10. كتاب الحدود

【1】

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ رَضِيَ اَللَّهُ عنهما { أَنَّ رَجُلًا مِنَ اَلْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ 1‏ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَنْشُدُكَ بِاَللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اَللَّهِ, فَقَالَ اَلْآخَرُ ‏- وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ‏- نَعَمْ.‏ فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اَللَّهِ, وَأْذَنْ لِي, فَقَالَ: "قُلْ".‏ قَالَ: إنَّ اِبْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِاِمْرَأَتِهِ, وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنْ عَلَى اِبْنِي اَلرَّجْمَ, فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ, فَسَأَلَتُ أَهْلَ اَلْعِلْمِ, فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى اِبْنِيْ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, وَأَنَّ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا اَلرَّجْمَ, فَقَالَ رَسُولُ ا للَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اَللَّهِ, اَلْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ, وَعَلَى اِبْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى اِمْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, هَذَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا في " الأصلين " لكن أشار ناسخ " أ " في الهامش إلى أن في نسخة " النبي ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5 /301/فتح)‏، ومسلم (3324 ‏- 1325)‏.‏ وتمامه: فغدا عليها.‏ فاعترفت.‏ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجمت.‏ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً, اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1690)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَتَى رَجُلٌ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ‏- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ, فَأَعْرَضَ عَنْهُ, حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى.‏ 1‏ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ.‏ دَعَاهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ "أَبِكَ جُنُونٌ?" قَالَ.‏ لَا.‏ قَالَ: "فَهَلْ 2‏ أَحْصَنْتَ?".‏ قَالَ: نَعَمْ.‏ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 3‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في "أ" إلى "عليه".‏‏2 ‏- تحرف في "أ" إلى: "فها".‏‏3 ‏- صحيح رواه البخاري (5271)‏، ومسلم (1691)‏ (16)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهُ: "لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ, أَوْ غَمَزْتَ, أَوْ نَظَرْتَ?" قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ.‏ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6824)‏ وتمامه: "قال: أنكتها ‏-لا يكني‏- قال: فعند ذلك أمر برجمه ".‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اَللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ, وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ اَلْكِتَابَ, فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اَللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ اَلرَّجْمِ.‏ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا, فَرَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ اَلرَّجْمَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ, فَيَضِلُّوا 1‏ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اَللَّهُ, وَإِنَّ اَلرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى, إِذَا أُحْصِنَ مِنْ اَلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ, إِذَا قَامَتْ اَلْبَيِّنَةُ, أَوْ كَانَ اَلْحَبَلُ, أَوْ اَلِاعْتِرَافُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في "أ" إلى "فيضل".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6829)‏ و (6830)‏ في حديث طويل، ومسلم (1691)‏ واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا اَلْحَدَّ, وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتِ اَلثَّالِثَةَ, فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا, فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (2152)‏، ومسلم (1703)‏.‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَقِيمُوا اَلْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏ وَهُوَ فِي "مُسْلِمٍ" مَوْقُوفٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ رواه أبو داود (4473)‏، مرفوعا وفي سنده ضعيف.‏ ‏2 ‏- حسن.‏ رواه مسلم (1705)‏، عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقائكم الحد.‏ من أحصن منهم ومن لم يحصن.‏ فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس.‏ فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.‏ فقال: "أحسنت".‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-وَهِيَ حُبْلَى مِنْ اَلزِّنَا‏-فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اَللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا, فَأَقِمْهُ عَلَيَّ, فَدَعَا نَبِيُّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَلِيَّهَا.‏ فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا" فَفَعَلَ.‏ فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا, ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ, ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا, فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اَللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ? فَقَالَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ, وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ? } ".‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه مسلم (1696)‏.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { رَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ, وَرَجُلًا مِنْ اَلْيَهُودِ, وَاِمْرَأَةً } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1701)‏ وفي رواية عنده: "وامرأته" والمراد بذلك: المرأة التي زنا بها، وليست زوجته.‏ وَقِصَّةُ رَجْمِ اَلْيَهُودِيَّيْنِ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- انظر البخاري (6841)‏، ومسلم (1699)‏ .‏ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ, فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ, فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: "اِضْرِبُوهُ حَدَّهُ".‏ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: "خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ, ثُمَّ اِضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً".