8. كتاب النكاح

【1】

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 1905 )‏ ، ومسلم ( 1400 )‏.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : " لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5063 )‏ ، ومسلم ( 1401 )‏ عن أنس بن مالك ‏- رضي الله عنه‏- يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يسألون عن عبادة النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها .‏ فقالوا : وأين نحن من النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .‏ قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا .‏ وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر .‏ وقال آخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا ، فجاء رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ، فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم .‏ .‏ .‏ الحديث .‏ والسياق للبخاري.‏ وَعَنْهُ قَالَ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ :" تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ .‏ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 3 / 158 و 245 )‏ ، وابن حبان ( 1228 )‏ موارد )‏.‏ وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيِّ , وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه أبو داود ( 2050 )‏ ، والنسائي ( 6 / 65 ‏- 66 )‏ ، وابن حبان ( 1229 )‏ ولفظه : عن معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- فقال : إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ، وإنها لا تلد ، أفأتزوجها ؟ قال : " لا " .‏ ثم أتاه الثانية .‏ فنهاه .‏ ثم أتاه الثالثة فقال : " تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم [ الأمم ] " .‏ والسياق والزيادة لأبي داود.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ اَلدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ اَلسَّبْعَةِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5090 )‏ ، ومسلم ( 1466 )‏ ، وأبو داود ( 2047 )‏ ، والنسائي ( 6 / 68 )‏ ، وابن ماجه ( 1858 )‏ ، وأحمد ( 2 / 428 )‏ .‏ " تنبيه " : وهم الحافظ ‏- رحمه الله ‏- في عزو الحديث للسبعة ، ومنهم الترمذي ‏- كما هو اصطلاحه في المقدمة ‏- إذ لم يروه الترمذي.‏ وَعَنْهُ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ : { بَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , وَبَارَكَ عَلَيْكَ , وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 2 / 381 )‏ ، وأبو داود ( 2130 )‏ ، والنسائي في " عمل اليوم الليلة " ( 259 )‏ ، والترمذي ( 1091 )‏ ، وابن ماجه ( 1905 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح ".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ : " إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ , وَنَسْتَعِينُهُ , وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا , مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ".‏ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 1 / 392 ‏- 393 )‏ ، وأبو داود ( 2118 )‏ ، والنسائي ( 3 / 104 ‏- 105 )‏ ، والترمذي ( 1105 )‏ ، وابن ماجه ( 1892 )‏ ، والحاكم ( 2 / 182 ‏- 183 )‏ .‏ وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " .‏ قلت : وللحديث طرق وشواهد ، كنت خرجت بعضها في "مشكل الآثار" للطحاوي رقم ( 1 ‏- 5 )‏ .‏ ولشيخنا ‏- حفظه الله تعالى ‏- رسالة في هذه الخطبة أسماها : " خطبة الحاجة التي كان رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- يعلمها أصحابه " .‏ وهي مطبوعة متداولة ، وقد كان لهذه الرسالة الأثر الطيب في نشر هذه السنة بين الناس ، أسأل الله عز وجل أن يثيب مؤلفها خيرا.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ , فَإِنْ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا , فَلْيَفْعَلْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 3 / 334 و 360 )‏ ، وأبو داود ( 2082 )‏ ، والحاكم ( 2 / 165 )‏ وتمامه : قال جابر ‏- رضي الله عنه‏- : "فخطبت جارية ، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها ، فتزوجتها" .‏ قلت : وهذا الحديث وما بعده مخرج في رسالتي : " الأحكام المطلوبة في رؤية المخطوبة ".‏ وَلَهُ شَاهِدٌ : عِنْدَ اَلتِّرْمِذِيِّ , وَالنَّسَائِيِّ ; عَنِ الْمُغِيرَةِ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ ولفظه : عن المغيرة بن شعبة ‏- رضي الله عنه‏- قال : "خطبت امرأة ، فقال لي رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : " أنظرت إليها ؟ " قال : قلت : لا .‏ قال : " انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" .‏ فأتيتها وعندها أبواها ، وهي في خدرها .‏ فقلت : إن رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أمرني أن أنظر إليها ؟ قال : فسكتا .‏ قال : فرفعت الجارية جانب الخدر .‏ فقالت : أحرج عليك إن كان رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أمرك أن تنظر إلي لما نظرت ، وإن كان رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- لم يأمر أن تنظر إلي فلا تنظر .‏ قلت : ولتخريجه انظر " الأحكام المطلوبة".‏ وَعِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ , وَابْنِ حِبَّانَ : مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ولفظه : عن ابن أبي حثمة قال : رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره على إجار يقال لها : ثبيتة بنت الضحاك ، فقلت : أتفعل هذا ، وأنت صاحب رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ؟ فقال : نعم .‏ قال رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : " إذا ألقى الله في قلب رجل خطبة امرأة ، فلا بأس أن ينظر إليها " .‏ وانظر " الأحكام المطلوبة ".‏ وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً : أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ? " قَالَ : لَا .‏ قَالَ : " اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1424 )‏ ، وزاد : " فإن في أعين الأنصار شيئا" .‏ وانظر الرسالة المشار إليها آنفا.‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5142 )‏ ، ومسلم ( 1412 )‏.‏ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي , فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَصَعَّدَ اَلنَّظَرَ فِيهَا , وَصَوَّبَهُ , ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَأْسَهُ , فَلَمَّا رَأَتْ اَلْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا 1‏ جَلَسَتْ , فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .‏ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا .‏ قَالَ : " فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ ? " .‏ فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ .‏ فَقَالَ : " اِذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ , فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا ? " فَذَهَبَ , ثُمَّ رَجَعَ ? فَقَالَ : لَا , وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا.‏ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ "، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ.‏ فَقَالَ : لَا وَاَللَّهِ , يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ , وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي ‏- قَالَ سَهْلٌ : مَالُهُ رِدَاءٌ ‏- فَلَهَا نِصْفُهُ .‏ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ " فَجَلَسَ اَلرَّجُلُ , وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ; فَرَآهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مُوَلِّيًا , فَأَمَرَ بِهِ , فَدُعِيَ لَهُ , فَلَمَّا جَاءَ .‏ قَالَ : " مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ? " .‏ قَالَ : مَعِي سُورَةُ كَذَا , وَسُورَةُ كَذَا , عَدَّدَهَا .‏ فَقَالَ : " تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ? " .‏ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : "اِذْهَبْ , فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 2‏ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { اِنْطَلِقْ , فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا , فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ } 3‏ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { أَمْكَنَّاكَهَا 4‏ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ } 5‏ .‏ ‏1 ‏- ووقع في " أ " : " بشيء ".‏ ‏2 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5030 )‏ و ( 5087 )‏ ، ومسلم ( 1425 )‏ ( 76 )‏ , واللفظ متفق عليه ، وليس كما فرق الحافظ رحمه الله.‏ ‏3 ‏- مسلم ( 1425 )‏ ( 77 )‏.‏ ‏4 ‏- كذا في " الأصلين " وفي المطبوع من " البلوغ " وشرحه .‏ وانظر التعليق التالي. ‏‏5 ‏- البخاري برواية أبي ذر ، كما في " اليونينية " ( 7 / 17 )‏ وأما باقي روايات البخاري فهي بلفظ : "أملكناكها".‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : { مَا تَحْفَظُ ? " .‏ قَالَ : سُورَةَ اَلْبَقَرَةِ , وَاَلَّتِي تَلِيهَا .‏ قَالَ : " قُمْ .‏ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً } 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر .‏ رواه أبو داود ( 2112 )‏ ، وزاد : "وهي امرأتك" .‏ قلت : في إسناده عسل بن سفيان ، وهو ضعيف ، وفي روايته هذه ممخالفة لرواية الثقات.‏ وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِيهِ ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { أَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد (4 /5 )‏ ، والحاكم (283 )‏ بسند حسن ، وله شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".‏ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْمَدِينِيِّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في " أ " : " رواه الخمسة " وأشار الناسخ في الهامش إلى نسخة أخرى وفيها : " رواه أحمد والأربعة ".‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 394 و 413 )‏ ، وأبو داود ( 2085 )‏ ، والترمذي ( 1101 )‏ ، وابن ماجه ( 1881 )‏ ، وابن حبان ( 1243 )‏ وقد صححه غير واحد ، وله شواهد أخرى .‏ " تنبيه " : وهم الحافظ ‏-رحمه الله‏- في عزو الحديث للأربعة؛ إذ لم يخرجه النسائي.‏ والله أعلم.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ } أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2083 )‏ ، والترمذي ( 1102 )‏ ، وابن ماجه ( 1879 )‏ ، وابن حبان ( 1248)‏ .‏ وقال الترمذي : "هو عندي حسن" .‏ قلت : وهو صحيح بشواهده.‏ والله أعلم.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا تُنْكَحُ اَلْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْـتَأْذَنَ " قَالُوا : يَا رَسُولَ اَللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ? قَالَ : " أَنْ تَسْكُتَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5136 )‏ ، ومسلم ( 1419 )‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ { اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ , وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1421)‏.‏ وَفِي لَفْظٍ : { لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ اَلثَّيِّبِ أَمْرٌ, وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود ( 2100 )‏ ، والنسائي ( 6 / 84 )‏ ، وابن حبان ( 1241 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ اَلْمَرْأَةُ نَفْسَهَا } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه (1882)‏ ، والدارقطني (327)‏.‏ وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنِ الشِّغَارِ ; وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ اَلرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ اِبْنَتَهُ , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5112 )‏ ، ومسلم (1415)‏.‏ وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ اَلشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- البخاري ( 6960 )‏ ، ومسلم ( 1415 )‏ ( 58 )‏ وفيه : " قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ " زاد البخاري : "قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق".‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ , فَخَيَّرَهَا اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (2469)‏ ، وأبو داود (2096)‏ ، وابن ماجه (1875)‏ .‏ قلت : وأما إعلانه بالإرسال فقد قال به جماعة ، منهم أبو داود في " سننه " ( 2 / 232 )‏ وتبعه على ذلك البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10 /47)‏ بل بالغ الأخير في رد الحديث، ولو كان موصولا من طريق الثقات، ولذلك رد عليه ابن القيم في "تهذيب السنن" (3 /40)‏ فكان من جملة ما قال : "وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح" .‏ وقال الحافظ في " الفتح " (969)‏ .‏ " الطعن في الحديث لا معنى له ، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض ".‏ وَعَنْ اَلْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ , فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 5 / 8 و 11 و 12 و 18 )‏ ، وأبو داود ( 2088 )‏ ، والنسائي ( 7 / 314 )‏ ، والترمذي ( 1110 )‏ ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، به .‏.‏ وتمامه : " وإذا باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن " .‏ قلت: وعلته عنعنة الحسن ، فإنه على جلالته كان مدلسا ، فلابد من تصريحه بالتحديث .‏ وقد تلطف الحافظ في " التلخيص " ( 3 65 )‏ فقال : " وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة ، فإن رجاله ثقات " .‏ وقد اختلف فيه على الحسن أيضا .‏ " تنبيه" : لم يرو ابن ماجه الحديث بتمامه ، وإنما رواه بالجملة الخاصة بالبيع دون ما يتعلق بمحل الشاهد المراد ، فوجب التنبيه على ذلك.