل".‏

【5】

باب المسح على الخفين

عَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كُنْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: "دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ" فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (74)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (206)‏، ومسلم (274)‏ (79)‏.‏ وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مَسَحَ أَعْلَى اَلْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ } وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف ٌ (75)‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (165)‏، والترمذي (97)‏، وابن ماجه (550)‏ وله عدة علل، وقد ضعفه جمع كثير من الأئمة.‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { لَوْ كَانَ اَلدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ اَلْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ (76)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (162)‏.‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْمٍ } أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاه ُ (77)‏ .‏ ‏3 ‏- حسن.‏ رواه النسائي (1/83‏-84)‏، والترمذي (96)‏، وابن خزيمة (196)‏، وقال الترمذي: حسن صحيح.‏ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { جَعَلَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ.‏ يَعْنِي: فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (78)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (276)‏ من طريق شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.‏ فسألناه فقال: فذكره دون قوله: يعني في المسح على الخفين، فإن هذه الجملة من صياغة الحافظ.‏ وَعَنْ ثَوْبَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى اَلْعَصَائِبِ ‏- يَعْنِي: اَلْعَمَائِمَ ‏-وَالتَّسَاخِينِ‏- يَعْنِي: اَلْخِفَافَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (79)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (577)‏، وأبو داود (146)‏، والحاكم (169)‏، وقد أعل الحديث بما لا يقدح.‏ وَعَنْ عُمَرَ ‏-مَوْقُوفًا‏- و]عَنْ] أَنَسٍ ‏-مَرْفُوعًا‏-: { إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ" } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه ُ (80)‏ .‏ ‏3 ‏- انظر الدارقطني (103 ‏- 204)‏، والحاكم (181)‏ .‏ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً, إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (81)‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه الدارقطني (194)‏، وابن خزيمة (192)‏، وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أن له شواهد ذكرتها "بالأصل" ومن أجل ذلك حسنة البخاري، كما نقل عنه الترمذي في "العلل".‏ وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّهُ قَالَ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَوْمًا? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَيَوْمَيْنِ? قَالَ: "نَعَمْ", قَالَ: وَثَلَاثَةً? قَالَ: "نَعَمْ, وَمَا شِئْتَ" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ } (82)‏ .‏ ‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (158)‏.‏

