5. كتاب الصيام

【1】

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1914 )‏، ومسلم ( 1082 )‏ واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَنْ صَامَ اَلْيَوْمَ اَلَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا اَلْقَاسِمِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} وَذَكَرَهُ اَلْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ علقه البخاري ( 4 / 119 / فتح )‏، ووصله أبو داود ( 2334 )‏، والنسائي ( 4 / 153 )‏، والترمذي ( 686 )‏، وابن ماجه ( 1645 )‏، وابن خزيمة ( 1914 )‏، وابن حبان ( 3577 )‏ من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم.‏ فقال عمار: فذكره.‏ وقال الترمذي: " حسن صحيح ".‏ قلت: والحديث لم أجده في " المسند ".‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ وَلِمُسْلِمٍ: { فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [ لَهُ ] 2‏ .‏ ثَلَاثِينَ } 3‏ .‏ وَلِلْبُخَارِيِّ: { فَأَكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ } 4‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1900 )‏، ومسلم ( 1080 )‏ ( 8 )‏.‏ ‏2 ‏- ساقطة من الأصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح.‏‏3 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1080 )‏ ( 4 )‏.‏ ‏4 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1907 )‏.‏ وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1909 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { تَرَاءَى اَلنَّاسُ اَلْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ اَلنَّاسَ بِصِيَامِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 2342 )‏، وابن حبان ( 3438 )‏، والحاكم ( 1 / 423 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: { إِنِّي رَأَيْتُ اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ? " قَالَ: نَعَمْ.‏ قَالَ: " أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ? " قَالَ: نَعَمْ.‏ قَالَ: " فَأَذِّنْ فِي اَلنَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا" } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 2340 )‏، والنسائي ( 4 / 132 )‏، والترمذي ( 691 )‏، وابن ماجه ( 1652 )‏، وابن خزيمة ( 1923 )‏، وابن حبان ( 870 / موارد )‏ من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس.‏ وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا، ومرة مرسلا.‏ قلت: والحديث لم أجده في " المسند ".‏ " تنبيه ": هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب ‏-كالمذهب الحنبلي مثلا‏- في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص ( 15 ‏- 16 )‏ الطبعة الأولى.‏‏2 ‏- نقله الزيلعي في " نصب الراية " ( 2 / 443 )‏، وهو قول الترمذي أيضا في " سننه ".‏ وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ اَلصِّيَامَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: { لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اَللَّيْلِ } 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 2454 )‏، والنسائي ( 4 / 196 )‏، والترمذي ( 730 )‏، وابن ماجه ( 1700 )‏، وأحمد ( 6 / 287 )‏، وابن خزيمة ( 1933 )‏، واللفظ للنسائي، وعن الباقين ‏-عدا ابن ماجه‏- " يجمع " بدل " يبيت " وهي أيضا رواية للنسائي.‏ وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي " الأصل " ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا.‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه الدارقطني ( 2 / 172 )‏، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-ذَاتَ يَوْمٍ.‏ فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا.‏ قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1154 )‏ ( 170 )‏.‏ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1757 )‏، ومسلم ( 1098 )‏.‏ وانظر ‏-رعاك الله‏- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى فعل الناس الآن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه احتياطا، حتى إن إفطار الناس اليوم لا يكون إلا بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم ‏-وإن كان ينتسب إلى العلم‏- تسمع منه ما هو بعيد تماما عن الأدلة، بل وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه لا يفطر إلا على المذياع، فيخالف الشرع مرتين.‏ الأولى: بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: في إفطاره على أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب والله من هؤلاء الذين يلزمون ‏-من جملة من يلزمون‏- ذلك البدوي في الصحراء بالإفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم يسمع عنه ذلك البدوي أصلا، ولا يلزمونه بما جاءت به الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم".‏ متفق عليه.‏ وعلى هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحن.‏ والله المستعان.‏ وانظر " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " ص ( 21 و 30 )‏.‏ وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف: رواه الترمذي ( 700 )‏ وقد بينت علته في " الأصل " وفي " الصيام " للفريابي رقم ( 33 )‏ وبينت هناك ما في كلام الشيخ أحمد شاكر ‏-رحمه الله‏- في تعليقه على " المسند " ( 12 / 232 )‏ من وهم وتساهل.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي اَلسَّحُورِ بَرَكَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1923 )‏، ومسلم ( 1095 )‏.