7. كتاب البيوع

【1】

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: { عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البزار ( 2 / 83 / كشف الأستار )‏، الحاكم ( 2 / 10 )‏.‏ قلت: وقد اختلف في إسناده، وأيضا اختلف في وصله وإرساله، فرجح بعضهم الإرسال.‏ قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1944 / مجمع )‏ من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: { إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ.‏ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى 1‏ بِهَا اَلسُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ? فَقَالَ: " لَا.‏ هُوَ حَرَامٌ ", ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عِنْدَ ذَلِكَ: " قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ, إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا " بالأصلين "، بالمثناة الفوقية، وفي " الصحيحين ": يطلى.‏ بالياء المثناة من تحت.‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2236 )‏، ومسلم ( 1581 )‏، وجملوه، أذابوه.‏ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { إِذَا اِخْتَلَفَ اَلْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ 1‏ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ اَلسِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- سقط حرف الواو من الأصل.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3511 )‏، والنسائي ( 7 / 302 ‏- 303 )‏، والترمذي ( 1270 )‏، وابن ماجه ( 2186 )‏، وأحمد ( 1 / 466 )‏، والحاكم ( 2 / 45 )‏.‏ واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أعل، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في " الكبرى " ( 5 / 332 )‏: " إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا ".‏ وتفضيل كل ذلك " بالأصل ".‏ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2237 )‏، ومسلم ( 1567 )‏.‏ قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عام يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي.‏ الثاني: تحريم مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا.‏ الثالث: تحريم حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّهُ كَانَ [ يَسِيرُ ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا.‏ فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ.‏ قَالَ: فَلَحِقَنِي اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: " بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ " قُلْتُ: لَا.‏ ثُمَّ قَالَ: " بِعْنِيهِ " فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي.‏ فَقَالَ: " أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ.‏ فَهُوَ لَكْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا اَلسِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2861 )‏ مطولا، وفي غير هذا الموطن مختصرا.‏ ورواه مسلم ( 3 / 1221 / رقم 109 )‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ.‏ فَدَعَا بِهِ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَبَاعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2141 )‏، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم ( 2534 )‏ و ( 7186 )‏ وأما لفظ مسلم ( 997 )‏ عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر.‏ فبلغ ذلك رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، فقال: " ألك مال غيره؟" فقال: لا.‏ فقال: " من يشتريه مني "؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، فدفعها إليه.‏ ثم قال: " ابدأ بنفسك، فتصدق عليها.‏ فإن فضل شيء فلأهلك.‏ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك.‏ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا.‏ وهكذا " يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: " عن دبر ": أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.‏ وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَرَضِيَ عَنْهَا‏-; { أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ, فَمَاتَتْ فِيهِ, فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْهَا.‏ فَقَالَ: " أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ " } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5540 )‏.‏ وَزَادَ أَحْمَدُ.‏ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي ( 7 / 178 )‏، وأحمد ( 6 / 330 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه أحمد ( 2 / 232 و 233 و 265 و 490 )‏، وأبو داود ( 3842 )‏ من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به.‏ والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في " السنن " ( 4 / 226 )‏: " هذا خطأ.‏ أخطأ فيه معمر ".‏ وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " العلل " ( 2 / 12 / 1507 )‏: " وهم ".‏ وَعَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: { زَجَرَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1569 )‏.‏ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: { إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه النسائي ( 7 / 190 و 309 )‏ وقال في الموطن الأول: " ليس بصحيح " وقال في الثاني: " منكر ".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ: { جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ, فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ, فَأَعِينِينِي.‏ فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا.‏ فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا, فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ, وَرَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-جَالِسٌ.‏ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اَلْوَلَاءُ لَهُمْ, فَسَمِعَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ فَقَالَ: خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ, فَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ, ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي اَلنَّاسِ [ خَطِيباً ], فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ.‏ ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اَللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ, قَضَاءُ اَللَّهِ أَحَقُّ, وَشَرْطُ اَللَّهِ أَوْثَقُ, وَإِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: { اِشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ اَلْوَلَاءَ } ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2168 )‏، ومسلم ( 1504 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ } رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ اَلرُّوَاةِ, فَوَهِمَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح موقوفا.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 776 / 6 )‏، والبيهقي في " الكبرى " ( 10 / 342 ‏- 343 )‏.‏ وقال البيهقي: " وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، وهو وهم لا يحل ذكره ".‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ اَلْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَيٌّ, لَا نَرَى 1‏ بِذَلِكَ بَأْسًا } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في " أ ": " يرى " بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه " نرى " بالنون كما في " الأصل " وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي ( 10 / 347 )‏: " ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- علم بذلك، فأقرهم عليه ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي في " الكبرى " ( 3 / 199 )‏، وابن ماجه ( 2517 )‏، والدارقطني ( 4 / 135 / 37 )‏ وابن حبان ( 1215 )‏.‏ قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اَلْمَاءِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1565 )‏.‏ وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: { وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ اَلْجَمَلِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح مسلم ( 1565 )‏ ( 35 )‏ وتمامها: " وعن بيع الماء.‏ والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ".‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ عَسْبِ اَلْفَحْلِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2284 )‏.‏ وعسب: بفتح فسكون.‏ وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع.‏ قاله الحافظ.‏ وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ اَلْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ اَلرَّجُلُ يَبْتَاعُ اَلْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ اَلنَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ اَلَّتِي فِي بَطْنِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2143 )‏، ومسلم ( 1514 )‏.‏ قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة.‏ وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت.‏ فنهاهم رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- عن ذلك.‏ وَعَنْهُ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 6756 )‏، ومسلم ( 1506 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْغَرَرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1513 )‏.‏ وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1528 )‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 2 / 432 و 475 و 503 )‏، والنسائي ( 7 / 295 ‏- 296 )‏، والترمذي ( 1231 )‏، وابن حبان ( 1109 موارد )‏ عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ: { مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ اَلرِّبَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3460 )‏.‏ وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3504 )‏، والنسائي ( 7 / 288 )‏، والترمذي ( 1234 )‏، وابن ماجه ( 2188 )‏، وأحمد ( 2 / 174 و 179 و 205 )‏ والحاكم ( 2 / 17 )‏.‏ قوله: " سلف وبيع " قال ابن الأثير في " النهاية " ( 2 / 390 )‏: " هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا؛ لأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا؛ ولأن في العقد شرطا لا يصح ".‏ قوله: " ولا شرطان في بيع " قال ابن الأثير ( 2 / 459 )‏: " هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة ".‏ قوله: " ولا ربح ما لم يضمن ": قال ابن الأثير ( 2 / 182 )‏: " هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول ".‏ قوله: " وبيع ما ليس عندك ": قال الخطابي في " المعالم ": " يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد ".‏ وَأَخْرَجَهُ فِي " عُلُومِ اَلْحَدِيثِ " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو اَلْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: " نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ " وَمِنْ هَذَا اَلْوَجْهِ أَخْرَجَهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَهُوَ غَرِيبٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه الحاكم في " علوم الحديث " ص ( 128 )‏، والطبراني في " الوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 1973 )‏ من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة.‏ فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته.‏ فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة ! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا.‏ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- نهى عن بيع وشرط … الخ .‏ قلت: وهذا سند ضعيف جدا، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلْعُرْبَانِ } رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 609 / 1 )‏ عن الثقة عنده، عن عمرو به.‏ ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به.‏ قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب.‏ والعربان ويقال: عربون وعربون قال ابن الأثير في " النهاية ": قيل: " سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع، أي: إصلاحا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه ".‏ وقد فسر الإمام مالك في " الموطأ " فقال: " وذلك فيما نرى ‏-والله أعلم‏- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء ".‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { اِبْتَعْتُ زَيْتاً فِي اَلسُّوقِ, فَلَمَّا اِسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ اِبْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى أَنْ تُبَاعَ اَلسِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا اَلتُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 5 / 191 )‏، وأبو داود ( 3499 )‏، وابن حبان ( 1120 موارد )‏، والحاكم ( 2 / 40 )‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ اَلدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ اَلدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏-: لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ رواه أحمد ( 2 / 33 و 83 ‏- 84 و 139 )‏، وأبو داود ( 3354 و 3355 )‏، والنسائي ( 7 / 81 ‏- 83 )‏، والترمذي ( 1242 )‏، وابن ماجه ( 2262 )‏، والحاكم ( 2 / 44 )‏، من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به.‏ قلت: وعلته سماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في " التقريب ": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن ".‏ ولذلك قال الترمذي: " هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر.‏ وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا ".‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 )‏: " روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه.‏ وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه.‏ ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه ".‏ وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ النَّجْشِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2142 )‏، ومسلم ( 1516 )‏.‏ والنجش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليقع فيها غيره.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ اَلثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3405 )‏، والنسائي ( 7 / 37 ‏- 38 )‏، والترمذي ( 1290 )‏، وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏ وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ اَلْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2207 )‏.‏ المخاضرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.‏ وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ".‏ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: " وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? " قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2158 )‏، ومسلم ( 1521 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ } .‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1519 )‏.‏ والجلب: هو ما يجلب للبيع و " سيده " هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.‏ وَعَنْهُ قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2140 )‏، ومسلم ( 1515 )‏، واللفظ للبخاري.‏ وَلِمُسْلِمٍ: { لَا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- مسلم ( 1515 )‏ ( 9 )‏ إلا أن الذي فيه: " على سوم أخيه " بدل: " على سوم المسلم ".‏ وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْأَنْصَارِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اَللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.‏ 1‏ .‏ وَلَهُ شَاهِدٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 5 / 412 )‏ 413 )‏، والترمذي ( 1283 )‏، والحاكم ( 2 /55 )‏، من طريق حيي بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي.‏ فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها.‏ قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-: ……فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم.‏ قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس ‏-إن شاء الله‏- كما قال ابن معين وغيره.‏ ‏2 ‏- من حديث عبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.‏ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أَمَرَنِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَالطَّبَرَانِيُّ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 760 )‏، وابن الجارود ( 575 )‏، والحاكم ( 2 / 125 )‏.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { غَلَا اَلسِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ اَلنَّاسُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! غَلَا اَلسِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِنَّ اَللَّهَ هُوَ اَلْمُسَعِّرُ, اَلْقَابِضُ, اَلْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اَللَّهَ ‏-تَعَالَى‏-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي 1‏ دَمٍ وَلَا مَالٍ " } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في هامش " أ " أشار إلى أن في نسخة: " من ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 156 )‏، وأبو داود ( 3451 )‏، والترمذي ( 1314 )‏، وابن ماجه ( 2200 )‏، وابن حبان ( 4914 )‏.‏ وقال الترمذي: " حسن صحيح ".‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 14 )‏: " إسناده على شرط مسلم ".‏ وهو كما قال.‏ وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1605 )‏ ( 130 )‏، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَصُرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2148 )‏، ومسلم ( 1524 )‏، واللفظ للبخاري.‏ وَلِمُسْلِمٍ: { فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- مسلم ( 1524 )‏ ( 24 )‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ: { لَهُ, عَلَّقَهَا } اَلْبُخَارِيُّ: { رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ, لَا سَمْرَاءَ } قَالَ اَلْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- هذه الرواية لمسلم ( 1524 )‏ ( 25 )‏ وهي في البخاري ( 4 / 361 / فتح )‏.‏ وقوله: " لا تصروا " نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها.‏ وقوله " لا سمراء ".‏ أي: لا يتعين السمراء بعينها ‏-وهي: الحنطة‏- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.‏ وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَنِ اِشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح، وهو موقوف.‏ رواه البخاري ( 2149 )‏.‏ وَزَادَ اَلْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا , فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا صَاحِبَ اَلطَّعَامِ? " قَالَ: أَصَابَتْهُ اَلسَّمَاءُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ.‏ فَقَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ اَلطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ اَلنَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 102 )‏.‏ والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ حَبَسَ اَلْعِنَبَ أَيَّامَ اَلْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً, فَقَدَ تَقَحَّمَ اَلنَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ } .‏ رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- موضوع.‏ رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 1984 )‏.‏ وقال أبو حاتم في " العلل " ( 1 / 389 / 1165 )‏: حديث كذب باطل ".‏ وقال ابن حبان في " المجروحين " ( 1 / 236 )‏.‏ " حديث منكر ".‏ وقال الذهبي في " الميزان ": " خبر موضوع ".‏ وقد ارتضى الحافظ هذا الكلام في " اللسان " ولم يعقب عليه ( 2 / 316 )‏.‏ ولذلك قال شيخنا العلامة محدث العصر ‏- حفظه الله المولى تعالى ‏- في " الضعيفة ": " لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشا، فسكت عليه في " التلخيص "، وقال في " بلوغ المرام ": رواه الطبراني في " الأوسط " بإسناد حسن ".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَضَعَّفَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَابْنُ اَلْقَطَّانِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3508 )‏، والنسائي ( 7 / 254 )‏، والترمذي ( 1285 و 1286 )‏، وابن ماجه ( 2442 )‏، وأحمد ( 6 / 49 و 161 و 208 و 237 )‏، وابن الجارود ( 627 )‏، وابن حبان ( 1125 )‏، والحاكم ( 2 / 15 )‏.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح غريب ".‏ قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في " الأصل ".‏ وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3384 )‏، والترمذي ( 1258 )‏، وابن ماجه ( 2402 )‏، وأحمد ( 4 / 375 )‏.‏ وَقَدْ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- بل رواه البخاري ( 3642 )‏، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ ‏-رحمه الله‏-.‏ وَأَوْرَدَ اَلتِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الترمذي ( 1257 )‏، وأبو داود ( 3386 )‏ وسنده ضعيف.‏ وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ اَلْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ, وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ, وَعَنْ شِرَاءِ اَلصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ, وَعَنْ ضَرْبَةِ اَلْغَائِصِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْبَزَّارُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه ( 2196 )‏، والدارقطني ( 3 / 44 / 15 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تَشْتَرُوا اَلسَّمَكَ فِي اَلْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ اَلصَّوَابَ وَقْفُهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد ( 3676 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ } رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ فِي " اَلْأَوْسَطِ " وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه الطبراني في " الأوسط " كما في " مجمع البحرين " ( 2000 )‏، وفي " الكبير " ( 11935 )‏، والدارقطني ( 3 / 14 ‏- 15 )‏.‏ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ فِي " اَلْمَرَاسِيلِ " لِعِكْرِمَةَ, وَهُوَ اَلرَّاجِحُ.‏ ‏1 ‏- مراسيل أبي داود ( 183 )‏.‏ وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى اِبْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ, وَرَجَّحَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- المراسيل ( 182 )‏، وانظر سنن البيهقي ( 5 / 340 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْمَضَامِينِ, وَالْمَلَاقِيحِ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ, وَفِي إِسْنَادِ [ هِ ] ضَعْفٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه البزار ( 1267 زوائد )‏.‏ والزيادة من " أ "، وتحرف فيها: " ضعف " إلى " ضعيف ".‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3460 )‏، وابن ماجه ( 2199 )‏، وابن حبان ( 7 / 243 )‏، والحاكم ( 2 / 45 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2112 )‏، ومسلم ( 1531 )‏ ( 44 )‏.‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ 1‏ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في " أ " إلى: " صفة ".‏‏2 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 3456 )‏، والنسائي ( 7 / 251 ‏- 252 )‏، والترمذي ( 1247 )‏، وأحمد ( 3 / 183 )‏، والدارقطني ( 3 / 50 / 207 )‏، وابن الجارود ( 620 )‏، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به.‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن ".‏ وَفِي رِوَايَةٍ: { حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- هي رواية الدارقطني، والبيهقي ( 5 / 271 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي اَلْبُيُوعِ فَقَالَ: { إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2117 )‏، ومسلم ( 1533 )‏.