【6】

باب نواقض الوضوء

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-عَلَى عَهْدِهِ‏- يَنْتَظِرُونَ اَلْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ, ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ (83)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود (200)‏، والدارقطني (1/131/3)‏ وقال الدار قطني: صحيح .‏ وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِم ٍ (84)‏ .‏ ‏4 ‏- مسلم ( 376 )‏ ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون.‏ ثم يصلون ولا يتوضأون .‏ وله روايات أخرى ذكرتها "بالأصل".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي اِمْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ اَلصَّلَاةَ? قَالَ: "لَا.‏ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي اَلصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (85)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (328)‏، ومسلم (333)‏.‏ وَلِلْبُخَارِيِّ: { ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } (86)‏ .‏ ‏2 ‏- (1/332/فتح )‏ .‏ وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدً ا (87)‏ .‏ ‏3 ‏- إذ قال: "وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره".‏ قلت: ومثل ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في "الأصل".‏ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ اَلْمِقْدَادَ بْنَ اَلْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَهُ ? فَقَالَ: "فِيهِ اَلْوُضُوءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ (88)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (132)‏، ومسلم (303)‏، ولفظ مسلم: (منه)‏ بدل (فيه)‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ, رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى اَلصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (89)‏ .‏ ‏5 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (610)‏، وهو وإن ضعفه البخاري، وأعله غيره إلا أن هناك من صححه وهو الصواب.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لَا? فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ اَلْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (90)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ مسلم (362)‏ .‏ وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ اَلرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي اَلصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٍ ? فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (91)‏ .‏ ‏2 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (182 و 183)‏، والنسائي (101)‏، والترمذي (85)‏، وابن ماجه (483)‏، وأحمد (43)‏، وابن حبان (207 موارد)‏.‏ ولكن ينبغي معرفة أن هذا الحديث منسوخ، إذ قال ابن حزم في "المحلي" (139)‏ ولنعم ما قال: "هذا الخبر ‏-خبر طلق‏- صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.‏ وثانيها: أن كلامه عليه السلام: "هل هو إلا بضعة منك؟" دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء" .‏ وَقَالَ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.‏ وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ (92)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (181)‏، والنسائي (100)‏، والترمذي (82)‏، وابن ماجه (479)‏، وأحمد (6 /406)‏، وابن حبان (212 موارد)‏.‏ وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مبين "بالأصل".‏ وَقَالَ اَلْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا اَلْبَابِ.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَ ه (93)‏ .‏ ‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه (1221)‏.‏ وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْغَنَمِ? قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ ? قَالَ: نَعَمْ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ (94)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (360)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه ُ (95)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد رقم (7675)‏، والترمذي (993)‏.‏ والحديث قد أعله جماعة كالإمام أحمد كما نقل الحافظ ولكن طرق الحديث وشواهده الكثيرة لا تدع أدنى شك في تصحيحه، وانظر "الأصل" إن شئت معرفة ذلك.‏ "تنبيه": وهم الحافظ عي عزوه للنسائي.‏ والله أعلم .‏ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا اَلْبَابِ شَيْءٌ.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ; { أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً, وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولٌ.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (96)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ علقه البخاري (214/فتح)‏، ووصله مسلم (373)‏ .‏ وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِحْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَه ُ (97)‏ .‏ ‏3 ‏- ضعيف.‏ رواه الدارقطني (151‏-152)‏.‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَتْ اَلْعَيْنَانِ اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ { وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ } وَهَذِهِ اَلزِّيَادَةُ فِي هَذَا اَلْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: { اِسْتَطْلَقَ اَلْوِكَاءُ } وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْف ٌ (98)‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (4/97)‏، وأبو داود (203)‏ وفي الأصل زيادة تفصيل.‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا, عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: { إِنَّمَا اَلْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا } وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضً ا (99)‏ .‏ ‏2 ‏- منكر.‏ رواه أبو داود (202)‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ, فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا } أَخْرَجَهُ اَلْبَزَّار ُ (100)‏ .‏ ‏3 ‏- رواه البزار (281)‏.‏ وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْد ٍ (101)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ ولفظه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة؟ قال: "لا ينصرف حتى سمع صوتا، أو يجد ريحا".‏ البخاري (137)‏، ومسلم (361)‏.‏ وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.‏ وَلِلْحَاكِمِ.‏ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: { إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ, فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ, فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ } وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: { فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ } (102)‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الحاكم (134)‏، وابن حبان (2666)‏، وتمامه عندهما: "حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه".‏