‏ وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ اَلضَّبِّيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ وهو مخرج في " الصيام " للفريابي ( 62 )‏، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء.‏ وهو مخرج في نفس المصدر برقم ( 67 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: " وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ".‏ فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ اَلْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا اَلْهِلَالَ, فَقَالَ: " لَوْ تَأَخَّرَ اَلْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ " كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ روه البخاري ( 1965 )‏، ومسلم ( 1103 )‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6057 )‏، وأبو داود ( 2362 )‏، ووهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: " حاجة أن يدع " بدون " في " ولا أثر لذلك.‏ وأما أبو داود فليس عنده: " والجهل " وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ.‏ والله أعلم.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { فِي رَمَضَانَ } 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1927 )‏، ومسلم ( 1106 )‏، ( 65 )‏.‏ ‏2 ‏- مسلم ( 1106 )‏ ( 71 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1938 )‏ وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 178 )‏: " الحديث صحيح لا مرية فيه ".‏ وانظر رقم ( 737 )‏.‏ وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ.‏ فَقَالَ: " أَفْطَرَ اَلْحَاجِمُ [ وَالْمَحْجُومُ ] " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 2369 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 3144 )‏، وابن ماجه ( 1681 )‏، وأحمد ( 5 / 283 )‏، وابن حبان ( 5 / 218 ‏- 219 )‏ وما بين الحاصرتين سقط من " أ "، وهذا من سهو الناسخ.‏ والله أعلم.‏ وتصحيح أحمد نقله الحاكم في " المستدرك " ( 1 / 430 )‏.‏ وأما عزوه لابن خزيمة فلا أظنه إلا وهما.‏ والله أعلم.‏ " تنبيه ": قال الذهبي في " التنقيح " ( ق / 89 / أ )‏: " قوله: بالبقيع.‏ خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق ".‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ اَلْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: " أَفْطَرَ هَذَانِ ", ثُمَّ رَخَّصَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعْدُ فِي اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر.‏ رواه الدارقطني ( 2 / 182 / 7 )‏ وقال: " كلهم ثقات، ولا أعلم له علة ".‏ قلت: وفي الأصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏ قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه ( 1678 )‏.‏ ‏2 ‏- هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من " البلوغ " والشرح: " لا يصح في هذا الباب شيء ".‏ وفي " السنن " ( 3 / 105 )‏ " لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1933 )‏، ومسلم ( 1155 )‏، واللفظ لمسلم.‏ وَلِلْحَاكِمِ: { مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ } وَهُوَ صَحِيحٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه الحاكم ( 1 / 430 )‏ إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث.‏ وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثلا ( 1990 )‏ وغيره.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ 1‏ .‏ وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ 2‏ .‏ وَقَوَّاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 2380 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 215 )‏، والترمذي ( 720 )‏، وابن ماجه ( 1676 )‏، وأحمد ( 2 / 498 )‏.‏ ‏2 ‏- قال البيهقي في " السنن الكبرى " ( 4 / 219 )‏: " قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء ".‏ فقال الخطابي: " قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ ".‏ قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل.‏ ‏3 ‏- إذا قال في " السنن " ( 2 / 184 )‏: " رواته كلهم ثقات ".‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ.‏ قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ" } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1114 )‏ ( 90 )‏.‏ وَفِي لَفْظٍ: { فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ اَلصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ اَلْعَصْرِ، فَشَرِبَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ وهذه الرواية في " مسلم " ( 1114 )‏ ( 91 )‏، ولكن لفظ: " فشرب" ليس في "الصحيح "، وإنما هو من أوهام الحافظ رحمه الله.‏ وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اَللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى اَلصِّيَامِ فِي اَلسَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- " هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اَللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1121 )‏ ( 107 )‏.‏ وَأَصْلُهُ فِي " اَلْمُتَّفَقِِ " مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; { أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ } 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 4 / 179 / فتح )‏، ومسلم ( 2 / 789 )‏ وتمامه: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: " إن شئت فصم، وإن شئت فافطر ".‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { رُخِّصَ لِلشَّيْخِ اَلْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الدارقطني ( 2 / 205 / 6 )‏، والحاكم ( 1 / 440 )‏، وقال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح.‏ وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ.‏ قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ ? " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى اِمْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: " هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً? " قَالَ: لَا.‏ قَالَ: " فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ? " قَالَ: لَا.‏ قَالَ: " فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا? " قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ.‏ فَقَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا ", فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " } رَوَاهُ اَلسَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1936 )‏، ومسلم ( 1111 )‏، وأبو داود ( 2390 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 212 ‏- 213 )‏، والترمذي ( 724 )‏، وابن ماجه ( 1671 )‏، وأحمد ( 2 / 208 و 241 و 281 و 516 )‏.‏ 677 678‏- وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [ وَ ] لَا يَقْضِي 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 4 / 143 / فتح )‏، ومسلم ( 1109 )‏، ولقد ساق الحافظ الحديث بالمعنى، وإلا: فلفظ البخاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.‏ وأما لفظ مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم.‏ ‏2 ‏- مسلم ( 2 / 780 / 77 )‏.‏ والزيادة سقطت من " أ ".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1952 )‏ ومسلم ( 1147 )‏.‏ " تنبيه ": الصوم الذي في هذا الحديث هو صوم النذر فقط، كما كنت بينت ذلك في كتابي " الإلمام بآداب وأحكام الصيام " الطبعة الأولى ص ( 65 ‏- 66 )‏.‏ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ.‏ قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ ", وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ.‏ قَالَ: " يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ " وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ, قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ " } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1162 )‏ ( 197 )‏، وساقه الحافظ بتقديم وتأخير.‏ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ اَلدَّهْرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1164 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اَللَّهُ بِذَلِكَ اَلْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ 1‏ اَلنَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في مسلم وأيضا البخاري: " وجهه عنه ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2840 )‏، ومسلم ( 1153 )‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1969 )‏، ومسلم ( 1156 )‏ ( 175 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه النسائي ( 4 / 222 )‏، والترمذي ( 761 )‏، وابن حبان ( 3647 و 3648 )‏، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: { غَيْرَ رَمَضَانَ } 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5195 )‏، ومسلم ( 1026 )‏، وزاد البخاري: " ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره ".‏ ومثله لمسلم إلا أنه قال: " … من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له ".‏ ‏2 ‏- السنن ( 2458 )‏ وإسنادها صحيح.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1991 )‏، ومسلم ( 2 / 800 / 141 )‏ واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ نُبَيْشَةَ اَلْهُذَلِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1141 )‏، وليس فيه لفظ: " عز وجل ".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: { لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 4 / 242 / فتح )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ اَلْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اَلْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1144 )‏ ووقع هكذا بالأصل في الموضعين " تختصوا ".‏ وفي " أ ": " تختصوا " في الموضعين بدون التاء، والذي في " مسلم " بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1985 )‏، ومسلم ( 1144 )‏ ( 147 )‏، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 2337 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 172 )‏، والترمذي ( 738 )‏، وابن ماجه ( 1651 )‏، وأحمد ( 2 / 442 )‏، واللفظ لأبي داود.‏ وقال الترمذي: حسن صحيح ".‏ وَعَنِ اَلصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَصُومُوا يَوْمَ اَلسَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا اِفْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ 1‏ .‏ وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ 2‏ .‏ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 2421 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 2 / 143 )‏، والترمذي ( 744 )‏، وابن ماجه ( 1726 )‏، وأحمد ( 6 / 368 )‏.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن ".‏ قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: " الاضطراب عند أهل العلم على نوعين.‏ أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه.‏ والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث.‏ وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع ".‏ قاله شيخي ‏-حفظه الله‏- في " الإرواء " ( 4 / 119 )‏ وهو كلام إمام راسخ القدم.‏ وانظر تمام البحث هناك.‏ ‏2 ‏- قال أبو داود في " السنن " ( 2 / 321 )‏: قال مالك: " هذا كذب ".‏ ‏3 ‏- قوله في " السنن " عقب الحديث.‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 2 / 216 ‏- 217 )‏: " وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: " خالفوهم " فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ.‏ والله أعلم ".‏ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ اَلْأَيَّامِ يَوْمُ اَلسَّبْتِ, وَيَوْمُ اَلْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: " إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ " } أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه النسائي في " الكبرى " ( 2 / 146 )‏، وابن خزيمة ( 2167 )‏ وفي سنده مجهولان.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 2440 )‏، والنسائي ( 3 / 252 )‏، وابن ماجه ( 1732 )‏، وأحمد ( 2 / 304 و 446 )‏، وابن خزيمة ( 2101 )‏، والحاكم ( 1 / 434 )‏.‏ وقال العقيلي في " الضعفاء الكبير " ( 1 / 298 )‏ في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: " لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه ".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا صَامَ مَنْ صَامَ اَلْأَبَدَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1977 )‏، ومسلم ( 1159 )‏ ( 186 و 187 )‏.‏ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: { لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1162 )‏ وهو إحدى روايات الحديث السابق.‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2009 )‏، ومسلم ( 759 )‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا دَخَلَ اَلْعَشْرُ ‏-أَيْ: اَلْعَشْرُ اَلْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ‏- شَدَّ مِئْزَرَهُ, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2024 )‏، ومسلم ( 1174 )‏، وزاد مسلم: " وجد ".‏ قلت: أي: في العبادة.‏ وقوله: " أي: العشر الأخيرة من رمضان ".‏ فهي من قول الحافظ رحمه الله.‏ وَعَنْهَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2025 )‏، ومسلم ( 1172 )‏ ( 5 )‏.‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى اَلْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2033 )‏، ومسلم ( 1173 )‏ واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله ".‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: { إِنْ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ ‏-وَهُوَ فِي اَلْمَسْجِدِ‏- فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ اَلْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2029 )‏، ومسلم ( 297 )‏ ( 7 )‏ مع مراعاة أن قول الحافظ: " واللفظ للبخاري " لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: " واللفظ لمسلم " إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا.‏ وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: " علي " ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!.‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: { اَلسُّنَّةُ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً, وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلَا يُبَاشِرَهَا, وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ, إِلَّا أَنَّ اَلرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 2473 )‏ وأعل بما لا يقدح كما تجده في " الأصل ".‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَيْسَ عَلَى اَلْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الدارقطني ( 2 / 199 / 3 )‏، والحاكم ( 1 / 439 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أُرُوا لَيْلَةَ اَلْقَدْرِ فِي اَلْمَنَامِ, فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"أَرَى 1‏ رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي اَلسَّبْعِ اَلْأَوَاخِرِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن.‏ وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2015 )‏، ومسلم ( 1165 )‏.‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: { لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ 1‏ .‏ وَقَدْ اِخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي " فَتْحِ اَلْبَارِي " 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 1386 )‏ مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور " بالأصل ".‏ ‏2 ‏- انظر " فتح الباري " ( 4 / 263 ‏- 266 )‏ فقد ذكر ستا وأربعين قولا.‏ ثم قال: " وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين ".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { قُلْتُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ اَلْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: " قُولِي: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ اَلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 872 )‏، والترمذي ( 3513 )‏، وابن ماجه ( 3850 )‏، وأحمد ( 6 / 171 )‏، والحاكم ( 1 / 530 )‏.‏ وقال الترمذي: حسن صحيح.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-: { لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1197 )‏، ومسلم ( 2 / 975 ‏- 976 / 415 )‏.‏