‏ وفي " الأصل ": " بعت " والمثبت من " أ " وهو الموافق لما في " الصحيحين ".‏ وزاد البخاري ( 2407 )‏: " فكان الرجل يقوله ".‏ وفي رواية مسلم: " فكان إذا بايع يقول: لا خيابة ".‏ قلت: والرجل هو: حبان بن منقذ الأنصاري، وكان يقول ذلك للثغة في لسانه، ففي رواية ابن الجارود ( 567 )‏: " عن ابن عمر ‏-رضي الله عنهما‏-: أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع … الحديث.‏ عَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-آكِلَ اَلرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ " } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1598 )‏.‏ وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ومحل الشاهد منه قوله: ولعن آكل الربا وموكله .‏.‏ رواه البخاري ( 5962 )‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ اَلرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى اَلرِّبَا عِرْضُ اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً, وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ روى ابن ماجه ( 2275 )‏، الجملة الأولى منه فقط.‏ ورواه الحاكم ( 2 / 37 )‏ وقال: " صحيح على شرط الشيخين ".‏ قلت: وهو حديث صحيح، وإن أنكره بعضهم كالبيهقي؛ إذ شواهده كثيرة، وتفصيل ذلك في " الأصل ".‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا 1‏ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة.‏ أي: لا تفضلوا.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2177 )‏، ومسلم ( 1584 )‏.‏ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1587 )‏ ( 81 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1588 )‏ ( 84 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { ;أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ, فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا? " فَقَالَ: لَا, وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّا لَنَأْخُذُ اَلصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ 1‏ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" لَا تَفْعَلْ، بِعِ اَلْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ, ثُمَّ اِبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا } وَقَالَ فِي اَلْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في " الأصلين " وفي " الصحيحين ": " إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 4 / 399 ‏- 400 و 481 )‏، ومسلم ( 1593 )‏ ( 95 )‏.‏ وَلِمُسْلِمٍ: " وَكَذَلِكَ اَلْمِيزَانُ " 1‏ .‏ ‏1 ‏- مسلم ( 1593 )‏ ( 94 )‏.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلصُّبْرَةِ مِنَ اَلتَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا 1‏ بِالْكَيْلِ اَلْمُسَمَّى مِنَ اَلتَّمْرِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في " مسلم " مكيلتها ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1530 )‏، والصبرة: الطعام المجتمع.‏ والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.‏ وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { اَلطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ " وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ اَلشَّعِيرَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1592 )‏ من طريق أبي النظر؛ أن بسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح.‏ فقال: بعه.‏ ثم اشتر به شعيرا.‏ فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع.‏ فلما جاء معمر أخبره بذلك.‏ فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يقول: … الحديث.‏ وزاد: قيل له: فإنه ليس بمثله.‏ قال: إني أخاف أن يضارع.‏ وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { اِشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا 1‏ فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: " لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1591 )‏ ( 90 )‏.‏ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بشواهده.‏ رواه أبو داود ( 3356 )‏، والنسائي ( 7 / 292 )‏، والترمذي ( 1237 )‏، وابن ماجه ( 2270 )‏، وأحمد ( 5 / 12 و 19 و 22 )‏، وابن الجارود ( 611 )‏ من طريق الحسن، عن سمرة، به.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏ قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد ‏- يصح بها الحديث ‏- مذكورة " بالأصل ".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ رَسُولَ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ اَلْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ اَلصَّدَقَةِ.‏ قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ اَلْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ اَلصَّدَقَةِ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه الحاكم ( 2 / 56 ‏- 57 )‏، والبيهقي ( 5 / 287 ‏- 288 )‏.‏ قلت: والحديث أعل بما لا يقدح، وبيان ذلك " بالأصل "، ولكن يجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود وأحمد وهما بلا شك أعلى ممن ذكر الحافظ.‏ وثانيا: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه عند البيهقي.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ اَلْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, وَتَرَكْتُمْ اَلْجِهَادَ, سَلَّطَ اَللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بطرقه رواه أبو داود ( 3462 )‏.‏ وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- أحمد في " المسند " رقم ( 4825 )‏.‏ قلت: وله طريق ثالث.‏ رواه أحمد رقم ( 5007 )‏ من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عمر.‏ والحديث صحيح بهذه الطرق.‏‏2 ‏- بيان الوهم والإيهام ( 2 / 151 / 2 )‏ وإلى هذا أيضا ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية والشوكاني ‏-رحمهما الله‏-، وشيخنا ‏-حفظه الله تعالى‏-.‏ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ اَلرِّبَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد ( 5 / 261 )‏، وأبو داود ( 3541 )‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3580 )‏، والترمذي ( 1337 )‏.‏ وقال الترمذي: " حسن صحيح ".‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً, وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ 845 ‏- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-سُئِلَ عَنِ اِشْتِرَاءِ اَلرُّطَبِ بِالتَّمْرِ.‏ فَقَالَ: أَيَنْقُصُ اَلرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ? " قَالُوا: نَعَمَ.‏ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2205 )‏، ومسلم ( 1542 )‏ ( 76 )‏.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3359 )‏، والنسائي ( 7 / 268 ‏- 269 )‏، والترمذي ( 1225 )‏، وابن ماجه ( 2264 )‏، وأحمد ( 1 / 175 )‏، وابن حبان ( 4982 )‏، والحاكم ( 2 / 38 )‏، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول ‏-صلى الله عليه وسلم‏- … الحديث.‏ وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".‏ قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-: عن بيع الرطب بالتمر نسيئة وهو شاذ بهذا اللفظ " نسيئة " كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه " بالأصل ".‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: اَلدَّيْنِ بِالدَّيْنِ } رَوَاهُ إِسْحَاقُ, وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ وهو في " كشف الأستار " ( 1280 )‏، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعفه جمع غفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به.‏ قال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 26 )‏: " قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين ".‏ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2192 )‏، ومسلم ( 1539 )‏ ( 64 )‏.‏ وَلِمُسْلِمٍ: { رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- مسلم ( 1539 )‏ ( 61 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2190 )‏، ومسلم ( 1541 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2194 )‏، ومسلم ( 3 / 1165 / رقم 1534 )‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ " 1‏ .‏ ‏1 ‏- الرواية للبخاري ( 1486 )‏، ولمسلم أيضا ( 3 / 1166 )‏، والمسئول هو ابن عمر ‏-رضي الله عنهما‏-.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى.‏ قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: " تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1488 )‏، ومسلم ( 1555 )‏، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ بَيْعِ اَلْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3371 )‏، والترمذي ( 1228 )‏، وابن ماجه ( 2217 )‏، وأحمد ( 3 / 221 و 250 )‏، وابن حبان ( 4972 )‏، والحاكم ( 2 / 19 )‏.‏ وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " وهو كما قال.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا.‏ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ? } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1554 )‏ ( 14 )‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَمَرَ بِوَضْعِ اَلْجَوَائِحِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- مسلم ( 3 / 1191 )‏.‏ الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنِ اِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ اَلَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ اَلْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2379 )‏، ومسلم ( 1543 )‏ ( 80 )‏ وزادا: ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.‏ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَدِمَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي اَلثِّمَارِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: { مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2239 )‏، ومسلم ( 1604 )‏، واللفظ لمسلم.‏ وَلِلْبُخَارِيِّ: " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ " 1‏ .‏ ‏1 ‏- هذه رواية البخاري برقم ( 2240 )‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَا: { كُنَّا نُصِيبُ اَلْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ اَلشَّامِ, فَنُسْلِفُهُمْ فِي اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ ‏- وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ 1‏ ‏- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.‏ قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2‏ .‏ ‏1 ‏- مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: " والزيت ‏- وفي رواية: والزبيب ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 4 / 434 / رقم 2254 و 2255 )‏.‏ وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية: " الزبيب " فهي: ( 4 / 431 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا, أَدَّى اَللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا 1‏ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا, أَتْلَفَهُ اَللَّهُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا " بالأصلين ": وفي البخاري: " أخذ ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2387 )‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ اَلشَّامِ, فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ, فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ, فَامْتَنَعَ } أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الحاكم ( 2 / 23 ‏- 24 )‏، ولفظه: عن عائشة، قالت: كان على رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- بردان قطريان غليظان خشنان.‏ فقلت: يا رسول الله إن ثوبيك خشنان غليظان، وإنك ترشح فيهما يثقلان عليك، وإن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-.