【7】

باب قضاء الحاجة

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَهُوَ مَعْلُول ٌ (103)‏ .‏ ‏2 ‏- منكر .‏ رواه أبو داود (19)‏، والترمذي (1746)‏، والنسائي (1/178)‏، وابن ماجه (303)‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ قَالَ: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" } أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة ُ (104)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (142)‏، ومسلم (375)‏، وأبو داود (4)‏، والترمذي (5)‏، والنسائي (10)‏، وابن ماجه (296)‏، أحمد (3/99 و 101 و 282)‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً, فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (105)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (150)‏، ومسلم (271)‏، (70)‏ واللفظ لمسلم.‏ والعنزة: رميح بين العصا والرمح، فيه زج.‏ وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { قَالَ لِي اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "خُذِ اَلْإِدَاوَةَ".‏ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي, فَقَضَى حَاجَتَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (106)‏ .‏ ‏5 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (363)‏، ومسلم (274)‏ (77)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِتَّقُوا اَللَّاعِنِينَ: اَلَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ اَلنَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (107)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (269)‏.‏ زَادَ أَبُو دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذٍ: { وَالْمَوَارِدَ } (108)‏ .‏ ‏2 ‏- ضعيف.‏ أي بلفظ: "والموارد" وباقيه صحيح.‏ رواه أبو داود (26)‏ ولفظه: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل".‏ وَلِأَحْمَدَ; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: { أَوْ نَقْعِ مَاءٍ } وَفِيهِمَا ضَعْف ٌ (109)‏ .‏ ‏3 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد (2715)‏.‏ وَأَخْرَجَ اَلطَّبَرَانِيُّ اَلنَّهْيَ عَن ْ (110)‏ تَحْتِ اَلْأَشْجَارِ اَلْمُثْمِرَةِ, وَضَفَّةِ اَلنَّهْرِ الْجَارِي.‏ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (111)‏ .‏ ‏4 ‏- أي: التخلي.‏‏5 ‏- منكر.‏ رواه الطبراني بتمامه في "الأوسط" كما في مجمع البحرين (349)‏، وفي "الكبير" الشطر الأخير منه كما في "مجمع الزوائد" (104)‏.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ, وَلَا يَتَحَدَّثَا.‏ فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ } رَوَاهُ .‏ (112)‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلسَّكَنِ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَهُوَ مَعْلُول ٌ (113)‏ .‏ ‏6 ‏- كذا بالأصل دون ذكر من أخرجه، ولم أجده من حديث جابر، وهو عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد.‏‏7 ‏- ضعيف.‏ وانظر الأصل.‏ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (114)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (153)‏، ومسلم (267)‏ (63)‏ .‏ وَعَنْ سَلْمَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "أَنْ نَسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (115)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (262)‏ قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة.‏ قال: أجل.‏ لقد نهانا.‏.‏.‏ الحديث.‏ وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ‏- رضى الله عنه ‏- { لَا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا } (116)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (144 و 394)‏، ومسلم (264)‏، وأبو داود (9)‏، والنسائي (12‏-23)‏، الترمذي (8)‏، وابن ماجه (318)‏، وأحمد (5 /414 و 416 و 417 و 421)‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ أَتَى اَلْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد َ (117)‏ .‏ ‏4 ‏- ضعيف.‏ ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي الله عنها، وإنما الحديث لأبي هريرة عند أبي داود (35)‏.‏ وَعَنْهَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَلْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ" } أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ.‏ وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ, وَالْحَاكِم ُ (118)‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (30)‏، والترمذي (7)‏، وابن ماجه (300)‏، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (79)‏، وأحمد (655)‏، وابن حبان (1444)‏، والحاكم (185)‏، من حديث عائشة رضي الله عنها .‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَتَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْغَائِطَ, فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ, وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا.‏ فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ.‏ فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى اَلرَّوْثَةَ, وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ" } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (119)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (156)‏.‏ زَادَ أَحْمَدُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ: { ائْتِنِي بِغَيْرِهَا } (120)‏ .‏ ‏3 ‏- رواه أحمد (1 /450)‏، والدارقطني (1 /55)‏ واللفظ للدارقطني، وأما لفظ أحمد، فهو: "ائتني بحجر".‏ وهي زيادة صحيحة.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى "أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثٍ" وَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ" } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَه ُ (121)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه الدارقطني (1 /56/9)‏ وقال: إسناد صحيح.‏ وفي "الأصل" رد على تعليل ابن عدي للحديث.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ُ (122)‏ .‏ ‏5 ‏- صحيح.‏ رواه الدارقطني (128 /7)‏، وله ما يشهد له .‏ وَلِلْحَاكِمِ: { أَكْثَرُ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْ اَلْبَوْلِ } وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَاد ِ (123)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الحاكم (183)‏ وقال: "صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه".‏ وقال الذهبي: "وله شاهد".‏ وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { عَلَّمْنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي اَلْخَلَاءِ: " أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى اَلْيُسْرَى, وَنَنْصِبَ اَلْيُمْنَى" } رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (124)‏ .‏ ‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه البيهقي (1/96)‏.‏ وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (125)‏ .‏ ‏3 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه (326)‏ .‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ اَلْحِجَارَةَ اَلْمَاءَ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيف ٍ (126)‏ .‏ ‏4 ‏- ضعيف.‏ لجمعه بين الحجارة والماء، ورواه البزار (227/كشف الأستار)‏ .‏ وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- بِدُونِ ذِكْرِ اَلْحِجَارَة ِ (127)‏ .‏ ‏5 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (44)‏، والترمذي (3100)‏ عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية.‏ قلت: وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها في "الأصل".‏