‏ فَفَعَلُوا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .‏ لَكِنْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (522)‏، والنسائي في "الكبرى" (4 /313)‏، وابن ماجه (2754)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ, فَاقْتُلُوا اَلْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ, وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ, فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا اَلْبَهِيمَةَ } ".‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, 1‏ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ, إِلَّا أَنَّ فِيهِ اِخْتِلَافًا 2‏ .‏ ‏1 ‏- في "أ" رواه "الخمسة" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة "أحمد والأربعة".‏‏2 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (1 /300)‏، وأبو داود (4462)‏، والنسائي (4 /322)‏، الترمذي (1456)‏، وابن ماجه (1561)‏ وهذا الحديث في الحقيقة حديثان جمعهما الحافظ هنا الأول حديث عمل قوم لوط، وهو المخرج هنا، والثاني حديث الوقوع على البهيمة وهو عندهم أيضا.‏ وسند الأول هو سند الثاني، وفيه عمرو بن أبي عمرو، وهو حسن الحديث.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ.‏ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَوَقْفِهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (1438)‏، وزاد: "وأن عمر ضرب وغرب".‏ وسنده صحيح،، ولا يضر من رفعه ‏-وهو ثقات‏- وقف من وقفه.‏ والله أعلم.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْمُخَنَّثِينَ مِنْ اَلرِّجَالِ, وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ اَلنِّسَاءِ, وَقَالَ: { أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6834)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِدْفَعُوا اَلْحُدُودَ, مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه (2545)‏.‏ وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ { ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ عَنْ اَلْمُسْلِمِينَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ } " وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الترمذي (1424)‏، والحاكم (4 /384)‏، وتمامه: "فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".‏ قلت: وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو "متروك".‏ وَرَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- (مِنْ)‏ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: { ادْرَأُوا اَلْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ } 1‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا أيضا.‏ رواه البيهقي (838)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِجْتَنِبُوا هَذِهِ اَلْقَاذُورَاتِ اَلَّتِي نَهَى اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا, فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اَللَّهِ تَعَالَى, وَلِيَتُبْ إِلَى اَللَّهِ تَعَالَى, فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ, وَهُوَ فِي "اَلْمُوْطَّإِ" مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وهو مخرج في "مشكل الآثار " للطحاوي برقم (91)‏.‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى اَلْمِنْبَرِ, فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا اَلْقُرْآنَ, فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَاِمْرَأَةٍ فَضُرِبُوا اَلْحَدَّ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه احمد (6 /35)‏، وأبو داود (4474)‏، والنسائي في "الكبرى" (4 /325)‏، والترمذي (3181)‏، وابن ماجه (2567)‏ من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَوَّلَ لِعَانٍ كَانَ فِي اَلْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنُ سَمْحَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِاِمْرَأَتِهِ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "اَلْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ " } اَلْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَي, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو يعلي في "المسند" (2824)‏ ولكن لفظه عنده: "يا هلال! أربعة شهود، وإلا.‏.‏.‏.‏.‏" وهو مطول عنده.‏ وَهُوَ فِي اَلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- روى البخاري (2671)‏ عن ابن عباس؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سمحاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "البينة أو حد في ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول "البينة و إلا حد في ظهرك".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: { لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ, وَمِنْ بَعْدَهُمْ, فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ اَلْمَمْلُوكَ فِي اَلْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ } رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالثَّوْرِيُّ فِي "جَامِعِهِ" 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وهو في "الموطأ" (2 /8287)‏ بنحوه ولم يذكر أبا بكر.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مِنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6858)‏ ومسلم (1660)‏، واللفظ لمسلم وزاد: "بالزنا" بعد "مملوكه".‏ واما البخاري فعنده: "وهو برئ مما قال جلد يوم القيامة".‏ والباقي مثله.‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-: { لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم ٍ 1‏ .‏ وَلَفْظُ اَلْبُخَارِيِّ: "تُقْطَعُ اَلْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " 2‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وهذا لفظ مسلم (1684)‏.‏‏2 ‏- البخاري (6789)‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ "اِقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ, وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ" 1‏ ‏1 ‏- المسند (6.‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : { أَنَّ النَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ ‏1 ‏- .‏ 1229‏-وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.‏ متفق عليه.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَعَنَ اَللَّهُ السَّارِقَ ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا.‏ 1‏ ‏1 ‏- .‏ 1230‏- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق، يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده متفق عليه أيضا.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ ؟ " .‏ 1‏ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَقَالَ : " أَيُّهَا 2‏ النَّاسُ ! إِنَّمَا هَلَكَ 3‏ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ .‏ .‏ .‏ } الْحَدِيثَ .‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .‏ 4‏ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ : عَنْ عَائِشَةَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ ، وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِقَطْعِ يَدِهَا .‏ 5‏ ‏1 ‏- .‏ 1231 ‏- وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟.‏‏2 ‏- .‏ ثم قام فاختطب، فقال: "أيها.‏‏3 ‏- الناس! إنما هلك.‏‏4 ‏- الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد….‏" الحديث.‏ متفق عليه، واللفظ لمسلم.‏‏5 ‏- .‏ وله من وجه آخر: عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- ، عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وِلَا مُخْتَلِسٍ ، قَطْعٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْأَرْبَعَةُ ، 1‏ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابْنُ حِبَّانَ .‏ 2‏ ‏1 ‏- .‏ 146 1232‏- وعن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس، قطع رواه أحمد والأربعة.‏‏2 ‏- .‏ وصححه الترمذي، وابن حبان.‏ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏- رضى الله عنه ‏- ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : : 1‏ { لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ } رَوَاهُ اَلْمَذْكُورُونَ, وَصَحَّحَهُ أَيْضًا اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّان َ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا "بالأصلين"، وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "النبي".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (3 /463 و464، 540 و141)‏، وأبو داود (4388)‏، والنسائي (8.‏ وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أُتِِيَ النَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"مَا إِخَالَكَ سَرَقْتَ".‏ قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ.‏ وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: "اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ"، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ" ثَلَاثًا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- .‏ 147 1234‏- وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت".‏ قال: بلى.‏ فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع.‏ وجئ به، فقال: "استغفر الله وتب إليه".‏ فقال: أستغفر الله وأتوب إليه.‏ فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات.‏ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: { اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ } .‏ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- .‏ 1235‏- وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: "اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه".‏ وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده.‏ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.‏ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- .‏ 1236‏- وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي، وبين أنه منقطع.‏ وقال أبو حاتم: هو منكر.‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-؛ { أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ 1‏ ‏1 ‏- .‏ 148 1237‏- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهُ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ اَلَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ, فَشَفَعَ فِيهِ: { هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ? } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةَ 1‏ .‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِم ُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا "بالأصلين" وأشار ناسخ "أ" في الهامش إلى نسخة أخرى: "الخمسة".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (6 /466)‏ وأبو داود (4394)‏، والنسائي (8 /69)‏، وابن ماجه (2595)‏، وابن الجارود (828)‏، والحاكم (4 /380)‏ ‏- وطرقهم مختلفة ‏- عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به ليقطع.‏ قال: فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها.‏ قال: فذكره.‏ والسياق لأبي داود.‏ "تنبيه" عزو الحديث للأربعة وهم من الحافظ ‏-رحمه الله‏- إذ لم يروه الترمذي.‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: { "اُقْتُلُوهُ".‏ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ.‏ قَالَ: "اِقْطَعُوهُ" فَقَطَعَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلثَّانِيَةِ, فَقَالَ "اُقْتُلُوهُ" فَذَكَرَ مِثْلَهُ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلرَّابِعَةِ كَذَلِكَ, ثُمَّ جِيءَ بِهِ اَلْخَامِسَةِ فَقَالَ: "اُقْتُلُوهُ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنِّسَائِيُّ, وَاسْتَنْكَرَه ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (4410)‏، والنسائي (8/90 ‏-91)‏ من طريق مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.‏ به.‏ قال النسائي: "هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث".‏ وَأَخْرُجَ مِنْ حَدِيثِ اَلْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَه ُ 1‏ .‏ وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ أَنَّ اَلْقَتْلَ فِي اَلْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.‏ ‏1 ‏- رواه النسائي (8.‏ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَتَى بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ اَلْخَمْرَ, فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ.‏ قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ, فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اِسْتَشَارَ اَلنَّاسَ, فَقَالَ عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ اَلْحُدُودِ ثَمَانُونَ, فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6773)‏، ومسلم (1706)‏ واللفظ لمسلم.‏ "تنبيه": الرواية: "أخف الحدود ثمانون" وليس كما ذكرها الحافظ، ولتوجيه ذلك انظر "الفتح".‏ وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي قِصَّةِ اَلْوَلِيدِ بْنِ عَقَبَةَ‏- { جَلَدَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَرْبَعِينَ, وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ, وَعُمَرُ ثَمَانِينَ, وَكُلٌّ سُنَّةٌ, وَهَذَا أَحَبُّ } إِلَيَّ.‏ وَفِي هَذَا اَلْحَدِيثِ: { أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأْ اَلْخَمْرَ, فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه مسلم (1707)‏.‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ اَلْخَمْرِ: { إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [ اَلثَّانِيَةِ ] فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلثَّالِثَةِ فَاجْلِدُوهُ, ثُمَّ إِذَا شَرِبَ اَلرَّابِعَةِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه أحمد ( 4 / 96 و 101 )‏ والنسائي في " الكبرى"، وأبو داود ( 4482 )‏، والترمذي ( 1444 )‏، وابن ماجه ( 2573 )‏.