‏ فقال: قد علمت ما يريد محمد؛ يريد أن يذهب بثوبي، ويمطلني فيها، فأتى الرسول إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- فأخبره فقال النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-: قد كذب.‏ قد علموا أني أتقاهم لله، وآداهم للأمانة قلت: والحديث عند النسائي ( 7 / 294 )‏، والترمذي ( 1213 )‏، ولا أدري سبب عزو الحافظ الحديث للحاكم والبيهقي دونهما.‏ ثم رأيته في " التلخيص " عزاه لهما.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2512 )‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ.‏ إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ رواه الدارقطني ( 3 / 33 )‏، والحاكم ( 2 / 51 )‏ مرفوعا.‏ ورواه مرسلا أبو داود في " المراسيل " ( 187 )‏ وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.‏ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا 1‏ فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا 2‏ .‏ قَالَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 3‏ .‏ ‏1 ‏- البكر: الفتي من الإبل.‏‏2 ‏- في مسلم " خيارا رباعيا ".‏ والرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته.‏ والخيار: أي: الناقة المختارة.‏ ‏3 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1600 )‏، وفي رواية له: " فإن خير عباد الله … ".‏ وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا } رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا، وقد أفصح الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 34 )‏ عن علته، فقال: " في إسناده سوار بن مصعب، وهو متروك ".‏ وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ اَلْبَيْهَقِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه البيهقي ( 5 / 350 )‏ موقوفا بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ.‏ وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه البخاري ( 3814 )‏ وهو من طريق أبي بردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام ‏-رضي الله عنه‏-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فإنه ربا.‏ " تنبيه ": نفى صاحب " سبل السلام " وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج " البلوغ " إما تصريحا وإما تلميحا.‏ مع أنه يوجد في موضعين من " الصحيح ".‏ وانظر " الأصل ".‏ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- [ قَالَ ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2402 )‏، ومسلم ( 1559 )‏.‏ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: { أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ اَلَّذِي اِبْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ اَلَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا , فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ اَلْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ اَلْمَتَاعِ أُسْوَةُ اَلْغُرَمَاءِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه مالك في " الموطأ ( 2 / 678 )‏، وأبو داود ( 3520 )‏، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا به.‏ وتابع مالكا يونس، عن ابن شهاب مرسلا به.‏ رواه أبو داود ( 3521 )‏ وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: " وإن قضى من ثمنها شيئا، فهو أسوة الغرماء فيها ".‏ وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي.‏ وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه أبو داود ( 3522 )‏، والبيهقي ( 6 / 47 )‏، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- نحوه.‏ وزاد: " وأيما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ".‏ وقال أبو داود: " حديث مالك أصح ".‏ وقال البيهقي: " لا يصح.‏ يعني: موصولا ".‏ قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في " الفتح " وفي " التلخيص " وأفصح عن ذلك شيخنا في " الإرواء " ( 5 / 270 )‏ وذكر هناك ما يشهد له.‏ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ, فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ } وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ اَلْمَوْتِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه أبو داود ( 3523 )‏، وابن ماجه ( 2360 )‏، والحاكم ( 2 / 50 )‏ وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة.‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَيُّ اَلْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه البخاري معلقا ( 5 / 62 )‏، ووصله أبو داود ( 3628 )‏، والنسائي ( 7 / 316 )‏، وأيضا ابن ماجه ( 3627 )‏، وابن حبان ( 1164 )‏.‏ وقال الحافظ في " الفتح ": " إسناده حسن ".‏ و" اللي ": المطل.‏ و " الواجد ": الغني.‏ علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني.‏ وعقوبته: الحبس.‏ قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- حبس رجلا في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب " الأقضية النبوية " لابن الطلاع ‏-يسر الله نشره‏-.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا, فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ " فَتَصَدَّقَ اَلنَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لِغُرَمَائِهِ: " خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1556 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا, وَرُجِّحَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف مرفوعا.‏ والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلا في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { عُرِضْتُ عَلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا اِبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ اَلْخَنْدَقِ, وَأَنَا اِبْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2664 )‏، ومسلم ( 1868 )‏، وزادا:" قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز ‏- وهو يومئذ خليفة ‏- فحدثته هذا الحديث.‏ فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير.‏ فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة ".‏ وزاد مسلم: " ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال ".‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: " فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ".‏ وَصَحَّحَهَا اِبْنُ خُزَيْمَةَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في " سنن البيهقي " بهذه الزيادة.‏ لكن رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 4708 )‏ بهذه الزيادة وسنده صحيح.‏ ثم رأيت الحافظ في " الفتح " ( 5 / 279 )‏ قال: " أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من وجه آخر عن ابن جريج.‏ أخبرني نافع ‏- قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: … " ولم يرني بلغت ".‏ وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه ".‏ وَعَنْ عَطِيَّةَ اَلْقُرَظِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { عُرِضْنَا عَلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 4404 )‏ و ( 4405 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 5 / 185 )‏، والترمذي ( 1584 )‏، وابن ماجه ( 2541 )‏، وأحمد ( 4 / 310 )‏، وابن حبان ( 4760 )‏ والحاكم ( 2 / 123 )‏، وفي غير موطن.‏ وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أنبت، فجعلوني في السبي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في " الأصل ".‏ وقال الترمذي " هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق ".‏ وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".‏ فقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 42 )‏: " وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطية، وما له إلا هذا الحديث الواحد ".‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَجُوزُ لِاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا } وَفِي لَفْظٍ: { لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ اَلسُّنَنِ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 2 / 179 و 184 )‏، وأبو داود ( 3547 )‏، والنسائي ( 5 / 65 ‏- 66 )‏، وابن ماجه ( 2388 )‏، والحاكم ( 2 / 47 )‏.‏ وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في " الأصل " كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.‏ وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ [ اَلْهِلَالِيِّ ] ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ اَلْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ اَلْمَسْأَلَةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ تقدم برقم 645.‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ اَلْمُزَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ 1‏ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً وَ 2‏ أَحَلَّ حَرَاماً } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 3‏ .‏ وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; 4‏ .‏ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ 5‏ .‏ وَكَأَنَّهُ اِعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ 6‏ .‏ وَقَدْ صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 7‏ .‏ ‏1 ‏- كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".‏‏2 ‏- كذا " بالأصلين "، وفي " السنن ": " أو ".‏‏3 ‏- السنن رقم ( 1352 )‏، وقال: " هذا حديث حسن صحيح ".‏ ‏4 ‏- كقول الذهبي في " الميزان " ( 3 / 407 )‏: " وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين.‏ وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي.‏‏5 ‏- بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب.‏ ‏6 ‏- لعله يريد " كثرة شواهده " إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في " الأصل ".‏ ‏7 ‏- حسن.‏ رواه ابن حبان ( 1199 )‏، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود ( 3594 )‏.‏ وقال الحافظ في " التغليق " ( 3 / 281 )‏.‏ حديث: المسلمون عند شروطهم روي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خديج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها ".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- " قَالَ: { لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ ".‏ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاَللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2463 )‏، ومسلم ( 1609 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ } رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه ابن حبان ( 1166 )‏، وأما عزوه للحاكم فلعله وهم من الحافظ.‏ والله أعلم.‏ وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في " الأصل ".‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَطْلُ اَلْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2287 )‏، ومسلم ( 1564 )‏.‏ وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: { فَلْيَحْتَلْ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- المسند ( 2 / 463 )‏.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ: " أَعَلَيْهِ دَيْنٌ? " قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: اَلدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" أُحِقَّ اَلْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا اَلْمَيِّتُ? " قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 330 )‏، وأبو داود ( 3343 )‏، والنسائي ( 4 / 65 ‏- 66 )‏، وابن حبان ( 3064 )‏، واللفظ لأحمد وسنده حسن، وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط الشيخين، وتفصيل ذلك " بالأصل ".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ اَلْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ, فَيَسْأَلُ: " هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ? " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ " فَلَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَيْهِ اَلْفُتُوحَ قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوُفِّيَ, وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2398 )‏، ومسلم ( 1619 )‏، وزادا: " ومن ترك مالا فهو لورثته ".‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: { فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً } 1‏ .‏ ‏1 ‏- البخاري برقم ( 6731 )‏.‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ } رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر.‏ رواه البيهقي ( 6 / 77 )‏ وقال: " إسناده ضعيف.‏ تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة ".‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ قَالَ اَللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 3383 )‏، والحاكم ( 2 / 52 )‏ وله علتان: جهالة أحد رواته، والاختلاف في وصله وإرساله.‏ وَعَنْ اَلسَّائِبِ [ بْنِ يَزِيدَ ] اَلْمَخْزُومِيِّ { أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَبْلَ اَلْبَعْثَةِ, فَجَاءَ يَوْمَ اَلْفَتْحِ, فَقَالَ: " مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 3 / 425 )‏، واللفظ له.‏ وأما عزوه بهذا اللفظ لأبي داود ( 4836 )‏، وابن ماجه ( 2287 )‏ فليس بدقيق، وبيان ذلك في " الأصل ".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { اِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ.‏.‏ } اَلْحَدِيثَ.‏ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه النسائي ( 7 / 319 )‏، وأبو داود ( 3388 )‏، وابن ماجه ( 2288 )‏، من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، به، وتمامه: " فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعيد بأسيرين ".‏ قلت: وسبب الضعف الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه.‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { قَالَ: أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: " إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود ( 3632 )‏، وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ولا أجد مستندا للحافظ في تحسينه للحديث في " التلخيص " ( 3 / 51 )‏.‏ وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً.‏.‏ } اَلْحَدِيثَ.‏ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ, وَقَدْ تَقَدَّمَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح، وانظر رقم ( 819 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ.‏.‏ } اَلْحَدِيثَ.‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1468 )‏، ومسلم ( 983 )‏، واللفظ المذكور لمسلم، وليس في لفظ البخاري ذكر " عمر "، وتمام الحديث عندهما: " فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس [ بن عبد المطلب ] ‏- عم رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ فقال رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله [ ورسوله ] وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.‏ وأما العباس [ بن عبد المطلب فعم رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ] فهي علي ( رواية: عليه )‏ [ صدقة ] ومثلها معها.‏ [ يا عمر ! أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ].‏ والزيادات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والرواية للبخاري، والثانية والسادسة لمسلم.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ, وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ اَلْبَاقِيَ } اَلْحَدِيثَ.‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وقد تقدم برقم ( 742 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- فِي قِصَّةِ اَلْعَسِيفِ.‏ قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.‏.‏ } اَلْحَدِيثَ.‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5 / 323 ‏- 324 / فتح )‏، ومسلم ( 3 / 1324 ‏- 1325 )‏.‏ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ قُلِ اَلْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا } صَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه ابن حبان ( 361 و 449 )‏، وله طرق عن أبي ذر، وله شاهد أيضا.‏ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ عَلَى اَلْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد ( 5 / 8 / و12 و13 )‏، وأبو داود ( 3561 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 411 )‏، والترمذي ( 1266 )‏، وابن ماجه ( 2400 )‏، والحاكم ( 2 / 47 )‏ من طريق الحسن، عن سمرة، به.‏ وزادوا إلا النسائي وابن ماجه.‏ " ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه ".‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".‏ وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخاري ".‏ قلت: ولكن الحسن مدلس، وقد عنعنه، وليس البحث هنا بحث سماع الحسن من سمرة أم لا كما فعل ذلك صاحب السبل، ولكن البحث بحث التدليس.‏ وقد قال الذهبي في " السير " ( 4 / 588 )‏.‏ " قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان.‏ وإن كان مما قد ثبت لقيه فيه لفلان المعين؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة.‏ والله أعلم ".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَدِّ اَلْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ اَلرَّازِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 3535 )‏، والترمذي ( 1264 )‏، بسند حسن، وقال الترمذي: " حسن غريب ".‏ قلت: وهو صحيح بشواهده ففي الباب، عن أنس، وأبي أمامة، وأبي بن كعب، وغيرهم.‏ وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً ", قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 4 / 222 )‏، وأبو داود ( 3566 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 409 )‏، وابن حبان ( 1173 )‏.‏ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ.‏ فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ? قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 401 )‏، وأبو داود ( 3562 )‏، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 410 )‏ وهو صحيح بطرقه وشواهده.‏ وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الحاكم ( 2 / 47 )‏ وفي سنده " متروك " كما أن في متنه مخالفة أخرى.‏ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْماً طَوَّقَهُ اَللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ واه البخاري ( 3198 )‏، ومسلم ( 1610 )‏، واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ أَنَسٍ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ اَلْمُؤْمِنِينَ 1‏ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ اَلْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا, وَجَعَلَ فِيهَا اَلطَّعَامَ.‏ وَقَالَ: " كُلُوا " وَدَفَعَ اَلْقَصْعَةَ اَلصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ, وَحَبَسَ اَلْمَكْسُورَةَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2481 )‏.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2481 )‏.‏ وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَسَمَّى اَلضَّارِبَةَ عَائِشَةَ, وَزَادَ: فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ طَعَامٌ بِطَعَامٍ, وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ } وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي ( 1359 )‏، وقال: " حديث حسن صحيح ".‏ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ, فَلَيْسَ لَهُ مِنْ اَلزَّرْعِ شَيْءٌ, وَلَهُ نَفَقَتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بطرقه.‏ رواه أحمد ( 3 / 465 و 4 / 141 )‏، وأبو داود ( 3403 )‏، والترمذي ( 1366 )‏.‏ وقال الترمذي: " حسن غريب ".‏ وَيُقَالُ: إِنَّ اَلْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- نقل ذلك الخطابي في " المعالم " ( 3 / 82 )‏ فقال: " وضعفه البخاري أيضا.‏ وقال: تفرد بذلك ش/ريك، عن أبي إسحاق " !.‏ قلت: وكلام البخاري لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أظن أن هناك أصرح مما نقله عنه الترمذي في ذلك ( 3 / 648 )‏ فقال: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن.‏ وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك ".‏ وأيضا ممن قواه بطرقه أبو حاتم.‏ وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَلزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ اَلصَّحَابَةِ; مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي أَرْضٍ, غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا, وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ, فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا, وَأَمَرَ صَاحِبَ اَلنَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ.‏ وَقَالَ: " لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1‏ .‏ وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ " اَلسُّنَنِ " مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.‏ ‏1 ‏- حديث صحيح.‏ وهو في " سنن أبي داود " ( 3074 )‏ وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له " وهو صحيح، وسيذكره المصنف برقم ( 916 )‏ وانظر ما بعده.‏ وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ, وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- قلت: وهذا على ما فيه كما ذكر الحافظ إلا أنه أحد الشواهد الكثيرة للحديث السابق، وتفصيل القول فيها " بالأصل "، وقد قال في " الفتح " ( 5 / 19 )‏ بعد أن ساق هذه الشواهد: " وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض ".‏ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ; ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ اَلنَّحْرِ بِمِنًى 1‏ { إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [ وَأَعْرَاضَكُمْ ] عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في " أ " إلى: " بمعنى ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 67 )‏، ومسلم ( 1679 )‏.‏ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2257 )‏.‏ وصرفت: بينت.‏ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: { اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1608 )‏ ( 135 )‏ وزاد: " فيأخذ أو يدع.‏ فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه ".‏ وَفِي رِوَايَةِ اَلطَّحَاوِيِّ: قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 4 / 126 )‏، وقال الحافظ في " الفتح " ( 4 / 436 )‏.‏ وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا: " الشفعة في كل شيء ".‏ ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته ".‏ وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2258 )‏ من طريق عمرو بن الشريد قال: " وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك.‏ فقال سعد: والله ما أبتاعهما.‏ فقال المسور: والله لتبتاعهما.‏ فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة.‏ فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه" .‏ والسقب: بالسين المهلة وأيضا الصاد المهلة: القرب والملاصقة.‏ ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ جَارُ اَلدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَلَهُ عِلَّةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 4 / 69 )‏ من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود ( 3517 )‏، والترمذي ( 1368 )‏.‏ وقال الترمذي: " حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-.‏ والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس ".‏ قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان ( 1153 )‏ وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: " وله علة ".‏ وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم.‏ والثاني: عن أنس، به.‏ وأيا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا ‏- وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ‏- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد ( 3 / 303 )‏، وأبو داود ( 3518 )‏، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ( 2 / 229 )‏، والترمذي ( 1369 )‏، وابن ماجه ( 2494 )‏ وقد أعل الحديث بما لا يقدح.