【8】

باب الغسل وحكم الجنب

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْمَاءُ مِنْ اَلْمَاءِ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (128)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (343)‏، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان.‏ فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعجلنا الرجل" فقال عتبان: يا رسول الله.‏ أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما…" الحديث .‏ وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيّ ِ (129)‏ .‏ ‏2 ‏- البخاري.‏ ( 180 )‏، ولفظه: "إذا أعجلت ‏-أو قحطت‏- فعليك الوضوء" وهو رواية لمسلم.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا اَلْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (130)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (291)‏، ومسلم (348)‏.‏ زَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ " (131)‏ .‏ ‏4 ‏- وهي صحيحة أيضا.‏ ] وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ ‏-وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ‏- قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ, فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ? قَالَ: "نَعَمْ.‏ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ" } اَلْحَدِيثَ.‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (132)‏ [ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (282)‏، ومسلم (313)‏، وزاد مسلم: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها".‏ وزاد في رواية أخرى: "قالت: قلت: فضحت النساء".‏ ملاحظة: هذا الحديث لا يوجد في الأصل وأشار ناسخ "أ" إلى أنه من نسخة، مع العلم بأن الحديث ذكر في متن "أ"، وليس بالهامش.‏ وَعَنْ أَنَسِ]بْنِ مَالِكٍ] ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اَلرَّجُلُ‏- قَالَ: "تَغْتَسِلُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (133)‏ .‏ ‏2 ‏- عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ ‏-رحمه الله‏- إذا الحديث لم يروه البخاري.‏ زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْم ٍ (134)‏ { وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: "نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ اَلشَّبَهُ? } (135)‏ .‏ ‏3 ‏- تحرف في "الأصلين" إلى "أم سلمة" وما أثبته من صحيح مسلم.‏‏4 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 311 )‏ وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك.‏ قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "نعم.‏ فمن أين يكون الشبه.‏ إن ماء الرجل غليظ أبيض.‏ وماء المرأة رقيق أصفر.‏ فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (136)‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (348)‏، وابن خزيمة (256)‏، والحديث عند أبي داود من فعله، وعند ابن خزيمة من قوله!! .‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { ‏-فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم‏- وَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَغْتَسِلَ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاق ِ (137)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ وهو في "مصنف عبد الرازق" (6/9‏-10/9834)‏ وفيه: "فأمره أن يغتسل فاغتسل".‏ وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (138)‏ .‏ ‏3 ‏- البخاري (4372)‏، ومسلم (1764)‏ من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: "فانطلق ‏-أي: ثمامة‏- إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل".‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { غُسْلُ اَلْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ } أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة ُ (139)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (879)‏، ومسلم (846)‏، وأبو داود (341)‏، والنسائي (3/92)‏، وابن ماجه (1089)‏، وأحمد (3 /60)‏.‏ "تنبيه": وهم الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي.‏ وَعَنْ سَمُرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ, وَمَنْ اِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ (140)‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (354)‏، والترمذي (497)‏، والنسائي (3/94)‏، وأحمد (51 و 15 و 22)‏، وقال الترمذي: "حديث حسن".‏ قلت: وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه رحمه الله إذ الحديث ليس عند ابن ماجه، عن سمرة، وإنما عنده عن أنس.‏ انظر "الجمعة وفضلها" لأبي بكر المروزي (31 بتحقيقي)‏ والحافظ نفسه عزاه في "الفتح" لأصحاب السنن الثلاثة.‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُقْرِئُنَا اَلْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ اَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ (141)‏ .‏ ‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (229)‏، والنسائي (144)‏، والترمذي (146)‏، ابن ماجه (594)‏، وأحمد (1/83)‏، وابن حبان (799)‏.‏ ولبعضهم ألفاظ أخر.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (142)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (308)‏.‏ زَادَ اَلْحَاكِمُ: { فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ } (143)‏ .‏ ‏4 ‏- مستدرك الحاكم (152)‏ وهي زيادة صحيحة أيضا.‏ وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً } وَهُوَ مَعْلُول ٌ (144)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (228)‏ والنسائي في "الكبرى"، والترمذي (118 و 119)‏، وابن ماجه (583)‏.‏ وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في "الأصل" إذ ليست كل علة تقدح في صحة الحديث.‏ وانظر أيضا "ناسخ الحديث ومنسوخه" لابن شاهين (129)‏ بتحقيقي.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (145)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (248)‏، ومسلم (316)‏، وبما أن المؤلف ساق لفظ مسلم فعنده بعد قول: "أصول الشعر" إضافة وهي قولها: "حتى إذا رأى أن قد استبرأ".‏ وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: { ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ, فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا اَلْأَرْضَ } وَفِي رِوَايَةٍ: { فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ } وَفِي آخِرِهِ: { ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ } فَرَدَّهُ, وَفِيهِ: { وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ } (146)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري، (249)‏، وانظر أطرافه، ومسلم (317)‏.‏ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنِّي اِمْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي, أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ اَلْجَنَابَةِ? وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ? فَقَالَ: "لَا, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (147)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (330)‏، وزاد: "ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنِّي لَا أُحِلُّ اَلْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة َ (148)‏ .‏ ‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (232)‏، وابن خزيمة (1327)‏.‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: { كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ اَلْجَنَابَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (149)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (261)‏، ومسلم (321)‏ (45)‏، وليس عند البخاري لفظه: "من الجنابة ".‏ زَادَ اِبْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِ ي (150)‏ .‏ ‏4 ‏- ابن حبان برقم (1111)‏ وسندها صحيح، إلا أن الحافظ في "الفتح" (1/373)‏ مال إلى أنها مدرجة.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً, فَاغْسِلُوا اَلشَّعْرَ, وَأَنْقُوا اَلْبَشَرَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاه ُ (151)‏ .‏ ‏5 ‏- منكر.‏ رواه أبو داود (248)‏، والترمذي (106)‏.‏ وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ, وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُول ٌ (152)‏ .‏ ‏6 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد (654)‏.‏

