15. كتاب العتق

【1】

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِماً, اِسْتَنْقَذ َ 1‏ اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في "أ" إلى: "استنقذه" .‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2517 )‏، ومسلم ( 1509 )‏ ( 24 )‏ وفيه قصة.‏ وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: { "وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ" } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي ( 1547 )‏ وفيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار.‏ يجزيء كل عضو منها عضوا منها" وقال: "حسن صحيح" .‏ ثم قال: "وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث" وانظر ما بعده.‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: { "وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ اَلنَّارِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3967 )‏، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.‏ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- { قَالَ: سَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: "إِيمَانٌ بِاَللَّهِ, وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ" .‏ قُلْتُ: فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: " أَعْلَاهَ ا 1‏ ثَمَنًا, وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" .‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في "أ" إلى "أغلاها" بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في "الأصل" و "صحيح "البخاري ، وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا" .‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2518 )‏، ومسلم ( 84 )‏.‏ واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق.‏ قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2522 )‏، ومسلم ( 1501 )‏.‏ و" شركا" : نصيبا.‏ وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" } 1‏ .‏ وَقِيلَ: إِنَّ اَلسِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي اَلْخَبَر ِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2527 )‏، ومسلم ( 1503 )‏ وأوله: "من أعتق نصيبا ‏- أو شقيصا ‏- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا.‏ .‏.‏.‏" .‏‏2 ‏- بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه ‏- رحمه الله ‏- في إثبات ذلك، انظر "الفتح" ( 5 / 157 )‏ وما بعدها.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ" } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1510 )‏ وزاد: "فيشتريه" بعد قوله: "مملوكا" .‏ وَعَنْ سَمُرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ 1‏ .‏ وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوف ٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 5 / 15 و 20 )‏، وأبو داود ( 3949 )‏، والترمذي ( 1365 )‏، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ، وابن ماجه ( 2524 )‏ من طريق الحسن، عن سمرة.‏ وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح.‏ رواه ابن ماجه ( 2525 )‏، وابن الجارود ( 972 )‏.‏‏2 ‏- وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان.‏ وقال عبد الحق في "الأحكام" كما في نصب الراية ( 3 / 279 )‏: "الحديث صحيح.‏ .‏.‏ ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه" .‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ, عِنْدَ مَوْتِهِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ, فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا, ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ, فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ, وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً, وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1668 )‏.‏ وَعَنْ سَفِينَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ, وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مَا عِشْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 5 / 221 )‏، وأبو داود ( 3932 )‏، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 190 ‏- 191 )‏، والحاكم ( 2 / 213 ‏- 214 )‏ من طريق سعيد بن جمهان ‏- وهو حسن الحديث ‏- عن سفينة، به.‏ وزادوا إلا أحمد: "قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت.‏ قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت" .‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { "إِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم برقم ( 790 )‏.‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ " اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" } رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اَللَّفْظ ِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم تخريجه رقم ( 956 )‏.‏‏2 ‏- تقدم برقم ( 796 )‏.‏ عَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاج َ 2‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: { وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: " اِقْضِ دَيْنَكَ" } 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6716 )‏، ومسلم ( 997 )‏ وزاد مسلم: "فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه.‏ ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا.‏ يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".‏‏2 ‏- البخاري ( 2141 )‏ والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري.‏ ووقع عند النسائي: "وكان محتاجا" .‏‏3 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي ( 8 / 246 )‏، وزاد: وأنفق على عيالك".‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ قَالَ: " اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1‏ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3926 )‏.‏‏2 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 2 / 178 و 206 و 209 )‏، وأبو داود ( 3927 )‏، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 197 )‏، والترمذي ( 1260 )‏، وابن ماجه ( 2519 )‏، والحاكم ( 2 / 218 )‏ من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به.‏ ولفظه كما عند أبي داود: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد.‏ وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد" .‏ وَعَنْ أَُمِّ سَلَمَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ 1‏ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- وقع في" أ":"رواه أحمد والأربعة".‏‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد (6 / 289 و 308 و 311)‏، وأبو داود (3928)‏، والنسائي في" الكبرى" (3 / 198)‏، والترمذي (1261)‏، وابن ماجه (2520)‏ من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي:" لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا".‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { يُودَى اَلْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ اَلْحُرِّ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (1 / 222‏- 223 و 226 و 260)‏، وأبو داود (4581)‏، والنسائي (8 / 46)‏ واللفظ لأحمد.‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَارِثِ‏- أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { مَا تَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ اَلْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (2739)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه ابن ماجه (2515)‏، والحاكم (2 / 19)‏.‏ وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ > 1‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346)‏ بسند صحيح عن عمر ‏-رضي الله عنه‏- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا".‏ وقد ضعف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217)‏ المرفوع، وصحح الموقوف.‏‏2 ‏- وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346)‏ بسند صحيح عن عمر ‏-رضي الله عنه‏- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا".‏ وقد ضعف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217)‏ المرفوع، وصحح الموقوف.‏ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ, أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ, أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد (3 / 487)‏، والحاكم (2 / 89‏- 90 و 217)‏ وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.‏