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-, عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلشُّفْعَةُ كَحَلِّ اَلْعِقَالِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ, وَزَادَ: " وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ " وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه ابن ماجه ( 2500 )‏.‏ وقال الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 56 )‏ " إسناده ضعيف جدا ".‏ عَنْ صُهَيْبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { ثَلَاثٌ فِيهِنَّ اَلْبَرَكَةُ: اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ اَلْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه ابن ماجه ( 2289 )‏.‏ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى اَلرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه الدار قطني ( 3 / 63 )‏، وقوى الحافظ إسناده في " التلخيص " ( 3 / 58 )‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ فِي " اَلْمُوَطَّأِ " عَنْ اَلْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: { أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ اَلرِّبْحَ بَيْنَهُمَا } وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- الموطأ ( 2 / 688 )‏.‏ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ, أَوْ زَرْعٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2329 )‏، ومسلم ( 1551 )‏ ( 1 )‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ اَلثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا ", فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2338 )‏، ومسلم ( 1551 )‏ ( 6 )‏ وزادا: " إلى تيماء وأريحاء ".‏ وَلِمُسْلِمٍ: { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1551 )‏ ( 5 )‏ ووقع في " أ ": " ولهم " بدل: " وله ".‏ وعند مسلم: " ولرسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- شطر ثمرها ".‏ وأيضا البخاري ( 2331 )‏ بنحوه.‏ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: { سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ كِرَاءِ اَلْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ? فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ, إِنَّمَا كَانَ اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ, وَأَقْبَالِ اَلْجَدَاوِلِ, وَأَشْيَاءَ مِنْ اَلزَّرْعِ, فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا, وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا, وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا, فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ, فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي اَلْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ اَلنَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ اَلْأَرْضِ.‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1547 )‏ ( 116 )‏ ( ج 3 ص 1183 )‏.‏ والماذيانات: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت حول السواقي.‏ وأقبال الجداول: أوائل ورؤوس الأنهار الصغيرة.‏ وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ اَلضَّحَّاكِ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ اَلْمُزَارَعَةِ [ وَأَمَرَ ] 1‏ بِالْمُؤَاجَرَةِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا 2‏ .‏ ‏1 ‏- سقط من " أ " ولكنها ثابتة في " الأصل "، و " صحيح مسلم ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1549 )‏ ( 119 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏-; أَنَّهُ قَالَ: { اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ } وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ.‏ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2103 )‏.‏ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ كَسْبُ اَلْحَجَّامِ خَبِيثٌ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم ( 1568 )‏ ( 41 )‏ وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا , فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا , فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه البخاري ( 2227 )‏، وأما قول الحافظ: رواه مسلم فهو سهو منه ‏-رحمه الله‏-.‏ تنبيه: جاء في هامش " أ " ما يلي تعليقا على قوله: " رواه مسلم ".‏ " كذا وقع في " الأصل "، وإنما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن ماجه في الإجارة.‏ قال سبط مؤلفه.‏ من هامش الأصل ".‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اَللَّهِ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 5737 )‏ من طريق ابن أبي ملكية، عن ابن عباس النبي أن نفرا من أصحاب النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- مروا بماء فيهم لديغ ‏- أو سليم ‏- فعرض لهم رجل من أهل الماء.‏ فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما.‏ فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجرا؟ فقال رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏-: إن أحق … الحديث.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَعْطُوا اَلْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حديث صحيح بشواهده.‏ رواه ابن ماجه ( 2443 )‏ بسند ضعيف جدا.‏ قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يسار.‏ فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في " المشكل " ( 4 / 142 )‏، والبيهقي ( 6 / 121 )‏ بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى ( 6682 )‏.‏ وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " ( 34 )‏ وسنده ضعيف.‏ وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زنجويه في " الأموال ( 2091 )‏ بسند حسن.‏ تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في " الأصل " قول الحافظ: " وفي الباب: عن أبي هريرة ‏-رضي الله عنه‏- عند [ أبي ] يعلى والبيهقي.‏ وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف ".‏ ثم ضرب عليه الناسخ.‏ ولم يرد هذا الكلام في " أ " ولذلك حذفته.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنِ اِسْتَأْجَرَ أَجِيراً, فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ } رَوَاهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه عبد الرازق في " المصنف " ( 8 / 235 / رقم 15023 )‏ قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري ‏- أو أحدهما ‏- أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏-، قال: فذكره.‏ وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة.‏ ورواه أحمد ( 3 / 59 و 68 و 71 )‏ من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه.‏ وأما البيهقي فرواه ( 6 / 120 )‏ من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة.‏ وكذا في كتابي عن أبي هريرة ".‏ قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة.‏ فرواه النسائي ( 7 / 31 )‏ من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " ( 15024 )‏.‏ " قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- قال: من استأجر أجيرا، فليسم له إجارته ؟ قال: نعم.‏ وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ".‏ وأبو حنيفة ‏-رحمه الله‏- لا يوازن بواحد منهما ‏-رحمهما الله‏-، فكيف بهما وقد اجتمعا.‏ ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زرعة في " العلل " ( 1 / 376 / رقم 1118 )‏ قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه.‏ قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص ( 168 )‏، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفا ‏- بغض النظر عن صحة السند أو ضعفه ‏- أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زرعة ما يوضح ذلك، إذ علل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".‏ عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏-; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.‏ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2335 )‏ وليس عند البخاري لفظ: " بها ".‏ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ اَلثَّلَاثَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ.‏ وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً.‏ وَهُوَ كَمَا قَالَ, وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ, فَقِيلَ: جَابِرٌ, وَقِيلَ: عَائِشَةُ, وَقِيلَ: عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, وَالرَّاجِحُ اَلْأَوَّلُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حديث صحيح، وانظر ما تقدم رقم ( 897 و 898 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ اَلصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَخْبَرَهُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 2370 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد روي عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عدة، كما صححه جماعة من الحفاظ.‏ وتفصيل ذلك بالأصل.‏ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ, وَهُوَ فِي اَلْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- الموطأ ( 2 / 745 / رقم 31 )‏، وانظر ما قبله.‏ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حديث صحيح.‏ بما له من شواهد كما تقد م رقم ( 897 و 898 )‏، وإن رواه أبو داود ( 3077 )‏، وابن الجارود ( 1015 )‏ بسند ضعيف.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه ابن ماجه ( 2486 )‏ وسنده ضعيف كما قال الحافظ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ( 2 / 494 )‏، وله شاهد آخر مرسل في " مراسيل " أبي داود.‏ وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ, عَنْ أَبِيهِ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود ( 3058 و 3059 )‏ ، والترمذي ( 1381 )‏.‏ وقال الترمذي : "هذا حديث حسن" .‏ قلت : لعله قال ذلك لوجود سماك بن حرب في إسناده ، ولكنه توبع عليه كما عند أبي داود وغيره.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَقْطَعَ اَلزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ , فَأَجْرَى اَلْفَرَسَ حَتَّى قَامَ , ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ.‏ فَقَالَ : " أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ اَلسَّوْطُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 3072 )‏.‏ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلصَّحَابَةِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلنَّاسُ 1‏ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي اَلْكَلَأِ ، وَالْمَاءِ ، وَالنَّارِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا في " الأصلين " وهو وهم من الحافظ ‏-رحمه الله‏- فهذا اللفظ ليس عند أحمد ، ولا عند أبي داود ، وإنما عندهما بلفظ : " المسلمون " ، ثم رأيته ‏-رحمه الله‏- ساقه في " التلخيص " ( 3 / 65 )‏ بلفظ : " المسلمون " بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود.‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 5 /364 )‏ ، وأبو داود ( 3477 )‏.‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِذَا مَاتَ اَلْإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1631 )‏.‏ " تنبيه " : وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ : " إذا مات ابن آدم " ولم أجده بهذا اللفظ في أي كتاب من كتب السنة ، وهو في " الأصلين " على الصواب.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ , فَأَتَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْه ُ 1‏ .‏ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا , وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " .‏ قَالَ : فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ , [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ , وَلَا يُوهَبُ , فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ , وَفِي اَلْقُرْبَى , وَفِي اَلرِّقَابِ , وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ , وَابْنِ اَلسَّبِيلِ , وَالضَّيْفِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ , وَيُطْعِمَ صَدِيقاً } 2‏ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالً ا 3‏ .‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .‏ 4‏ .‏ ‏1 ‏- زاد مسلم : " فما تأمرني به " وللبخاري : " فما تأمر به ".‏‏2 ‏- في رواية للبخاري ( 2764 )‏ : " أو يوكل صديقه ".‏‏3 ‏- الذي في مسلم : " غير متمول فيه " ، وهي للبخاري أيضا ( 2772 )‏ .‏ ولهما في رواية : " غير متأثل مالا ".‏‏4 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2737 )‏ ، ومسلم (1632)‏ ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ : " واللفظ لمسلم " .‏ والله أعلم.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ , لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ , وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- البخاري برقم (2764)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { بَعَثَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عُمَرَ عَلَى اَلصَّدَقَةِ .‏ .‏ } اَلْحَدِيثَ , وَفِيهِ : { وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ اِحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم برقم (885)‏.‏ عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ : { إِنِّي نَحَلْتُ اِبْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا" ?.‏ فَقَالَ : لَا .‏ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" فَارْجِعْهُ" } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ وهذه الرواية للبخاري ( 2586 )‏ ، ومسلم ( 1623)‏ (9)‏.‏ وَفِي لَفْظٍ : { فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي.‏ فَقَالَ : " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ"?.‏ قَالَ : لَا.‏ قَالَ: " اِتَّقُوا اَللَّهَ , وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ " فَرَجَعَ أَبِي, فَرَدَّ تِلْكَ اَلصَّدَقَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- هذه الرواية للبخاري ( 2587 )‏ ، ومسلم (1623)‏ (13)‏ والسياق لمسلم.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ : { فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي" ثُمَّ قَالَ : " أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي اَلْبِرِّ سَوَاءً"? قَالَ : بَلَى .‏ قَالَ : " فَلَا إِذًا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- مسلم برقم ( 1623 )‏ ( 17 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (2589)‏ ، ومسلم (1622)‏ (8)‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { لَيْسَ لَنَا مَثَلُ اَلسَّوْءِ, اَلَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- البخاري برقم ( 2622 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ , ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ; إِلَّا اَلْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 2 7 و 78 )‏ ، وأبو داود ( 3539 )‏ ، والنسائي ( 6 / 267 ‏- 268 )‏ ، والترمذي ( 2132 )‏ ، وابن ماجه ( 2377 )‏ ، وابن حبان ( 5101 )‏ ، والحاكم ( 2 / 46 )‏ وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : "ومثل الذي يعطي العطية ، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه".‏ وقال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح ".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ , وَيُثِيبُ عَلَيْهَا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2585)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا , فَقَالَ : " رَضِيتَ" ? قَالَ : لَا .‏ فَزَادَهُ , فَقَالَ : "رَضِيتَ"? قَالَ : لَا .‏ فَزَادَهُ .‏ قَالَ : "رَضِيتَ" ? قَالَ : نَعَمْ.‏ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (2 95)‏ ، وابن حبان ( 1146 موارد )‏ وزادا : " فقال رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : لقد هممت أن لا أتهب هبة من قرشي ، أو أنصاري ، أو ثقفي " .‏ قلت : وقوله : "أتهب" بالتاء المشددة ، أي : أقبل الهدية ، وأما سبب هم النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- بعدم قبول الهدية إلا من هؤلاء فهو كما يقول ابن الأثير (5/ 231)‏ : "لأنهم أصحاب مدن وقرى ، وهم أعرف بمكارم الأخلاق؛ ولأن في أخلاق البادية جفاء ، وذهابا عن المروءة ، وطلبا للزيادة".‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2625 )‏ ، ومسلم ( 1625 )‏ ( 25 )‏ ، والسياق لمسلم ، وأما البخاري فعن جابر قال : قضى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- بالعمرى أنها لمن وهبت له.‏ وَلِمُسْلِمٍ : { أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا , فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1625 )‏ ( 26 )‏.‏ وَفِي لَفْظٍ : { إِنَّمَا اَلْعُمْرَى اَلَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1625 )‏ ( 23 )‏ وزاد : " قال معمر : وكان الزهري يفتي به ".‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ : { لَا تُرْقِبُوا , وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود ( 3556 )‏ ، والنسائي ( 6 / 273 )‏.‏ وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ , فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ , فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ .‏ فَقَالَ : " لَا تَبْتَعْهُ , وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ … } اَلْحَدِيثَ.‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2622 )‏ ، ومسلم (1620)‏ وزادا : "فإن العائد في صدقته ، كالكلب يعود في قيئه ".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { تَهَادُوْا تَحَابُّوا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ فِي " اَلْأَدَبِ اَلْمُفْرَدِ " وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه البخاري في " الأدب المفرد " ( 594 )‏ وأبو يعلى في " المسند " ( 6148 )‏.‏ وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ تَهَادَوْا , فَإِنَّ اَلْهَدِيَّةَ تَسُلُّ اَلسَّخِيمَةَ } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه البزار (1937 )‏ ، وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ يَا نِسَاءَ اَلْمُسْلِمَاتِ ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه البخاري (2566 )‏ ، ومسلم ( 1030 )‏ .‏ و "فرسن" : قال الحافظ في "الفتح" : "بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون ، وهو: عظيم قليل اللحم ، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا ، ونونه زائدة وقيل: أصلية ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه، أي : لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلا فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَنْ وَهَبَ هِبَةً , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ , وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اِبْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُه ُ 1‏ ‏1 ‏- لا يصح رفعه .‏ رواه الحاكم ( 2 / 52 )‏ ، مرفوعا وقال: "هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا" .‏ قلت: وشيخه هو : إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي ، قال الحافظ في " اللسان " (1 /417)‏ : " الحمل فيه عليه بلا ريب ، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع " .‏ وأما الموقوف ، فرواه مالك في " الموطأ " ( 2 / 754 / 42 )‏ بسند صحيح ، ولفظه : " من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها.‏ ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها ".‏ عَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { مَرَّ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِتَمْرَةٍ فِي اَلطَّرِيقِ، فَقَالَ : " لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2431 )‏ ، ومسلم ( 1071 )‏ والسياق للبخاري.‏ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ? فَقَالَ : " اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً , فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا" .‏ فِيهِ اَلَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ قَالَ : "هِيَ لَكَ , أَوْ لِأَخِيكَ , أَوْ لِلذِّئْبِ " .‏ قَالَ : فَضَالَّةُ اَلْإِبِلِ ? قَالَ : " مَا لَكَ وَلَهَا ? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا , تَرِدُ اَلْمَاءَ , وَتَأْكُلُ اَلشَّجَرَ , حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 91 )‏ ، ومسلم ( 1722 )‏ .‏ و " عفاصها " بكسر المهملة ، وتخفيف الفاء ، الوعاء تكون فيه النفقة .‏ و " وكاءها " : الخيط يشد به العفاص .‏ و " سقاؤها " : جوفها .‏ و " حذاؤها " : خفها .‏ وفي هذا تنبيه من النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها ، وقوتها على المشي.‏ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ , مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1725 )‏.‏ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ , وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا , ثُمَّ لَا يَكْتُمْ , وَلَا يُغَيِّبْ , فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا , وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اَللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَابْنُ حِبَّان َ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 261 ‏- 262 و 266 ‏- 267 )‏ ، وأبو داود ( 1709 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 3 / 418 )‏ ، وابن ماجه ( 2505 )‏ ، وابن حبان ( 1169 موارد )‏ ، وابن الجارود ( 671 )‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-نَهَى عَنْ لُقَطَةِ اَلْحَاجِّ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1724)‏.‏ وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَلَا اَلْحِمَارُ اَلْأَهْلِيُّ , وَلَا اَللُّقَطَةُ مِنْ 57 مَالِ مُعَاهَدٍ , إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه أبو داود ( 3804 )‏.‏ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا , فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 6732 )‏ ، ومسلم ( 1615 )‏.‏ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (6764 )‏ ، ومسلم (1614)‏ .‏ رواه البخاري (4283)‏ بلفظ "المؤمن" بدل " المسلم" في الموضعين.‏ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ اِبْنٍ , وَأُخْتٍ ‏- { قَضَى اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" لِلِابْنَةِ اَلنِّصْفَ , وَلِابْنَةِ اَلِابْنِ اَلسُّدُسَ ‏- تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ‏- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (6736)‏ من طريق هزيل بن شرحبيل قال : سئل أبو موسى ؛ عن ابنة .‏ وابن ابن .‏ وأخت ؟ فقال : للابنة النصف .‏ وللأخت النصف .‏ وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : … فذكره .‏ وزاد : فأتينا أبا موسى ، فأخبرناه بقول ابن مسعود .‏ فقال : "لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 2 / 178 و 195 )‏ ، وأبو داود ( 2911 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 82 )‏ ، وابن ماجه ( 2731 )‏ وزادوا جميعا إلا ابن ماجه : " شتى " .‏ وزاد ابن الجارود في روايته ( 967 )‏ : " والمرأة ترث من دية زوجها وماله ، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته" .‏ وسندها حسن أيضا.‏ وَأَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه الحاكم (2 / 240)‏ ولفظه : " لا يتوارث أهل ملتين ، ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما .‏ ثم قرأ : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قلت : ووقع في "المستدرك" تحريف في السند، فإذا كان كما وقع في " التلخيص" للذهبي" : "سفيان بن حسين ، عن الزهري " فهو ضعيف ؛ لضعف سفيان في الزهري كما هو معروف عند أئمة الجرح والتعديل.