‏ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ , فَهُوَ عَاهِرٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَكَذَلِكَ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 3 / 301 و 377 )‏ ، وأبو داود ( 2078 )‏ ، والترمذي ( 1111 و 1112 )‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ، به .‏ واللفظ لأحمد ، وفي لفظ وهو للترمذي : " بغير إذن سيده " .‏ ولفظ أبي داود : "بغير إذن مواليه" .‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح " .‏ قلت : بل حسن فقط من أجل ابن عقيل.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا يُجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا , وَلَا بَيْنَ اَلْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5109 )‏ ، ومسلم ( 1408 )‏.‏ وَعَنْ عُثْمَانَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَلَا يَخْطُبُ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم برقم ( 733 )‏.‏ وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : { وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- ابن حبان ( 1274 )‏.‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (1837)‏ ، ومسلم (1410)‏ .‏ قلت: وهذا الحديث في كونه مع "الصحيحين" إلا أن الناس قد أكثروا فيه الكلام لمخالفة ابن عباس غيره ، فقال الحافظ في "الفتح" (965)‏ : " قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن عباس ‏- أي ‏- : مع صحته ‏- قال : فقال : الله المستعان .‏ ابن المسيب يقول : وهم ابن عباس ، وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال" .‏ وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (204)‏ نقلا عن " الإرواء " (4/ 227 ‏- 228 )‏.‏ " وقد عد هذا ‏- أي: حديث ابن عباس ‏- من الغلطات التي وقعت في " الصحيح " وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع ، والإنسان أعرف بحال نفسه ".‏ وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1411 )‏.‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ , مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (2271 و5151)‏ ، ومسلم (1418)‏ ، واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { رَخَّصَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَامَ أَوْطَاسٍ فِي اَلْمُتْعَةِ , ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ نَهَى عَنْهَا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1405)‏ (18)‏ .‏ وأوطاس : واد بالطائف ، وعام أوطاس هو عام الفتح.‏ وَعَنْ عَلَيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ اَلْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5115 )‏ ، ومسلم ( 1407)‏.‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { لَعَنَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (1 / 448 و 462)‏ ، والنسائي (649)‏ ، والترمذي (1120)‏ واللفظ للترمذي قال : " حديث حسن صحيح ".‏ وَفِي اَلْبَابِ : عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بشواهده .‏ رواه أبو داود (2076)‏ ، والترمذي (1119)‏ ، وابن ماجه ( 1935 )‏ وفي سنده الحارث الأعور ، وهو ضعيف .‏ لكن يشهد له ما قبله ، وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْكِحُ اَلزَّانِي اَلْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد (2 /324)‏ ، وأبو داود ( 2052 )‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : { طَلَّقَ رَجُلٌ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ , ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا , فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , فَسُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ : "لَا .‏ حَتَّى يَذُوقَ اَلْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ اَلْأَوَّلُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5261 )‏ ، ومسلم ( 1433 )‏ ( 115 )‏.‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ , إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ , وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- موضوع .‏ وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عنه فقال (1 /412/ 1236 )‏ : " هذا كذب .‏ لا أصل له " .‏ وقال في موضع آخر ( 1 /423 ‏- 424 / 1275 )‏ : " هذا حديث منكر " .‏ وأيضا قال بوضعه ابن حبان في " المجروحين " ( 2 /124 )‏ ، وابن عبد البر في "التمهيد" إذ قال : " حديث منكر موضوع ".‏ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ اَلْبَزَّارِ : عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- موضوع كسابقه.‏ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لَهَا : { اِنْكِحِي أُسَامَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1480 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { يَا بَنِي بَيَاضَةَ , أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ , وَانْكِحُوا إِلَيْهِ" وَكَانَ حَجَّامًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود (2102)‏ ، والحاكم ( 2 / 164)‏ من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، به .‏ وقال الحافظ في " التلخيص " (364)‏ : " إسناده حسن ".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : { خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ } .‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5097 )‏ ، ومسلم ( 1504 )‏ ( 14 )‏ واللفظ لمسلم.‏ وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا : { أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه مسلم (1504)‏ (11)‏ و (13 )‏ .‏ وفي أخرى (9)‏ : " ولو كان حرا لم يخيرها ".‏ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا : { كَانَ حُرًّا } .‏ وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ليس هذا عن عائشة كما يدل عليه قول الحافظ ، إنما هذا رواه مسلم (1504)‏ (12)‏ من قول عبد الرحمن بن القاسم : وكان زوجها حرا .‏ قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ؟ فقال : لا أدري.‏ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اَلْبُخَارِيِّ ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (9 / 406 ‏- 408/ فتح)‏.‏ وَعَنِ اَلضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ , فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ , وَالْبَيْهَقِيُّ , وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 4 / 232 )‏ ، وأبو داود ( 2243 )‏ ، والترمذي ( 1129 و 1130 )‏ ، وابن ماجه ( 1951 )‏ ، وابن حبان ( 1376 )‏ ، والدارقطني ( 3 / 273 )‏ ، والبيهقي ( 7 / 184 )‏ ، من طريق أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، به .‏ وقال الترمذي : " هذا حديث حسن " .‏ قلت : أبو وهب الجيشاني ، والضحاك بن فيروز ترجمهما الحافظ في " التقريب " بقوله : " مقبول " فهذه علة ، ولذلك فقول الترمذي : " حسن " فيه تساهل .‏ وعلة أخرى قالها البخاري في " التاريخ الكبير " ( 2 / 2 / 333 )‏ : " الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه ، روى عنه أبو وهب الجيشاني ، لا يعرف سماع بعضهم من بعض ".‏ وَعَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , { أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ , فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ , فَأَمَرَهُ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَاَلتِّرْمِذِيُّ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ ، وَأَعَلَّهُ اَلْبُخَارِيُّ , وَأَبُو زُرْعَةَ , وَأَبُو حَاتِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد (23 و 14)‏ ، والترمذي (1128)‏ ، وابن حبان (1377)‏ ، والحاكم (292)‏ وهو معلول وقد أبان الحافظ في " التلخيص " ( 3 / 168 ‏- 169 )‏ عن علله.‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { رَدَّ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ اَلرَّبِيعِ , بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ اَلْأَوَّلِ , وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ , وَالْحَاكِمُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- وفي " أ " : " الخمسة ".‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 1876 و 2366 )‏ ، وأبو داود ( 2240 )‏ ، والترمذي ( 1143 )‏ ، وابن ماجه ( 2009 )‏ ، والحاكم ( 2 / 200 )‏ ، من طريق محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به .‏ قلت : وابن إسحاق صرح بالتحديث ، ولكن داود بن الحصين ضعيف في عكرمة ، فقد قال أبو داود : " أحاديثه عن عكرمة مناكير ، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة " .‏ وقال الحافظ في " التقريب " : " ثقة إلا في عكرمة " .‏ ولذلك قال الترمذي : " هذا حديث ليس بإسناده بأس ، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ، ولعله قد جاء هذا الحديث من قبل داود بن حصين ؛ من قبل حفظه " .‏ قلت: وللحديث شواهد مرسلة بأسانيد صحيحة أوردها ابن سعد في ترجمة زينب ‏-رضي الله عنها‏- في "الطبقات" وأما عن تصحيح أحمد، فسيأتي في الحديث التالي.‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَدَّ اِبْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ } قَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا , وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 2 / 207 ‏- 208 )‏ والترمذي ( 1142 )‏ ، وابن ماجه ( 2010 )‏ من طريق حجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، به .‏ وقال الترمذي : " هذا حديث في إسناده مقال ، وفي الحديث الآخر ‏- حديث ابن عباس ‏- أيضا مقال".‏ وقال أيضا : " قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا " .‏ قال عبد الله بن أحمد ( 11 / 6939 / شاكر )‏ : " قال أبي في حديث حجاج : " رد زينب " قال : هذا حديث ضعيف .‏ أو قال : واه .‏ ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب ، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي لا يساوي حديثه شيئا .‏ والحديث الصحيح الذي روي ، أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أقرهما على النكاح الأول".‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { أَسْلَمَتْ اِمْرَأَةٌ , فَتَزَوَّجَتْ , فَجَاءَ زَوْجُهَا , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ , وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي , فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مِنْ زَوْجِهَا اَلْآخَرِ , وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا اَلْأَوَّلِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ .‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 2059 و 2974 )‏ ، وأبو داود ( 2238 )‏ ، والترمذي ( 1144 )‏ ، وابن ماجه ( 2008 )‏ ، وابن حبان ( 1280 )‏ ، والحاكم (200)‏ ، من طريق سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، به.‏ واختلف قول الترمذي ، فقال في " السنن " : " صحيح " وفي " تحفة الأشراف " : " حسن " .‏ قلت : وسواء كان هذا أو ذاك فالحديث إسناده ضعيف ، وعلته رواية سماك ، عن عكرمة فقد قال باضطرابها ابن المديني ويعقوب وغيرهما ، ولذلك قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق ، وروايته عن عكرمة ‏-خاصة‏- مضطربة ، وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن ".‏ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { تَزَوَّجَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا , رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : " اِلْبَسِي ثِيَابَكِ , وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ " , وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ } رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ , وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ , وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا .‏ رواه الحاكم (4 / 34)‏ ، من طريق أبي معاوية الضرير ، عن جميل بن زيد الطائي ، عن زيد بن كعب ، به.‏ وجميل بن زيد قال عنه ابن معين : "ليس بثقة " .‏ وقال البخاري : " لم يصح حديثه " .‏ وأما الإختلاف عليه في الحديث فهو كثير كما قال الحافظ ، ومن قبله قال ابن عدي في " الكامل " بعد أن ذكر شيئا من هذا الاختلاف (2 /593)‏ : " جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث ، واضطرب الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري ، وتلون على ألوانه ".‏ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , فَدَخَلَ بِهَا , فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ , أَوْ مَجْنُونَةً , أَوْ مَجْذُومَةً , فَلَهَا اَلصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا , وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا } أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَمَالِكٌ , وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه سعيد بن منصور في " السنن " ( 1 / 212 / رقم 818 )‏ ، ومالك " الموطأ " ( 2 / 526 / 9 )‏ ، وابن أبي شيبة في " المصنف " ( 2 /4 /175 )‏ من طريق يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر به .‏ وقول الحافظ : " رجاله ثقات " لا يعني صحته .‏ فهو فعلا رجاله ثقات ؛ لكنه منقطع بين ابن المسيب وعمر.‏ وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا : عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ , وَزَادَ : { وَبِهَا قَرَنٌ , فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ , فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ بِمَا اِسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا 1‏ } .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه سعيد بن منصور في " السنن " ( 1 13 / رقم 821 )‏ من طريق الشعبي ، عن علي به.‏ وعلته الانقطاع بين الشعبي وعلي ؛ فإنه لم يسمع منه إلا حرفا لم يسمع غيره كما قال الدارقطني في "العلل" (4/97)‏.‏ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ : { قَضَى [بِهِ] عُمَرُ فِي اَلْعِنِّينِ , أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ } .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه ابن أبي شيبة ( 2 /4 / 207 )‏ .‏ وأيضا رواه ابن أبي شيبة ، عن عمر من طرق أخرى ، لكنها معلومة كلها .‏ ولكنه صح عن ابن مسعود بلفظ : " يؤجل العنين سنة ، فإن جامع وإلا فرق بينهما" .‏ رواه ابن أبي شيبة ( 2 /4 /206 )‏ بسند صحيح.‏ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ , وَلَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بشواهده .‏ وفي "الأصل" تفصيل ذلك.‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَنْظُرُ اَللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ اِمْرَأَةً فِي دُبُرِهَا } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ حِبَّانَ , وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بشواهده.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ , وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ , وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي اَلضِّلَعِ أَعْلَاهُ , فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ , وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ , فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (9 52 ‏- 253 / فتح )‏ ، ومسلم ( 1468 )‏ ( 62 )‏ .‏ "تنبيه" : هذا الحديث حقيقته حديثان ، ونبه على ذلك الحافظ نفسه في " الفتح " فإلى قوله : "جاره" حديث ، والباقي حديث ، وفي رواية مسلم لم يذكر الحديث الأول ، وإنما ذكر حديثا آخر، وهو : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت".‏ وَلِمُسْلِمٍ : { فَإِنْ اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ , وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا , وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ وهي رواية مسلم (61)‏.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { كُنَّا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي غَزَاةٍ , فَلَمَّا قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ , ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ .‏ فَقَالَ : " أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا ‏- يَعْنِي : عِشَاءً ‏- لِكَيْ تَمْتَشِطَ اَلشَّعِثَةُ , وَتَسْتَحِدَّ اَلْمَغِيبَةُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5079)‏ ، ومسلم (715)‏ (57)‏ واللفظ للبخاري وهو عندهما مطول.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : { إِذَا أَطَالَ 1‏ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ , فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً } 2‏ .‏ ‏1 ‏- في " أ " : " طال " وهو تحريف.‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5244 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِنَّ شَرَّ اَلنَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ ; اَلرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى اِمْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ , ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر .‏ رواه مسلم ( 1437 )‏ .‏ وآفته عمر بن حمزة قال عنه أحمد في " العلل " ( 2 / 44 / 317 )‏ أحاديثه أحاديث مناكير .‏ وقال الذهبي في " الكاشف " : " ضعفه ابن معين والنسائي" ثم أضاف إلى ذلك كلمة أحمد السابقة.‏ وقال الحافظ في " التقريب" : " ضعيف " .‏ ونص الذهبي في " الميزان " ( 3 / 192 )‏ على هذا الحديث ، وأنه : " مما استنكر لعمر ".‏ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ? قَالَ : " تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ , وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ , وَلَا تُقَبِّحْ , وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي اَلْبَيْتِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ اَلْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 / 447 و 5 / 3 و 5 )‏ ، وأبو داود ( 2142 )‏ ، والنسائي في " عشرة النساء " ( 289 )‏ ، وابن ماجه (1850)‏ ، وابن حبان ( 1268 )‏ ، والحاكم ( 2 / 187 ‏- 188 )‏ .‏ وعلق البخاري منه فقط ( 9 / 300 / فتح )‏ قوله : " غير أن لا تهجر إلا في البيت ".‏ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ : إِذَا أَتَى اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا , كَانَ اَلْوَلَدُ أَحْوَلَ .‏ فَنَزَلَتْ : "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" [اَلْبَقَرَة : 223] } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 4528 )‏ ، ومسلم ( 1435 )‏ ( 117 )‏.‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ 1‏ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اَللَّهِ .‏ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا اَلشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ , لَمْ يَضُرَّهُ اَلشَّيْطَانُ أَبَدًا".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في " الصحيحين " : " أحدهم ".‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 51655)‏ ، ومسلم ( 1434 )‏ واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ النَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِذَا دَعَا اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ , لَعَنَتْهَا اَلْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5193 )‏ ، ومسلم ( 1436 )‏.‏ وَلِمُسْلِمٍ : { كَانَ اَلَّذِي فِي اَلسَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- مسلم برقم ( 1436 )‏ ( 121 )‏.‏ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لَعَنَ اَلْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ , وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5940)‏ ، ومسلم (2124)‏.‏ وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ : { حَضَرْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي أُنَاسٍ , وَهُوَ يَقُولُ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ , فَنَظَرْتُ فِي اَلرُّومِ وَفَارِسَ , فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا " .‏ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ ? فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"ذَلِكَ اَلْوَأْدُ اَلْخَفِيُّ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1442 )‏ ( 141 )‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب ، حدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة ، عن جذامة ، به .‏ وقد ضعف بعضهم هذا الحديث ؛ لتعارضه مع الحديث التالي ، ولهم في ذلك علل أشبه بالأوهام حتى قال الحافظ في " الفتح " ( 9 / 309 )‏ في معرض الرد عليهم : " وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم ، والحديث صحيح لا ريب فيه" .‏ وانظر ما بعده.‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنَّ لِي جَارِيَةً , وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا , وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ , وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ اَلرِّجَالُ , وَإِنَّ اَلْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ اَلْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ اَلصُّغْرَى .‏ قَالَ : " كَذَبَتْ يَهُودُ , لَوْ أَرَادَ اَللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاَلطَّحَاوِيُّ , وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 3 / 33 و 51 و 53 )‏ ، وأبو داود ( 2171 )‏ ، والنسائي في " عشرة النساء " ( 194 )‏ ، والطحاوي في " المشكل " ( 1916 )‏.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ , وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ اَلْقُرْآنُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري 9 / 305 / فتح )‏ ، ومسلم ( 1440 )‏ .‏ " تنبيه " : عزو الحديث بهذا التمام للبخاري ومسلم وهم من الحافظ ‏- رحمه الله ‏- إذ المتفق عليه إلى قوله : " والقرآن ينزل" .‏ وأما هذه الزيادة : " لو كان شيئا .‏ .‏ .‏ " فرواها مسلم وحده من طريق إسحاق بن راهويه قال : قال سفيان : " لو كان شيئا .‏ .‏ .‏ " فإدراج الحافظ لها في الحديث وهم ، وعزوها إلى الشيخين وهم آخر ، بل هو نفسه ‏-رحمه الله‏- قال في " الفتح " .‏ " هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا ، وأوهم كلام صاحب " العمدة " ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجها ، وليس الأمر كذلك ؛ فإني تتبعته من المسانيد ، فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة ".‏ وَلِمُسْلِمٍ : { فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَلَمْ يَنْهَنَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1440 )‏ ( 138 )‏ وهو وإن كان من طريق أبي الزبير ، عن جابر ، وهو مدلس وقد عنعنه ، إلا أن له طرقا أخرى تشهد له.‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ } أَخْرَجَاهُ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (268)‏ و ( 284 و 5068 و 5215 )‏ ، ومسلم ( 309 )‏ ، وهذا لفظ مسلم كما قال الحافظ .‏ وأما لفظ البخاري فهو : " كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة " .‏ وفي أخرى : " كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار ".‏ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ , وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5086 )‏ ، ومسلم ( 2 / 1045 / رقم 85 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ ; أَنَّهُ قَالَ : { سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَتْ : كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا .‏ قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ ? قَالَ : قُلْتُ : لَا .‏ قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ .‏ فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لِأَزْوَاجِهِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1426 )‏.‏ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ ‏-عَلَيْهِمَا اَلسَّلَامُ‏- .‏ قَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" أَعْطِهَا شَيْئًا " , قَالَ : مَا عِنْدِي شَيْءٌ .‏ قَالَ :" فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ ? } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود (2125)‏ ، والنسائي (6 / 130)‏ .‏ الحطمية .‏ قال في " النهاية " ( 1 / 402 )‏ : " هي التي تحطم السيوف ؛ أي : تكسرها ، وقيل : هي العريضة الثقيلة .‏ وقيل : هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : حطمة بن محارب ، كانوا يعملون بالدروع ، وهذا أشبه بالأقوال ".‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ , أَوْ حِبَاءٍ , أَوْ عِدَةٍ , قَبْلَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لَهَا, وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ , فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ, وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِبْنَتُهُ , أَوْ أُخْتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 2 / 182 )‏ ، وأبو داود ( 2129 )‏ ، والنسائي ( 6 / 120 )‏ ، وابن ماجه ( 1955 )‏ من طريق ابن جريج ، عن عمرو ، به .‏ وعلته عنعنة ابن جريج ، فهو مدلس.‏ وَعَنْ عَلْقَمَةَ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً , وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ , فَقَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا , لَا وَكْسَ , وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ , وَلَهَا اَلْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏- اِمْرَأَةٍ مِنَّا ‏- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ , فَفَرِحَ بِهَا اِبْنُ مَسْعُودٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَالْجَمَاعَةُ 1‏ 1032 ‏- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : " مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ اِمْرَأَةٍ 2‏ سَوِيقًا , أَوْ تَمْرًا , فَقَدْ اِسْتَحَلَّ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 4 79 ‏- 280 )‏ ، وأبو داود (2115)‏ ، والنسائي (6 21)‏ ، والترمذي ( 1145 )‏ ، وابن ماجه ( 1891 )‏ .‏ وقال الترمذي : " حسن صحيح " .‏ الوكس : النقص ؛ أي : لا ينقص عن مهر نسائها .‏ والشطط : الجور ؛ أي : لا يجار على زوجها بزيادة مهرها على نسائها.‏‏2 ‏- وفي سنن أبي داود زيادة : " ملء كفيه ".‏‏3 ‏- ضعيف رواه أبو داود ( 2110 )‏ من طريق موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به .‏ قال الحافظ في " التلخيص" ( 3 / 190 )‏ : " وفي إسناده ابن رومان ، وهو ضعيف " .‏ قلت : وأيضا أبو الزبير مدلس ، وقد عنعنه ، وقد صرح في بعض المصادر إلا أن أسانيدها مهلهلة.‏ انظر " ناسخ الحديث " لابن شاهين ( 507 )‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَجَازَ نِكَاحَ اِمْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ } أَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ , وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر .‏ رواه الترمذي ( 1113 )‏ ، وابن ماجه ( 1888 )‏ من طريق عاصم بن عبيد الله ، عن عبد الله بن عامر ، عن أبيه : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين .‏ فقال رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : " أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم .‏ قال : فأجازه .‏ والسياق للترمذي ، وقال : " حديث حسن صحيح " .‏ قلت : كيف ؟ وعاصم ضعيف سيء الحفظ ، وتركه بعضهم .‏ وقد أورد الذهبي حديثه هذا في "الميزان" مما أنكر له .‏ وقال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 1 / 424 / رقم 1276 )‏ : " سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله ؟ فقال : منكر الحديث .‏ يقال : إنه ليس له حديث يعتمد عليه .‏ قلت: ما أنكروا عليه ؟ قال : روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه ؛ أن رجلا تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- .