‏ وَذَكَرَ اَلتِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ, وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنْ اَلزُّهْرِيّ ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- الاحتجاج بنسخ الحديث مجرد دعوى كما بين ذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في بحثه النفيس على مسند الإمام أحمد عند الحديث رقم ( 6197 )‏ والذي طبع مفردا بعد ذلك.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ اَلْوَجْهَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5 / 182 / فتح )‏، ومسلم ( 2612 )‏، واللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كل شطر من رواية.‏ وعنده زيادة لفظ: " أخاه" .‏ ولم يقع هذا اللفظ في رواية البخاري.‏ ولكن لفظه:" إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" وهو رواية لمسلم مع زيادة اللفظ المذكور آنفا، ومع زيادة أخرى، وهي قوله: " فإن الله خلق آدم على صورته" .‏ وانظر لهذا الحديث" كتاب التوحيد" لإمام الأئمة بتحقيقنا.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " لَا تُقَامُ اَلْحُدُودُ فِي اَلْمَسَاجِدِ" } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه الترمذي ( 1401 )‏، والحاكم ( 4 / 369 )‏ وهو وإن كان ضعيف السند عندهما إلا أن له شواهد يتقوى بها، كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في" التلخيص".‏ وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { لَقَدْ أَنْزَلَ اَللَّهُ تَحْرِيمَ اَلْخَمْرِ, وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يَشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن رواه مسلم ( 1982 )‏.‏ وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَزَلَ تَحْرِيمُ اَلْخَمْرِ, وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: مِنْ اَلْعِنَبِ, وَالتَّمْرِ, وَالْعَسَلِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالشَّعِيرِ.‏ وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ اَلْعَقْلَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5581 )‏، ومسلم ( 3032 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ, وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 2003 )‏، وفي رواية ( ….‏.‏.‏.‏ وكل خمر حرام )‏.‏ وزاد في أخرى: " من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، ولم يتب، لم يشربها في الآخرة".‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ, فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ" } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1‏ .‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا" بالأصلين" وأشار ناسخ" أ" في الهامش إلى نسخة" الخمسة" .‏‏2 ‏- صحيح رواه أحمد ( 3 / 343 )‏، وأبو داود ( 3681 )‏، والترمذي ( 1865 )‏، وابن ماجه ( 3393 )‏، وابن حبان ( 5358 )‏، وسنده حسن إلا أن له شواهد يصح بها.‏ "تنبيه" عزوه للأربعة وهم من الحافظ ‏- رحمه الله ‏- إذ لم يروه النسائي.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُنْبَذُ لَهُ اَلزَّبِيبُ فِي اَلسِّقَاءِ, فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ, وَالْغَدَ, وَبَعْدَ اَلْغَدِ, فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ اَلثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ, فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ } أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه مسلم ( 2004 )‏ ( 82 )‏.‏ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { " إِنَّ اَللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه البيهقي ( 10 / 5 )‏، وابن حبان ( 1391 )‏، عن أم سلمة قالت: نبذت نبيذا في كوز فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏- وهو يغلي ‏- فقال: " ما هذا ؟" قلت: اشتكت انبة لي فنبذت لها هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ….‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏ فذكره.‏ واللفظ للبيهقي.‏ وفي رواية ابن حبان:" ….‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏ في حرام".‏ قلت: وله شاهد صحيح، عن ابن مسعود.‏ وَعَنْ وَائِلٍ اَلْحَضْرَمِيِّ; أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { سَأَلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ اَلْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ? فَقَالَ: " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ, وَلَكِنَّهَا دَاءٌ" } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَ ا 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1984 )‏، وأبو داود ( 3873 )‏ واللفظ لمسلم؛ إلا أنه عنده عنه بتذكير الضمير" إنه.‏ .‏.‏.‏.‏ ولكنه".‏ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ اَلْأَ نْصَارِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { " لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اَللَّهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 175 ‏- 176 / فتح )‏، ومسلم ( 1708 )‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { " أَقِيلُوا ذَوِي اَلْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا اَلْحُدُودَ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 4375 )‏، والنسائي في" الكبرى" .‏ وله شواهد تقويه.‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا, فَيَمُوتُ, فَأَجِدُ فِي نَفْسِي, إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6778 )‏ وعنده: " صاحب خمر" بدل: " شارب خمر" وزاد: " وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه".‏ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ" } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 4772 )‏، والنسائي ( 7 / 116 )‏، والترمذي ( 1421 )‏، وابن ماجه ( 2580 )‏ واقتصر على هذه الجملة فقط.‏ وزاد الباقون: " ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" والسياق للترمذي ‏-وليست الجملة الأولى عند النسائي‏- وقال: "هذا حديث حسن صحيح".‏ قلت: وانظر رقم (1198)‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ [ قَالَ ]: سَمِعْتَ أَبِي ‏- رضى الله عنه ‏- يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { " تَكُونُ فِتَنٌ, فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اَللَّهِ اَلْمَقْتُولَ, وَلَا تَكُنْ اَلْقَاتِلَ" } أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ.‏ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن بشواهده.‏ وهذا الحديث مداره على رجل من عبد القيس، وهو" مجهول".‏ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن كسابقه.‏ ولكنه ضعيف السند في" المسند".‏