‏ وقال ابن عدي : "يروي عن الزهري أشياء خالف فيها الناس من باب المتون والأسانيد".‏ وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اَللَّفْظِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- شاذ ؛ لمخالفة هشيم بن بشير أصحاب الزهري .‏ قال الذهبي في " الميزان " ( 4 / 306 )‏ : " كان مدلسا ، وهو لين في الزهري" .‏ ورواه النسائي في "الكبرى" ( 4 / 82 )‏.‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ : { إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ , فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ ? فَقَالَ : " لَكَ اَلسُّدُسُ " فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ.‏ فَقَالَ : " إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلْآخَرَ طُعْمَةٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 4 / 428 ‏- 429 )‏ ، وأبو داود ( 2896 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 73 )‏ ، والترمذي ( 2099 )‏ من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ، به .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .‏ قلت : كيف وقتادة والحسن مدلسان ؟ ! وانظر التعليق التالي .‏ " تنبيه " : عزو الحافظ الحديث للأربعة وهم إذ لم يروه ابن ماجه.‏ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ , وَقِيلَ : إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ممن جزم بعدم سماعه أبو حاتم، فقال في " الجرح والتعديل " ( 1 / 41 )‏ : " لم يصح له السماع من جندب ، ولا من معقل بن يسار ، ولا عن عمران بن حصين ، ولا من عقبة بن عامر ، ولا من أبي هريرة ".‏ وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ , إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2895 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " (4 /73)‏ ، وابن الجارود ( 960 )‏ ، وابن عدي في ط" الكامل " (4637)‏ .‏ وفي سنده أبو المنيب ؛ عبيد الله العتكي مختلف فيه .‏ وقال ابن عدي : " ولأبي المنيب هذا أحاديث غير ما ذكرت ، وهو عندي لا بأس به ".‏ وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى اَلتِّرْمِذِيِّ , وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ اَلرَّازِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 131 و 133 )‏ ، وأبو داود ( 2899 و 2900 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 ‏- 77 )‏ ، وابن ماجه ( 2738 )‏ ، وابن حبان ( 1225 و 1226 )‏ ، والحاكم ( 4 / 344 )‏ ولفظه : " من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك كلا فإلى الله ورسوله .‏ وربما قال : فإلينا.‏ وأنا وارث من لا وارث له ، أعقل له وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ".‏ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ : { كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمْ‏- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : " اَللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ , وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 1 / 28 و 46 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 76 )‏ ، والترمذي ( 2103 )‏ ، وابن ماجه ( 2737 )‏ ، وابن حبان ( 1227 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح " .‏ قلت : حسن باعتبار سنده عندهم ، صحيح بشاهده السابق ، وله شاهد آخر عن عائشة رضي الله عنها.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بطرقه وشواهده .‏ رواه الترمذي ( 1032 )‏ ، وابن ماجه ( 2750 )‏ و ( 2751 )‏ ، وابن حبان ( 1223 )‏ ولفظه : " إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث " .‏ وفي لفظ آخر : "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا" .‏ قلت: وللحديث طريق وشواهد ‏- يصح بها ‏- مذكورة " بالأصل " لكن يجدر هنا التنبيه على أن : اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لفظ حديث جابر ، وإنما هو لفظ حديث أبي هريرة .‏ هذا أولا .‏ وثانيا : حديث جابر لم يروه أبو داود ، وإنما روى حديث أبي هريرة.‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ , وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ , وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صححه شيخنا ‏- حفظه الله ‏- في " الإرواء " رقم ( 1671 )‏.‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : { مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَابْنُ عَبْدِ اَلْبَرِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2917 )‏ ، والنسائي في " الكبرى " ( 4 / 75 )‏ ، وابن ماجه ( 2732 )‏ من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم ، أم وائل ؛ بنت معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة .‏ فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها ، رباعا وولاء مواليها .‏ فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام .‏ فماتوا في طاعون عمواس ، فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم .‏ فلما رجع عمرو بن العاص ، جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم ، إلى عمر .‏ فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- .‏ سمعته يقول : … فذكره .‏ وزاد : قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا به كتابا ، فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وآخر .‏ حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان ، توفي مولى لها .‏ وترك ألفي دينار.‏ فبلغني أن ذلك القضاء قد غير .‏ فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك ، فأتيناه بكتاب عمر .‏ فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا ؛ أن يشكوا في هذا القضاء .‏ فقضى لنا فيه .‏ فلم نزل فيه بعد .‏ واقتصر النسائي على المرفوع فقط .‏ وقال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 4 / 184 )‏ : قال ابن عبد البر : " هذا حديث حسن صحيح غريب ".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ , لَا يُبَاعُ , وَلَا يُوهَبُ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ , عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَأَعَلَّهُ اَلْبَيْهَقِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه الشافعي ( 1232 )‏ ، وابن حبان ( 4929 )‏ ، والحاكم ( 4 / 231 )‏ ، والبيهقي ( 10 / 292 )‏ ، وقد وقع في إسناده اضطراب واختلاف ، فضلا عن مخالفة المتن الصحيح المتقدم برقم ( 1429 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ وتفصيل ذلك " بالأصل ".‏ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 2738 )‏ ، ومسلم ( 1627 )‏.‏ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قُلْتُ : { يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ? قَالَ : " لَا " قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ ? قَالَ : " اَلثُّلُثُ , وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 1295 )‏ ، ومسلم ( 1628 )‏ ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : عادني رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يا رسول الله ! بلغني ما ترى من الوجع ، وأنا ذو مال … الحديث .‏ وزادا : " ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها .‏ حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك .‏ قال: قلت : يا رسول الله ! أخلف بعد أصحابي ؟ قال : إنك لن تخلف ، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله ، إلا ازددت به درجة ورفعة.‏ ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون .‏ اللهم أمض لأصحابي هجرتهم .‏ ولا تردهم على أعقابهم ، لكن البائس سعد بن خولة".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ , وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ , أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ? قَالَ : " نَعَمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 1388 )‏ ، ومسلم ( 1004 )‏ .‏ وزاد البخاري في رواية ( 2960 : " تصدق عنها ".‏ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ : { إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَّاهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (5 67)‏ ، وأبو داود ( 3565 )‏ ، والترمذي ( 2120 )‏ ، وابن ماجه (2713 )‏ ، وابن الجارود ( 949 )‏ ، واقتصر ابن الجارود وابن ماجه على ما ذكره الحافظ ، وزاد الباقون : " [ الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، وحسابهم على الله ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، أو انتمى إلى غير مواليه ، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة ] .‏ لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها .‏ قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ .‏ قال : ذلك أفضل أموالنا .‏ ثم قال : العارية مؤداة .‏ والمنحة مردودة .‏ والدين مقضي .‏ والزعيم غارم " .‏ والزيادة لأحمد والترمذي .‏ قلت : وسنده حسن ؛ إلا أن الجملة التي ذكرها الحافظ صحيحة لشواهدها الكثيرة .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ".‏‏2 ‏- منكر .‏ رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 )‏ بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 )‏ .‏ قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف .‏ بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن .‏ رواه الدارقطني ( 4 / 98 )‏ بدون هذه الزيادة ، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 )‏ أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " .‏ " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " .‏ ومن راجع " التلخيص" عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".‏ وَرَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , وَزَادَ فِي آخِرِهِ : { إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ } وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر .‏ رواه الدارقطني ( 4 /98 و 152 )‏ بسند ضعيف ، بل أعله الحافظ نفسه في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1370 )‏ .‏ قلت : وسبب النكارة هذه الزيادة : " إلا أن يشاء الورثة " فقد ورد الحديث عن جماعة من الصحابة دون هذه الزيادة فلم ترد إلا بهذا الإسناد الضعيف .‏ بل الحديث جاء عن ابن عباس نفسه بسند حسن .‏ رواه الدارقطني ( 4 / 98 )‏ بدون هذه الزيادة ، بل وحسن الحافظ نفسه إسناده من الطريق التي ليست فيها الزيادة فقال في " التلخيص " ( 3 / 62 / رقم 1369 )‏ أثناء تخريجه لحديث : " لا وصية لوارث " .‏ " رواه الدارقطني من حديث ابن عباس بسند حسن " .‏ ومن راجع " التلخيص " عرف صواب صنيع الحافظ هناك ، وأيضا عرف وهمه هنا رحمه الله ".‏ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : " قَالَ اَلنَّبِيُّ 1‏ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في " أ " : " رسول الله " وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة : " النبي ".‏‏2 ‏- حسن بشواهده .‏ رواه الدارقطني ( 4 / 150 )‏.‏ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ , وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه أحمد ( 6 / 440 ‏- 441 )‏ ، والبزار ( 1382 )‏.‏ وَابْنُ مَاجَهْ : مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه ابن ماجه ( 27009 )‏.‏ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ , لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ .‏ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- هي كما قال الحافظ ‏- رحمه الله ‏- لا يخلو طريق واحد منها من الضعيف ، ولكن باجتماعها يصير الحديث حسنا.‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً , فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه ابن ماجه ( 2401 )‏.‏ وَبَابُ قَسْمِ اَلصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ اَلزَّكَاةِ .‏ وَبَابُ قَسْمِ اَلْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ اَلْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى .‏