‏ وهو منكر ".‏ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { زَوَّجَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَجُلاً اِمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ } أَخْرَجَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر .‏ رواه الحاكم (278)‏ ، والطبراني في "الكبير" (656‏- 157 /5837 )‏ من طريق عبد الله بن مصعب الزبيري ، عن أبي حازم ، عن سهل ، به .‏ وزادا : " فصه من فضة " .‏ قلت : وآفته عبد الله الزبيري ، فقد ضعفه ابن معين ، ثم هو خالف الثقات عن أبي حازم كما في الحديث السابق (979)‏ : وفيه قوله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : " انظر ولو خاتما من حديد " وذهاب الرجل وعودته إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- وقوله له : لا والله يا رسول الله .‏ ما وجدت شيئا ، ولا خاتما من حديد .‏ " تنبيه " : قال الحافظ في " الفتح " (9 / 211 )‏ : " وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- زوج رجلا بخاتم من حديد فصه من فضة .‏ قلت : وهذا وهم من الحافظ ‏-رحمه الله ‏- إذ قد عرفت أنه من طريق الزبيري لا من طريق الثوري.‏ وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ اَلطَّوِيلِ اَلْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ اَلنِّكَاحِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- انظر الحديث رقم ( 979 )‏ ، وانظر التعليق السابق.‏ وَعَنْ عَلَيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { لَا يَكُونُ اَلْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ } .‏ أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا , وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه الدارقطني في " السنن " ( 3 / 245 / رقم 13 )‏ من طريق داود الأودي ، عن الشعبي قال : قال علي : فذكره .‏ قلت : داود : هو ابن يزيد وهو " ضعيف " كما في " التقريب " ، والشعبي لم يسمع من علي.‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ خَيْرُ اَلصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود (2117)‏ ، والحاكم (2 / 181 ‏- 182 )‏ ولفظه كما عند الحاكم : عن عقبة بن عامر ‏- رضي الله عنه‏- ؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- قال لرجل : " أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " قال : نعم .‏ وقال للمرأة : " أترضين أن أزوجك فلانا ؟ " قالت : نعم .‏ فزوج أحدهما صاحبه ، ولم يفرض لها صدقا ولا يعطها شيئا ، وكان ممن شهد الحديبية ‏- وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ‏- فلما حضرته الوفاة .‏ قال : إن رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- زوجني فلانة ، ولم أفرض لها صداقا ، ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهما فباعته بمئة ألف .‏ قال : وقال رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : " خير الصداق أيسره ".‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ اَلْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ‏- تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا ‏- فَقَالَ : " لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ " , فَطَلَّقَهَا , وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر .‏ رواه ابن ماجه ( 2037 )‏ من طريق عبيد القاسم ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، به .‏ قلت : وآفته عبيد بن القاسم ، وهو كذاب يضع الحديث.‏ ولقد كان في الحديث التالي الصحيح غنية عنه ، والله المستعان.‏ وَأَصْلُ اَلْقِصَّةِ فِي " اَلصَّحِيحِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- البخاري برقم ( 5255 )‏ ‏- وفيه : " وقد أتي بالجونية .‏ .‏ .‏ فلما دخل عليها النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- قال : "هبي نفسك لي" .‏ قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال : "فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن".‏ فقالت : أعوذ بالله منك .‏ فقال : "قد عذت بمعاذ" .‏ ثم خرج علينا .‏ فقال : يا أبا أسيد ! اكسها رازقيتين ، وألحقها بأهلها ".‏ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-رَأَى عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : " مَا هَذَا ? " , قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.‏ فَقَالَ : " فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5155 )‏ ، ومسلم ( 1427 )‏ .‏ ولا معنى لقول الحافظ : "واللفظ لمسلم" إذ هو نفس لفظ البخاري.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5173)‏ ، ومسلم (1429)‏ (96)‏.‏ وَلِمُسْلِمٍ : { إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- مسلم برقم (1429)‏ (100)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ شَرُّ اَلطَّعَامِ طَعَامُ اَلْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1432)‏ (110)‏ .‏ قلت : ورواه البخاري (5177)‏ ، ومسلم (14532)‏ (107)‏ بنحوه ، ولكن موقوفا على أبي هريرة ، وله حكم الرفع كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (9/ 244)‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ , وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1431 )‏ .‏ وقوله : "فليصل" جاء مفسرا في الرواية من بعض رواته " بالدعاء " كما عند البيهقي في " الكبرى " ( 7 / 263 )‏.‏ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ .‏ وَقَالَ : { فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1430)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ , وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ " " } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ اَلصَّحِيحِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه الترمذي ( 1097 )‏ من طريق زياد بن عبد الله ، حدثنا عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، به .‏ وزاد : " ومن سمع سمع الله به " ثم قال : " حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله .‏ وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير .‏ قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال : قال وكيع : زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث " .‏ قلت : وأيضا عطاء مختلط ، وسماع زياد منه بعد الاختلاط .‏ وللحديث طرق وشواهد أخرى ، لكن كلها لا تصلح لتقوية الحديث.‏ وَلَهُ شَاهِدٌ : عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ وللحافظ فيه وهم لا شك في ذلك .‏ فإن كان يقصد حديث أنس فلم يروه ابن ماجه من حديث أنس ، وإنما رواه ( 1915 )‏ من حديث أبي هريرة .‏ وكلاهما بسند ضعيف جدا.‏ وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : { أَوْلَمَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- مرسل .‏ رواه البخاري (5172)‏ ، من طريق الثوري ، عن منصور بن صفية ، عن أم صفية ، به .‏ قلت : وهذا مرسل ، صفية بنت شيبة تابعية لا تثبت لها صحبة ، كما جزم بذلك غير واحد كابن سعد وابن حبان وغيرهما.‏ وقد افق الثقات كابن مهدي ووكيع ، والفريابي ، وابن أبي زائدة وغيرهم في روايتهم للحديث عن سفيان فلم يتعدوا فيه " صفية بنت شيبة " .‏ وخالفهم بعض الضعفاء كيحيى بن اليمان ، ومؤمل بن إسماعيل فرووه عن الثوري ، فقالوا فيه : " عن صفية بنت شيبة ، عن عائشة " .‏ وأحسن من رواه عن الثوري بذكر " عائشة " أبو أحمد الزبيري ؛ محمد بن عبد الله ، رواه أحمد ( 6 / 113 )‏ فهو ثقة ؛ إلا أن روايته عن الثوري فيها كلام ، بل قال الإمام أحمد : " كان كثير الخطأ في حديث سفيان " .‏ ولذلك قال بإرساله النسائي كما في " الكبرى " ( 4 / 140 )‏ ، وإسماعيل القاضي كما في " النكت الظراف " ( 11 / 342 )‏ ، والبرقاني ، والدارقطني كما في "الفتح" ( 9 / 238 ‏- 239 )‏.‏ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { أَقَامَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ , فَدَعَوْتُ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ , فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ , وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ , فَبُسِطَتْ , فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا اَلتَّمْرُ , وَالْأَقِطُ , وَالسَّمْنُ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5085 )‏ ، ومسلم ( 1365 )‏ ( ج 2 / ص 1044 )‏ .‏ الأنطاع : جمع نطع ، وهو البساط من الجلد المدبوغ .‏ الأقط : هو اللبن المجفف.‏ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِذَا اِجْتَمَعَ دَاعِيَانِ , فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا , فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ اَلَّذِي سَبَقَ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 3756 )‏ .‏ وفي سنده أبو خالد الدالاني ، وهو " صدوق ، يخطئ كثيرا ، وكان يدلس " كما قال الحافظ في " التقريب ".‏ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5398)‏ ، وأوله : " إني " وفي رواية أخرى : " لا آكل وأنا متكئ ".‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ يَا غُلَامُ ! سَمِّ اَللَّهَ , وَكُلْ بِيَمِينِكَ , وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5376)‏ ، ومسلم (2022)‏ ، عن عمر بن أبي سلمة قال : "كنت غلاما في حجر النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- ، وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : فذكره .‏ وزاد البخاري : " فما زالت تلك طعمتي بعد ".‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ : "كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا, وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا, فَإِنَّ اَلْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ , وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود (3772)‏ ، والنسائي في " الكبرى " (475)‏ ، والترمذي (1805)‏ ، وابن ماجه (3277)‏ من طرق عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، به .‏ وهو عند النسائي ، وأبي داود ، من رواية شعبة ، عن عطاء ، وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط ، ولذلك قال الحافظ : " سنده صحيح ".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : { مَا عَابَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-طَعَامًا قَطُّ , كَانَ إِذَا اِشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ , وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5409)‏ ، ومسلم ( 2064)‏ ، واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ جَابِرٍ , عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ; فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (2019)‏ من طريق الليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، به .‏ أقول : وجدير بالذكر أن رواية أبي الزبير ، عن جابر صحيحة إذا كانت من طريق الليث ، إذ قال رحمه الله : " قدمت مكة فجئت أبا الزبير ، فدفع إلي كتابين ، وانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو عاودته فسألته : أسمع هذا كله من جابر ؟ فقال : منه ما سمعت ، ومنه ما حدثناه عنه ، فقلت له : أعلم لي على ما سمعت فأعلم لي على هذا الذي عندي ".‏ وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ , فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي اَلْإِنَاءِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 153 )‏ ، ومسلم ( 267 )‏ واللفظ للبخاري.‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ : عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ , وَزَادَ : { أَوْ يَنْفُخْ فِيهِ } وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أبو داود ( 3728 )‏ ، والترمذي ( 1888 )‏ ولفظه : نهى رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أن يتنفس في الإناء ، أو ينفخ فيه .‏ وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح ".‏ عَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقْسِمُ , فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ : "اَللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ , فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ اَلتِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَه ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 2134 )‏ ، والنسائي ( 7 / 64 )‏ ، والترمذي ( 1140 )‏ ، وابن ماجه ( 1971 )‏ ، وابن حبان ( 1305 )‏ ، والحاكم ( 2 / 187 )‏ ، من طريق حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ، به .‏ وقال الترمذي : " حديث عائشة هكذا رواه غير واحد ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عائشة ؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- .‏ ورواه حماد بن زيد ‏- وغير واحد ‏- عن أيوب ، عن أبي قلابة مرسلا ؛ أن النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- كان يقسم .‏ وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة " .‏ قلت : وبمثل ما أعله الترمذي أعله غير واحد من جهابذة الحفاظ كأبي زرعة ، وابن أبي حاتم ، كما تجده في " العلل " ( 1 / 425 / 1279 )‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { مَنْ كَانَتْ لَهُ اِمْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ , وَسَنَدُهُ صَحِيح ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه أحمد ( 2 / 347 و 471 )‏ ، وأبو داود ( 2133 )‏ ، والنسائي ( 7 / 63 )‏ ، والترمذي (1141)‏ ، وابن ماجه (1969)‏ .‏ قلت : وقد أعل بعلة غريبة لا تقدح فيه ، ولذلك صححه الحافظ كابن الجارود .‏ وابن حبان .‏ والحاكم .‏ والذهبي .‏ وابن دقيق العيد ، وغيرهم.‏ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : { مِنَ اَلسُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ اَلرَّجُلُ اَلْبِكْرَ عَلَى اَلثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا , ثُمَّ قَسَمَ , وَإِذَا تَزَوَّجَ اَلثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , ثُمَّ قَسَمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5214 )‏ ، ومسلم ( 1461)‏ من طريق أبي قلابة ، عن أنس .