【9】

باب التيمم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ لِي اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ اَلصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ } وَذَكَرَ اَلْحَدِيث َ (153)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (335)‏، ومسلم (521)‏ وتمامه: "وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة" والسياق للبخاري.‏ تنبيه: هكذا الحديث في الأصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط "متفق عليه".‏ وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: { وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إِذَا لَمْ نَجِدِ اَلْمَاءَ } (154)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (522)‏، وأوله: "فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت.‏.‏.‏" الحديث.‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- عِنْدَ أَحْمَدَ: { وَجُعِلَ اَلتُّرَابُ لِي طَهُورًا } (155)‏ .‏ ‏3 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (763)‏ وتمام لفظه: "أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء" فقلنا: يا رسول الله! ما هو؟ قال: "نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم".‏ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي حَاجَةٍ, فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ اَلْمَاءَ, فَتَمَرَّغْتُ فِي اَلصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اَلدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ (156)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (347)‏، ومسلم (368)‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ, وَنَفَخَ فِيهِمَا, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْه ِ (157)‏ .‏ ‏2 ‏- البخاري رقم (338)‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى اَلْمِرْفَقَيْنِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَ اَلْأَئِمَّةُ وَقْفَه ُ (158)‏ .‏ ‏3 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الدارقطني (1806)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلصَّعِيدُ وُضُوءُ اَلْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ اَلْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ اَلْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اَللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ, ]و] لَكِنْ صَوَّبَ اَلدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَه ُ (159)‏ .‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه البزار (310 زوائد)‏ وما بعده يشهد له.‏ وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ, وَصَحَّحَه ُ (160)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (124)‏ ولفظه: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير" وقال: "حديث حسن صحيح".‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ, فَحَضَرَتْ اَلصَّلَاةَ ‏-وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ‏- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا اَلْمَاءَ فِي اَلْوَقْتِ.‏ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا اَلصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ اَلْآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ اَلسُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ" وَقَالَ لِلْآخَرِ: "لَكَ اَلْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, ]و] النَّسَائِيّ ُ (161)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (338)‏، والنسائي (113)‏.‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ (162)‏ قَالَ: "إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ اَلْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَالْقُرُوحُ, فَيُجْنِبُ, فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اِغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ" .‏ رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَرَفَعَهُ اَلْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِم ُ (163)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (338)‏، والنسائي (113)‏.‏‏4 ‏- ضعيف موقوفا، ومرفوعا.‏ والموقوف رواه الدار قطني (177/9)‏.‏ والمرفوع رواه ابن خزيمة (272)‏، والحاكم (165)‏.‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { اِنْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى اَلْجَبَائِرِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّ ا (164)‏ .‏ ‏1 ‏- موضوع.‏ رواه ابن ماجه (657)‏.‏ { وَعَنْ جَابِرٍ]بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ] رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا فِي اَلرَّجُلِ اَلَّذِي شُجَّ, فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ‏-: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ, وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِه ِ (165)‏ .‏ ‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (336)‏ من حديث جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، .‏.‏.‏" الحديث.‏ وإطلاق التحسين على الحديث لأن له شواهد كما في "جامع الأصول" (764)‏ فهو من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ ‏-وهو محل الشاهد‏- فيبقي على ضعفه.‏ والله أعلم.‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { مِنْ اَلسُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ اَلْأُخْرَى } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّ ا (166)‏ .‏ ‏3 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الدارقطني (185)‏.‏