‏ وزاد البخاري : " قال أبو قلابة : ولو شئت لقلت : إن أنسا رفعه إلى النبي ‏-صلى الله عليه وسلم‏- " .‏ وهي بمعناها عند مسلم أيضا.‏ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا , وَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ , إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم (1460)‏ (41)‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ , وَكَانَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5212 )‏ ، ومسلم ( 1463 )‏ واللفظ للبخاري.‏ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : { قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا اِبْنَ أُخْتِي ! كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي اَلْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا , وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا , فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ اِمْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ , حَتَّى يَبْلُغَ اَلَّتِي هُوَ يَوْمُهَا , فَيَبِيتَ عِنْدَهَا } رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أحمد ( 6 / 107 ‏- 108 )‏ ، وأبو داود ( 2135 )‏ ، والحاكم ( 2 / 186 )‏ وتمامه كما عند أبي داود : " ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت ، وفرقت أن يفارقها رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- : يا رسول الله ! يومي لعائشة ، فقبل ذلك رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- منها .‏ قالت : نقول في ذلك : أنزل الله تعالى فيها وفي أشباهها ‏- أراه قال : ‏- " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا " .‏ قلت : وقوله : " من غير مسيس " ، أي : من غير جماع ، كما جاء في بعض الروايات : " بغير وقاع " ، وإلا فاللمس والتقبيل لا شيء فيهما ، وعلى ذلك أيضا تدل رواية أحمد ، ففيها : " فيدنو ويلمس من غير مسيس ".‏ وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا صَلَّى اَلْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ , ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ } اَلْحَدِيث َ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1474 )‏ ( 21 )‏ ، وهو أيضا عند البخاري في مواطن منها ( 5268 )‏ ، ولكن اللفظ لمسلم .‏ فعلى عادة المصنف كان حقه ‏- رحمه الله ‏- أن يقول : متفق عليه واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ اَلَّذِي مَاتَ فِيهِ : " أَيْنَ أَنَا غَدًا ? " , يُرِيدُ : يَوْمَ عَائِشَةَ , فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ , فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5217 )‏ ، ومسلم ( 2443 )‏ واللفظ للبخاري ، وتمامه عنده : " حتى مات عندها .‏ قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي ، فقبضه الله ، وإن رأسه لبين نحري وسحري ، وخالط ريقه ريقي ".‏ وَعَنْهَا قَالَتْ : { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا , خَرَجَ بِهَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (2593)‏ ، ومسلم ( 2770 )‏ وهو طرف من حديث الإفك.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهُ جَلْدَ اَلْعَبْدِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5204)‏ ، وتمامه : " ثم يجامعها في آخر اليوم " .‏ قلت : وهو في البخاري ومسلم أيضا بلفظ آخر.‏ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- { أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ , وَلَكِنِّي أَكْرَهُ اَلْكُفْرَ فِي اَلْإِسْلَامِ , قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ? " , قَالَتْ : نَعَمْ .‏ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" اِقْبَلِ اَلْحَدِيقَةَ , وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : { وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 9 / 395 / فتح )‏.‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ , وَاَلتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ : { أَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اِخْتَلَعَتْ مِنْهُ , فَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عِدَّتَهَا حَيْضَةً } 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود ( 2229 )‏ ، والترمذي ( 1185 )‏ ، وقال الترمذي : " هذا حديث حسن غريب ".‏ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ : { أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمً ا 1‏ وَأَنَّ اِمْرَأَتَهُ قَالَتْ : لَوْلَا مَخَافَةُ اَللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ } 2‏ .‏ ‏1 ‏- دميما: قبيح الوجه.‏‏2 ‏- ضعيف .‏ رواه ابن ماجه ( 2507 )‏ ، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس وقد عنعن.‏ وَلِأَحْمَدَ : مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ : { وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي اَلْإِسْلَامِ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد ( 4 / 3 )‏ وعلته كعلة سابقه.‏ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 2177 و 2178 )‏ ، وابن ماجه ( 2018 )‏ ، والحاكم ( 2 / 169 )‏ موصولا ومرسلا .‏ وانظر " العلل " لابن أبي حاتم ( 1 / 431 )‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ‏- وَهِيَ حَائِضٌ ‏- فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري (5251)‏ ، ومسلم ( 1471)‏ (1)‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : { مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ وهذه الرواية في مسلم برقم (1471)‏ (5)‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : { وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ وهي في البخاري برقم (5253)‏ ، ولفظه عن ابن عمر قال : حسبت علي بتطليقة.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ اِبْنُ عُمَرَ : { أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ وهي في مسلم برقم (1471)‏ (3)‏ ولفظه : " .‏ .‏ .‏ فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين .‏ إن رسول الله ‏-صلى الله عليه وسلم‏- أمره أن يرجعها .‏ ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى .‏ ثم يمهلها حتى تطهر .‏ ثم يطلقها قبل أن يمسها .‏ وأما أنت طلقتها ثلاثا .‏ فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك .‏ وبانت منك.‏ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ : { فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ وهي عند مسلم برقم ( 1471)‏ (14)‏ .‏ إلا أن قوله : "ولم يرها شيئا" ليست في " الصحيح " وإنما هي عند أبي داود ( 2185 )‏ من نفس الطريق ، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير ، وهو إعلال مردود ؛ إذ أبو الزبير في نفسه " ثقة " ولا يخشى إلا من تدليسه ، وهو منتف هنا.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ : إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ } .‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1472 )‏.‏ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : { أُخْبِرَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ" .‏ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَلَا أَقْتُلُهُ ? } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه النسائي ( 6 / 142 ‏- 143)‏ ، ورواته ثقات ، ولكنه من رواية مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، ولم يسمع منه.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ .‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" رَاجِعِ امْرَأَتَكَ " , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا.‏ قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود (2196)‏ بسند ضعيف.‏ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : { طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-" فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ } وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أحمد (165)‏ وليست علته في ابن إسحاق ، وإنما له علة أخرى.‏ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ : { أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ , فَقَالَ : "وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ ‏-صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ‏- 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف .‏ رواه أبو داود ( 2206 )‏ وله علل.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن .‏ رواه أبو داود (2194)‏ ، والترمذي (1184)‏ ، وابن ماجه ( 2039 )‏ ، وله شواهد منها ما ذكره الحافظ هنا ، وانظر " التلخيص " (3 / 209 ‏- 210 )‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ : { اَلطَّلَاقُ , وَالْعِتَاقُ , وَالنِّكَاحُ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- انظر ما قبله.‏ وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ : { لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ } وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- انظر ما قبله .‏ وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا , مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5269 )‏ ، ومسلم ( 127 )‏ ، من طريق قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، به .‏ وزاد البخاري : " قال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء ".‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- , عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَالْحَاكِمُ , وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يَثْبُتُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه ( 2045 )‏ ، والحاكم ( 2 / 189 )‏ ، وفي " الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صححه من العلماء.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ ‏- رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا‏- قَالَ : { إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ } .‏ وَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ 1‏ اَلْأَحْزَاب : 21 .‏ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه ( 2045 )‏ ، والحاكم ( 2 / 189 )‏ ، وفي " الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صححه من العلماء.‏‏2 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5266 )‏.‏ وَلِمُسْلِمٍ : { إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه مسلم ( 1473 )‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- { أَنَّ اِبْنَةَ اَلْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَدَنَا مِنْهَا .‏ قَالَتْ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْكَ , قَالَ : " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ , اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه البخاري ( 5254 )‏.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ : { لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ } رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَهُوَ مَعْلُولٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه الحاكم ( 2 / 204 )‏ ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى .‏ والله أعلم .‏ والحديث صحيح بشواهده التي بعده.‏ وَأَخْرَجَ اِبْنُ مَاجَهْ : عَنِ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ , وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ , لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح .‏ رواه ابن ماجه (2048)‏ ، وانظر ما قبله ، وما بعده .‏ وحسن إسناده البوصيري في " الزوائد ".‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَنُقِلَ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (2190 و 2191 و 2192)‏، والترمذي (1181)‏، وقال الأخير.‏ " وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.‏ قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح.‏ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ".‏ قلت: وقول البخاري نقله البيهقي في "الخلافيات"، وانظر "التلخيص" (310)‏.‏ وفي "الأصل" بيان لكل هذه الشواهد وطرقها.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (600‏-101و 144)‏، وأبو داود (4398)‏، والنسائي (656)‏، وابن ماجه (2041)‏، وابن حبان (142)‏، والحاكم (2 /59)‏ بسند صحيح.‏ وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".‏ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ اَلرَّجُلِ يُطَلِّقُ, ثُمَّ يُرَاجِعُ, وَلَا يُشْهِدُ? فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا, وَعَلَى رَجْعَتِهَا } .‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا, وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (2186)‏، ولفظه تاما: "طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة؛ أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد".‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ, { أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ، قَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم برقم (1070)‏.‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { آلَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ اَلْحَرَامَ حَلَالًا , وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً.‏ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر.‏ رواه الترمذي (1201)‏ من طريق مسلمة بن علقمة، أنبأنا داود بن أبي هند (ووقع في السنن: داود بن علي.‏ وهو خطأ )‏، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، به.‏ وقال: "حديث مسلمة بن علقمة، عن داود.‏ رواه علي بن مسهر وغيره: عن داود، عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.‏ وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة.‏ وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة".‏ وابن مسهر أضبط وأتقن من مسلمة لا شك في ذلك، خاصة وأن مسلمة هناك من تكلم في حفظه فضلا عن روايته عن داود، فقد سئل الإمام أحمد عنه فقال: "شيخ ضعيف الحديث.‏ حدث عن داود بن أبي هند أحاديث مناكير".‏ قلت: وهذا منها، كما قال الذهبي في "الميزان" (409)‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِ ي 1‏ حَتَّى يُطَلِّقَ, وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ } .‏ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا في "الأصلين"، وفي "البخاري": "يوقف حتى يطلق".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5291)‏.‏ وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: { أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كُلُّهُمْ يَقِفُونَ اَلْمُؤْلِي } .‏ رَوَاهُ اَلشَّافِعِيّ ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الشافعي في "المسند" (2 /42/ رقم 139)‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { كَانَ إِيلَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ اَلسَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَوَقَّتَ اَللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ, فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البيهقي (7 /381)‏.‏ وَعَنْهُ رَضِيَ اَللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا; { أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا, فَأَتَى اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ, قَالَ: "فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اَللَّهُ".‏ } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَه ُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (2223)‏، والنسائي (667)‏، والترمذي (1199)‏، وابن ماجه (2065)‏، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس.‏ وقال الترمذي: "حديث حسن غريب صحيح".‏ قلت: وهو حسن الإسناد من أجل الحكم بن أبان، وقد حسنه الحافظ نفسه في "الفتح" (9 /433)‏.‏ وأما إعلال الحديث بالإرسال، كما قال النسائي في "السنن" (668)‏، وأبو حاتم في "العلل" (1 /434307)‏، فهو مردود بقول ابن حزم في "المحلى" (10 /55)‏.‏ "هذا خبر صحيح من رواية الثقات، لا يضره إرسال من أرسله".‏ قلت: وما بعده أيضا يشهد له.‏ وَرَوَاهُ اَلْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: { كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- وهو من طريق: خصيف، عن عطاء، عن ابن عباس.‏ انظر "التلخيص" (322)‏.‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: { دَخَلَ رَمَضَانُ, فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ اِمْرَأَتِي, فَظَاهَرْتُ مِنْهَا, فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً, فَوَقَعَتْ عَلَيْهَا, فَقَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"حَرِّرْ رَقَبَةً" قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي.‏ قَالَ: "فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ", قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ اَلَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنْ اَلصِّيَامِ? قَالَ: "أَطْعِمْ عِرْقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا".‏ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُود ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (4 /37)‏، وأبو داود (2213)‏، والترمذي (1198 و 3299)‏، وابن ماجه (2062)‏، وابن الجارود (744)‏، من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، به.‏وقال الترمذي: "حديث حسن" ونقل إعلال البخاري له بالانقطاع بين سليمان بن يسار وبين سلمة.‏ قلت: وأيضا ابن إسحاق مدلس.‏ ولكنه جاء من طرق أخرى.‏ رواه الترمذي (1200)‏، من طريق أبي سلمة.‏ ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن سلمة، به.‏ وقال: "هذا حديث حسن".‏ قلت: وفيه نفس العلة السابقة، وهي الانقطاع.‏ ورواه أبو داود (2217)‏، وابن الجارود (745)‏ بسند مرسل صحيح.‏ والخلاصة أن الحديث بهذه الطرق، وشاهده السابق عن ابن عباس صحيح، خاصة وقد حسن الحافظ في "الفتح" (9 /433)‏ حديث سلمة هذا.‏ عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا اِمْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ, كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ, وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ, فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ, فَقَالَ: إِنَّ اَلَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ, فَأَنْزَلَ اَللَّهُ اَلْآيَاتِ فِي سُورَةِ اَلنُّورِ, فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ اَلدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ اَلْآخِرَةِ.‏ قَالَ: لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا, ثُمَّ دَعَاهَا اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ, قَالَتْ: لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ, فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ, فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ, ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ, ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.‏ } رَوَاهُ مُسْلِم ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1493)‏ (4)‏ وقد اختصره الحافظ هنا، وهو بتمامه في مسلم: من طريق سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب.‏ أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول: فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة.‏ فقالت للغلام: استأذن لي.‏ قال: إنه قائل.‏ فسمع صوتي.‏ قال: ابن جبير؟ قلت: نعم.‏ قال: ادخل.‏ فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة.‏ فدخلت.‏ فإذا هو مفترش برذعة.‏ متوسد وسادة حشوها ليف.‏ قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم.‏ إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان.‏ قال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟! إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك.‏ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به.‏ فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: "والذين يرمون أزواجهم…" [النور: 6 ‏- 9] فتلاهن عليه، ووعظه، وذكره.‏ وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.‏ قال: لا.‏ والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها.‏ ثم دعاها فوعظها وذكرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.‏ قالت: لا.‏ والذي بعثك بالحق إنه لكاذب.‏ فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.‏ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.‏ ثم ثنى بالمرأة، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.‏ ثم فرق بينهما.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَا عَلَى اَللَّهِ تَعَالَى, أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ, لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا" قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَالِي? قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا, فَهُوَ بِمَا اِسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا, فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا" } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5350 )‏، ومسلم (1493)‏ (5)‏ وهو إحدى روايات الحديث السابق.‏ وَعَنِ أَنَسٍ, أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { أَبْصِرُوهَا, فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا, فَهُوَ اَلَّذِي رَمَاهَا بِهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وإن كان الحافظ ‏- رحمه الله‏- وهم في عزوه، وتصرف في لفظه! فالحديث لم يروه البخاري.‏ وإنما رواه مسلم (1496)‏.‏ ولفظه: من طريق محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك، وأنا أرى أن عنده منه علما.‏ فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه.‏ وكان أول رجل لاعن في الإسلام.‏ قال: فلاعنها.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبصروها.‏ فإن جاءت به أبيض سبطا قضيء العينين، فهو لهلال بن أمية.‏ وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء".‏ قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل، جعدا، حمش الساقين.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ اَلْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ, وَقَالَ: "إِنَّهَا مُوجِبَةٌ" } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَات ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (2255)‏، والنسائي (657)‏.‏ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ‏-فِي قِصَّةِ اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ‏- قَالَ: { فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5308)‏ ومسلم (1492)‏ (1)‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: إِنَّ اِمْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ.‏ قَالَ: "غَرِّبْهَا".‏ قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي.‏ قَالَ: "فَاسْتَمْتِعْ بِهَا".‏ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالْبَزَّارُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.‏ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ { قَالَ: طَلِّقْهَا.‏ قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا.‏ قَالَ: "فَأَمْسِكْهَا } 1‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (2049)‏، والنسائي (6 /67 ‏- 68)‏، وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل، والنسائي، وابن الجوزي وغيرهم.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ ‏-حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ اَلْمُتَلَاعِنَيْنِ‏-: "أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ, فَلَيْسَتْ مِنْ اَللَّهِ فِي شَيْءٍ, وَلَنْ يُدْخِلَهَا اَللَّهُ جَنَّتَهُ, وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ ‏-وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ‏- اِحْتَجَبَ اَللَّهُ عَنْهُ, وَفَضَحَهُ اَللَّهُ عَلَى رُءُوسِ اَلْخَلَائِقِ اَلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّان َ 1‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (2263)‏، والنسائي (679 ‏- 80)‏، وابن ماجه (2743)‏، وابن حبان (1335)‏.‏ وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ } .‏ أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوف ٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه البيهقي في "الكبرى" (7 /411 ‏- 412)‏ وفي سنده مجالد بن سعيد ضعفه غير واحد، وقال الحافظ نفسه في "التقريب" : "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِمْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ? قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ?" قَالَ: نَعَمْ.‏ قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا?" قَالَ: حُمْرٌ.‏ قَالَ: "هَلْ فِيهَا مَنْ أَوْرَقَ?", قَالَ: نَعَمْ.‏ قَالَ: "فَأَنَّى ذَلِكَ?", قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ.‏ قَالَ: "فَلَعَلَّ اِبْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5305)‏، ومسلم (1500)‏.‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: { وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ } , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: { وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي اَلِانْتِفَاءِ مِنْهُ } 1‏ .‏ ‏1 ‏- هي في مسلم برقم (19)‏.‏ عَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ ‏-رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا‏- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ, فَجَاءَتْ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ, فَأَذِنَ لَهَا, فَنَكَحَتْ.‏ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5320)‏.‏ وَأَصْلُهُ فِي " اَلصَّحِيحَيْنِ " 1‏ .‏ ‏1 ‏- روى البخاري ( 5318 )‏، ومسلم ( 1485 )‏، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " انكحي ".‏ واللفظ للبخاري.‏ وروى أيضا البخاري ( 5319 )‏، ومسلم ( 1484 )‏، وعن سبيعة نفسها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أفتاني إذا وضعت أن أنكح.‏ واللفظ للبخاري.‏ ولفظ مسلم: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي.‏ وأمرني بالتزوج إن بدا لي.‏ وَفِي لَفْظٍ: { أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً 1‏ } .‏ ‏1 ‏- هذا اللفظ للبخاري ( 4909 )‏ من حديث أم سلمة السابق.‏ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ, قَالَ اَلزُّهْرِيُّ: { وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا, غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ 1‏ } .‏ ‏1 ‏- مسلم ( 2 / 1122 )‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ 1‏ } .‏ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- هذا اللفظ في " الأصل " و " السنن "، وفي " أ " " حيضات ".‏ وكتب على الهامش من نسخة أخرى: " حيض ".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه ابن ماجه ( 2077 )‏، وصححه البوصيري في " الزوائد ".‏ وَعَنْ اَلشَّعْبِيِّ, عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, { عَنِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-فِي اَلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا‏-: "لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ" } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1480)‏ (44)‏.‏ وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا تَحِدَّ اِمْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ, وَلَا تَكْتَحِلْ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (313)‏، ومسلم (2127/ رقم66)‏.‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنْ اَلزِّيَادَةِ: { وَلَا تَخْتَضِبْ } 1‏ ‏1 ‏- ووقع في "أ": "ولا تخطب"، وجاء على هامش هذه النسخة: قوله: "ولا تخطب" كذا في الأصل، والظاهر أنه تصحيف، والصحيح: "لا تختضب" كما هو ثابت في النسخة المصححة المقروءة على مشايخ.‏ قلت: وهو الذي في "الأصل" وفي سنن أبي داود أيضا.‏ وَلِلنَّسَائِيِّ: "وَلَا تَمْتَشِطْ" 1‏ ‏1 ‏- وهي زيادات صحيحة.‏ والأولى رواها أبو داود (2302)‏، والثانية للنسائي (603)‏.‏ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا, بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"إِنَّهُ يَشِبُ اَلْوَجْهَ, فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ, وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ, وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ, وَلَا بِالْحِنَّاءِ, فَإِنَّهُ خِضَابٌ".‏ قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: "بِالسِّدْرِ".‏ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (2305)‏، والنسائي (604 ‏- 205)‏، من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها، فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا.‏.‏.‏ الحديث.‏ قلت: وهذا سند ضعيف.‏ مخرمة لم يسمع من أبيه، والضحاك ومن فوقه مجاهيل، وأيضا فيه نكارة لمخالفته للحديث الصحيح التالي.‏ والله أعلم.‏ وَعَنْهَا; { أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: "لَا".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5336)‏، ومسلم (1488)‏، وزادا: " مرتين أو ثلاثا.‏ كل ذلك يقول: لا.‏ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { طُلِّقَتْ خَالَتِي, فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ, فَأَتَتْ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ, فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي, أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ 1110‏- وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ; { أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ 2‏ لَهُ فَقَتَلُوهُ.‏ قَالَتْ: فَسَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً, فَقَالَ: "نَعَمْ".‏ فَلَمَّا كُنْتُ فِي اَلْحُجْرَةِ نَادَانِي, فَقَالَ: " اُمْكُثِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ اَلْكِتَابُ أَجَلَهُ".‏ قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ } أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, والذُّهْلِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1483)‏.‏‏2 ‏- في "أ": "عبد" وهو خطأ ناسخ.‏ والله أعلم.‏‏3 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (6 /370 و 420 ‏- 421)‏، وأبو داود (2300)‏، والنسائي (699)‏، والترمذي (1204)‏، وابن ماجه (2031)‏، وابن حبان (1331 و 1332)‏، والحاكم (208)‏.‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".‏ وتصحيح الذهلي نقله الحاكم، وأما تضعيف ابن حزم له (10 /302)‏ فمردود عليه كما تجده بالأصل.‏ وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا, وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ, قَالَ: فَأَمَرَهَا, فَتَحَوَّلَتْ.‏ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (14182)‏.‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: { لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا, عِدَّةُ أُمِّ اَلْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَأَعَلَّهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد (403)‏، وأبو داود (2308)‏، وابن ماجه (2083)‏، والحاكم (208)‏ من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو، به.‏ وعلته قول الدارقطني في "السنن" (3 /309)‏: "قبيصة لم يسمع من عمرو".‏ قلت: وروي موقوفا وصحح الوقف غير واحد، وأيضا استنكره الإمام أحمد.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { إِنَّمَا اَلْأَقْرَاءُ; اَلْأَطْهَارُ } .‏ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مالك في "الموطأ" (2 /576 ‏- 577 /54)‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { طَلَاقُ اَلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ, وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح موقوفا.‏ رواه الدارقطني (4 /38)‏، موقوفا من طريق سالم ونافع، عن ابن عمر وصححه.‏ وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- منكر.‏ رواه ابن ماجه (2079)‏، والدارقطني (4 /38)‏، من طريق عمر بن شبيب، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، مرفوعا.‏ وقال الدارقطني: "حديث عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.‏ والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته.‏ والله أعلم".‏ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَخَالَفُوهُ, فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (2189)‏، والترمذي (1182)‏، وابن ماجه (2080)‏، والحاكم (250)‏ من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" قال أبو عاصم: حدثني مظاهر، حدثني القاسم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله؛ إلا أنه قال: "وعدتها حيضتان".‏ قال أبو داود: "وهو حديث مجهول".‏ وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث غريب؛ لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث ".‏ وروى الدارقطني (4 /40)‏ بالسند الصحيح، عن أبي عاصم النبيل؛ الضحاك بن مخلد، قال: "ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا".‏ وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَحَسَّنَهُ اَلْبَزَّارُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (2158)‏، والترمذي (1131)‏، وابن حبان (4830)‏.‏ وقال الترمذي: "حديث حسن".‏ وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏- { فِي اِمْرَأَةِ اَلْمَفْقُودِ‏- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ, ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } .‏ أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه مالك في "الموطأ" (2 /575 /52)‏، من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر، به وهو منقطع.‏ وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ اِمْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا اَلْبَيَانُ.‏ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه الدارقطني (3 /31255)‏، بإسناد رجاله ما بين متروك ومجهول.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ اِمْرَأَةٍ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا, أَوْ ذَا مَحْرَمٍ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (2171)‏.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.‏ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5233)‏، وهو لمسلم أيضا (1341)‏ إلا أنه قال: "إلا ومعها ذو محرم".‏ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (2157)‏، والحاكم (295)‏ وهو وإن كان في سنده شريك، وهو سيء الحفظ، إلا أن له شواهد تدل على صحته، وعلى أنه قد حفظه.‏ من هذه الشواهد حديث ابن عباس التالي، وحديث رويفع السابق (1116)‏، وبقية الشواهد مخرجة في "الأصل".‏ وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلدَّارَقُطْنِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بشواهده ورواه الدارقطني (357)‏ بسند حسن.‏ ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6818)‏، ومسلم (1458)‏.‏ وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6817)‏، ومسلم (1457)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ, عِنْدَ النَّسَائِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه النسائي (681)‏.‏ وَعَنْ عُثْمَانَ.‏ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (2275)‏ وفي سنده رباح الكوفي وهو مجهول، وفي حديثه قصة طويلة.‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا تُحَرِّمُ اَلْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1450)‏، ووقع في "أ": "ولا المصتان".‏ بزيادة: "لا".‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اُنْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ, فَإِنَّمَا اَلرَّضَاعَةُ مِنْ اَلْمَجَاعَةِ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (2647)‏، ومسلم (1455)‏ من طريق مسروق، عن عائشة، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة قال: "يا عائشة! انظرن…" الحديث.‏ واللفظ للبخاري.‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: { جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ.‏ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا, وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ اَلرِّجَالُ.‏ قَالَ: "أَرْضِعِيهِ.‏ تَحْرُمِي عَلَيْهِ".‏ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1453)‏ (27)‏.‏ وَعَنْهَا: { أَنْ أَفْلَحَ ‏-أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ‏- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ اَلْحِجَابِ.‏ قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ, فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَخْبَرْتُهُ بِاَلَّذِي صَنَعْتُ, فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.‏ وَقَالَ: "إِنَّهُ عَمُّكِ".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (2644)‏ وأطرافه، ومسلم (1445)‏ وفي سياقه من الحافظ نوع تصرف.‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: { كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ فِي اَلْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ, فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَهِيَ 1‏ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ اَلْقُرْآنِ } .‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا "الأصلين"، وفي مسلم: "هن".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1452)‏.‏ وقال النووي (1082)‏: "معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى".‏ قلت: ولا مناص من قبول مثل هذا التأويل، وإن كان فيه بعد كما لا يخفى.‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أُرِيدُ عَلَى اِبْنَةِ حَمْزَةَ.‏ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا اِبْنَةُ أَخِي مِنْ اَلرَّضَاعَةِ } 1‏ وَيَحْرُمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ 2‏ مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ.‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 3‏ ‏1 ‏- في "أ" بلفظ: "الرضاع" في الموضعين، والذي أثبته من "الأصل" وهو الموافق أيضا لما في "الصحيحين".‏‏2 ‏- في "أ" بلفظ: "الرضاع" في الموضعين، والذي أثبته من "الأصل" وهو الموافق أيضا لما في "الصحيحين".‏‏3 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (2645)‏، ومسلم (1446)‏.‏ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يُحَرِّمُ مِنْ اَلرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ اَلْأَمْعَاءَ, وَكَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.‏ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي (1152)‏ وعنده "في الثدي" بعد قوله: "الأمعاء" وقال: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين.‏ وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا".‏ وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي اَلْحَوْلَيْنِ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا, وَرَجَّحَا اَلْمَوْقُوفَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح موقوفا.‏ والمرفوع رواه الدارقطني (4740)‏، وابن عدي في "الكامل" (7562)‏، من طريق الهيثم بن جميل، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس مرفوعا، به.‏ وقال الدارقطني: "لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ".‏ وقال ابن عدي: "وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب".‏ قلت: ورجح الموقوف أيضا البيهقي، وعبد الحق، وابن عبد الهادي، والزيلعي.‏ وَعَنِ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ اَلْعَظْمَ, وَأَنْبَتَ اَللَّحْمَ.‏ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (2060)‏ بسند فيه ثلاثة مجاهيل.‏ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ; { أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ, فَجَاءَتْ اِمْرَأَةٌ.‏ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا, فَسَأَلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: "كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ? " فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ.‏ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.‏ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (88)‏.‏ وَعَنْ زِيَادِ اَلسَّهْمِيِّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ تُسْتَرْضَعَ اَلْحَمْقَى.‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ, وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود في "المراسيل" (207)‏ وفي سنده مجهول فضلا عن كونه مرسلا.‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: { دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ‏-اِمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ‏- عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-.‏ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنْ اَلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ, إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ, فَهَلْ عَلَِيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ, وَيَكْفِي بَنِيكِ".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5364)‏، ومسلم (1714)‏ واللفظ لمسلم.‏ وَعَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: { قَدِمْنَا اَلْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَائِمٌ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: "يَدُ اَلْمُعْطِي اَلْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ, ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ".‏ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- .‏ صحيح.‏ رواه النسائي (5 /61)‏، وابن حبان (810)‏، والدارقطني(3 /44 ‏- 4586)‏ وقال النسائي: مختصر.‏ قلت: وقد بينت رواية الدارقطني هذا الاختصار، ففيها: عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين؛ مرة بسوق ذي المجاز وأنا في تباعة لي هكذا قال: أبيعها.‏ فمر وعليه حلة حمراء، وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة وقد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس! لا تطيعوه فإنه كذاب.‏ قلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني عبد المطلب.‏ قلت: من هذا التي يتبعه يرميه؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى وهو أبو لهب.‏ فلما ظهر الإسلام، وقدم المدينة أقبلنا في ركب من الربذة وجنوب الربذة ، حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ظعينة لنا.‏ قال: فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان، فسلم، فرددنا عليه.‏ فقال: "من أين أقبل القوم"؟ قلنا: من الربذة وجنوب الربذة.‏ قال: ومعنا جمل أحمر.‏ قال: " تبيعوني جملكم"؟ قلنا: نعم.‏ قال: "بكم"؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من تمر.‏ قال: فما استوضعنا شيئا، وقال "قد أخذته".‏ ثم أخذ برأس الجمل، حتى دخل المدينة فتوارى عنا، فتلاومنا بيننا.‏ وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه.‏ فقالت الظعينة: لا تلاوموا, فقد رأيت وجه رجل ما كان ليحقركم، ما رأيت وجه رجل أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه، فلما كان العشاء أتانا رجل.‏ فقال: السلام عليكم.‏ أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا.‏ قال: فأكلنا حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفينا، فلما كان من الغد دخلنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، يخطب الناس، وهو يقول:… فذكره.‏ وزاد: فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين قتلوا فلانا في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا، فرفع يديه حتى رأينا بياض إبطيه.‏ فقال: "ألا لا يجني والد على ولده".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ, وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.‏ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه مسلم (1662)‏ ورجاله كلهم ثقات إلا العجلان مولى فاطمة فإنه حسن الحديث.‏ وأما قول الحافظ في "التلخيص" (43)‏: "وفيه محمد بن عجلان" يشير بذلك إلى أنه متكلم فيه وخاصة في أحاديث أبي هريرة، فهو وهم من الحافظ رحمه الله، إذ ليس في سند مسلم محمد بن عجلان.‏ لكن رواه ابن حبان من طريقه (1205)‏ وزاد: "فإن كلفتموهم فأعينوهم، ولا تعذبوا عباد الله، خلقا أمثالكم".‏ قلت: وإسنادها حسن، خاصة ولها شاهد، وهو مخرج "بالأصل".‏ وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْقُشَيْرِيِّ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: "أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ, وَتَكْسُوَهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ, وَلَا تَضْرِبِ اَلْوَجْهَ, وَلَا تُقَبِّحْ…]".‏ } اَلْحَدِيثُ.‏ وتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ اَلنِّسَاءِ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم برقم (1018)‏.‏ وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-‏-فِي حَدِيثِ اَلْحَجِّ بِطُولِهِ‏- قَالَ فِي ذِكْرِ اَلنِّسَاءِ: { وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.‏ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- تقدم برقم (742)‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ.‏ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف بهذا اللفظ.‏ رواه النسائي في "عشرة النساء" (294 و 295)‏، وأيضا أبو داود (1692)‏ من طريق أبي إسحاق، عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، به.‏ وفي رواية النسائي الأولى: "يعول" بدل: "يقوت".‏ قلت: ووهب هذا ليس له راو غير أبي إسحاق وقال النسائي: مجهول، وأبى ابن حبان إلا أن يدخله في "الثقات" (5 /489)‏، وأما الذهبي فنقل تجهيل ابن المديني له، ثم قال في "الميزان" (4 /350)‏.‏ "لا يكاد يعرف".‏ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: "أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (996)‏ من طريق خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل.‏ فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا.‏ قال: فانطلق فأعطهم.‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما.‏.‏.‏" الحديث.‏ قلت: هذا هو أصل الحديث، فمخالفة وهب لمثل خيثمة غير مقبولة، والله أعلم.‏ وَعَنْ جَابِرٍ ‏-يَرْفَعُهُ, فِي اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا‏- قَالَ: { لَا نَفَقَةَ لَهَا } أَخْرَجَهُ اَلْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, لَكِنْ قَالَ: اَلْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه البيهقي (7 /431)‏ من طريق حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، به.‏ قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه.‏ وَثَبَتَ نَفْيُ اَلنَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ.‏ رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1480)‏ وفيه: "ليس لك عليه نفقة".‏ وتقدم برقم (1004)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اَلْيَدِ اَلْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ اَلْيَدِ اَلسُّفْلَى, وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ.‏ تَقُولُ اَلْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي, أَوْ طَلِّقْنِي.‏ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ 1‏ ‏1 ‏- رواه الدارقطني (39791)‏ من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وزاد: "ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا".‏ ونعم هذا إسناد حسن كما قال الحافظ، ولكن قوله: "تقول المرأة.‏.‏.‏" موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه خطأ كما بينت ذلك رواية البخاري (5355)‏ ففيه "قالوا: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا.‏ هذا من كيس أبي هريرة".‏ بل قال الحافظ نفسه ‏-رحمه الله‏- على رواية الدارقطني وجعل هذه الزيادة مرفوعة قال (9 /501)‏: "لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا".‏ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ ‏-فِي اَلرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ‏- قَالَ: { يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا } .‏ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي اَلزِّنَادِ, عَنْهُ.‏ قَالَ: { فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ اَلْمُسَيَّبِ: سُنَّةٌ? فَقَالَ: سُنَّةٌ } .‏ وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف؛ لإرساله، وإن كان رجاله ثقات.‏ رواه سعيد بن منصور (2 /55/رقم 2022)‏.‏ وَعَنْ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ اَلْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنَّ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا, فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا } .‏ أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ.‏ ثُمَّ اَلْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِ حَسَنٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- رواه الشافعي (2 /65/ رقم 213)‏، ومن طريقه البيهقي (7 /469)‏ أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، به، قلت: ومسلم بن خالد: هو الزنجي، وهو كثير الأوهام.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ? قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ".‏ قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ".‏ قَالَ عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: "أَنْتَ أَعْلَمَ".‏ } أَخْرَجَهُ اَلشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ 1‏ .‏ اَلزَّوْجَةِ عَلَى اَلْوَلَدِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- في "أ": "بتقدم" وجاء في الهامش: هكذا هنا في الأصل، وفي النسخة الصحيحة المقروءة على مشايخ بلفظ الحديث: "بتقديم" فتدبر.‏‏2 ‏- حسن.‏ رواه الشافعي (2 /63 ‏- 64/ رقم 209)‏، وأبو داود (1691)‏، والنسائي (5 /62)‏، والحاكم (1 /415)‏ من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، به.‏ "تنبيه" هذا لفظ الشافعي.‏ وزاد وحده أيضا: قال المقبري: ثم يقول أبو هريرة: إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي إلى من تكلني، تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني.‏ يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.‏ وأما قول الحافظ في رواية النسائي والحاكم بتقديم الزوجة وعلى الولد فليس كذلك وإنما هذا للنسائي فقط، وأما الحاكم فهو كغيره بتقديم الولد على الزوجة.‏ وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: { قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ? قَالَ: "أُمَّكَ".‏ قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أُمَّكَ".‏ قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ "? قَالَ: "أُمَّكَ".‏ قُلْتُ: ثُمَّ مِنْ? قَالَ: "أَبَاكَ, ثُمَّ اَلْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ".‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (5139)‏، والترمذي، (1897)‏، وقال الثاني: "حديث حسن".‏ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اِبْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً, وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي.‏ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي".‏ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (282)‏، وأبو داود (2276)‏، والحاكم (207)‏، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.‏ وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".‏ قلت: وحسبه التحسين للكلام المعروف في هذا السند.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ: { يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي, وَقَدْ نَفَعَنِي, وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ 1‏ فَجَاءَ زَوْجُهَا, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ 2‏ أُمُّكَ, فَخُذْ بِيَدِ أَيُّهُمَا شِئْتَ" فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ, فَانْطَلَقَتْ بِهِ.‏ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ 3‏ ‏1 ‏- تحرف في "أ" إلى "عتبة".‏‏2 ‏- تحرف في "أ" إلى: "وهذا".‏‏3 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (246)‏، وأبو داود (2277)‏، والنسائي (685 ‏- 186)‏، والترمذي (1357)‏، وابن ماجه (2351)‏.‏ ولفظ الترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه.‏ ولفظ ابن ماجه وأحمد، مثله، وزادا: "يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك" وزاد أحمد: "اختر".‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".‏ وفي الحديث قصة عند أبي داود: قال أبو ميمونة: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة! ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك، فجاء زوجها، فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله… الحديث.‏ وفيه من قوله صلى الله عليه وسلم: "استهما عليه".‏ قبل: تخيير الغلام.‏ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ; { أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتِ اِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ.‏ فَأَقْعَدَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-اَلْأُمَّ نَاحِيَةً, وَالْأَبَ نَاحِيَةً, وَأَقْعَدَ اَلصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا.‏ فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ: "اَللَّهُمَّ اِهْدِهِ".‏ فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ, فَأَخَذَهُ.‏ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصححه الْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (2244)‏، والنسائي (685)‏، والحاكم (206 ‏- 213)‏.‏ وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".‏ وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَضَى فِي اِبْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا, وَقَالَ: اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ اَلْأُمِّ.‏ } أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وهو قطعة من حديث رواه البخاري (2699)‏.‏ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ: مِنْ حَدِيثِ عَلَيٍّ فَقَالَ: { وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا, فَإِنَّ اَلْخَالَةَ وَالِدَةٌ } 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (770)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ, فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ, فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5460)‏، ومسلم (1663)‏، ولمسلم: (أكلة أو أكلتين)‏ وهي أيضا للبخاري، وفسرها أحد رواة مسلم بـ: "لقمة أو لقمتين".‏ وزاد البخاري: "فإنه ولي حره وعلاجه" ولمسلم: "حره ودخانه".‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ, فَدَخَلْتِ اَلنَّارَ فِيهَا, لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا, وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا, تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ اَلْأَرْضِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (3482)‏، ومسلم (2242)‏.‏