【10】

باب الحيض

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ اَلصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ اَلْآخَرُ فَتَوَضَّئِي, وَصَلِّي" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم ٍ (167)‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (286)‏، والنسائي (185)‏، وابن حبان (1348)‏، والحاكم (174)‏ وزادوا خلا ابن حبان: "فإنما هو عرق".‏ وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: { لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ اَلْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ } (168)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (296)‏، عن أسماء بنت عميس، قالت: قلت: يا رسول الله.‏ إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس.‏.‏.‏" الحديث.‏ وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: { كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اِغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ, وَصُومِي وَصَلِّي, فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ اَلنِّسَاءُ, فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي اَلظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي اَلْعَصْرَ, ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا, ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ اَلْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ اَلْعِشَاءِ, ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ اَلصَّلَاتَيْنِ, فَافْعَلِي.‏ وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ اَلصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ.‏ قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ اَلْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ (169)‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (287)‏، والترمذي (128)‏، وابن ماجه (627)‏، وأحمد (6 /439)‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلدَّمَ, فَقَالَ: "اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اِغْتَسِلِي" فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (170)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (334)‏ (66)‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ } وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.‏ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كُنَّا لَا نَعُدُّ اَلْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ اَلطُّهْرِ شَيْئًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَه ُ (171)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وهو موقوف.‏ رواه البخاري (326)‏، وأبو داود (307)‏.‏ وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ اَلْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ (172)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (302)‏ ولفظه: عن أنس؛ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح" فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.‏ فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا.‏ فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما.‏ ومعنى "وجد": غضب.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ (173)‏ .‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (300)‏، ومسلم (293)‏، واللفظ للبخاري.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-فِي اَلَّذِي يَأْتِي اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ‏- قَالَ: { يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ وَابْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَه ُ (174)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح مرفوعا.‏ باللفظ الذي ذكره الحافظ فقط.‏ رواه أبو داود (264)‏، والنسائي (153)‏، والترمذي (136)‏، وابن ماجه (640)‏، وأحمد (172)‏، والحاكم (172)‏.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ? } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ (175)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (304)‏، وهو بتمامه: عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلي، فمر على النساء فقال: "يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار" فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن" قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟" قلن: بلى.‏ قال: "فذلك من نقصان عقلها".‏ "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" قلن: بلى.‏ قال: "فذلك من نقصان دينها".‏ وأما مسلم فقد ساق سنده برقم (80)‏ ولم يسق لفظه، وأعاده (889)‏ بلفظ آخر ليس فيه محل الشاهد، ولذلك يدخل هذا الحديث في أوهام الحافظ رحمه الله.‏ ثم رأيته قال في "النكت الظراف" (3 /440)‏: "والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا!!.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ اَلْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ (176)‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (305)‏، ومسلم (1211)‏ (120)‏.‏ وَعَنْ مُعَاذٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ سَأَلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: "مَا فَوْقَ اَلْإِزَارِ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَه ُ (177)‏ .‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (213)‏ وتضعيف أبي داود رحمه الله في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهي زيادة منكرة.‏ وتصحيحي للحديث إنما هو للجملة التي ذكرها الحافظ فقط، إذ يوجد ما يشهد لها كما هو مذكور "بالأصل".‏ والله أعلم.‏ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَتِ اَلنُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُد َ (178)‏ .‏ ‏3 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (311)‏، والترمذي (139)‏، وابن ماجه (648)‏، وأحمد (6/300)‏ وقال الترمذي: "غريب".‏ وَفِي لَفْظٍ لَهُ: { وَلَمْ يَأْمُرْهَا اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِقَضَاءِ صَلَاةِ اَلنِّفَاسِ } وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ (179)‏ .‏ ‏4 ‏- ضعيف.‏ كسابقه، وهو عند أبي داود (312)‏، والحاكم (175)‏.‏