9. كتاب الجنايات

【1】

عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6878)‏، ومسلم (1676)‏.‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنْ اَلْأَرْضِ .‏ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4353)‏، والنسائي (7/91)‏، والحاكم (4 /367)‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي اَلدِّمَاءِ .‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6533)‏، ومسلم (1678)‏ واللفظ لمسلم، إذ البخاري ليس عنده اللفظ: "يوم القيامة".‏ وَعَنْ سَمُرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ, وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ, وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ 1‏ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: { وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ } .‏ وَصَحَّحَ اَلْحَاكِمُ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ 2‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه أحمد (50 و 11 و 12 و 18 و 19 )‏، وأبو داود (4515)‏، والنسائي (81)‏، والترمذي (1414)‏، وابن ماجه (2663)‏ من طريق الحسن، عن سمرة، به.‏ وليس الأمر هنا إثبات أسمع الحسن من سمرة أم لا؟ فهو لا شك قد ثبت سماعه منه، ولكنه رحمه الله كان يدلس، فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وهو ما لا يوجد هنا.‏ "فائدة": في رواية الإمام أحمد (50)‏ بالإسناد الصحيح التصريح بأن الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة.‏ ‏2 ‏- ضعيف أيضا.‏ وهذه الرواية عند أبي داود (4516)‏، والنسائي (80 ‏- 21)‏، والحاكم (4 /367 ‏- 368)‏ وعلته كعلة سابقة.‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح بطرقه وشواهده.‏ رواه أحمد (12 و 49)‏، والترمذي (1400)‏، وابن ماجه (2662)‏، وابن الجارود (788)‏، والبيهقي (8 /38)‏.‏ وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: { قُلْتُ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَلْوَحْيِ غَيْرَ اَلْقُرْآنِ? قَالَ: لَا وَاَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَبَرَأَ اَلنِّسْمَةَ, إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اَللَّهُ رَجُلًا فِي اَلْقُرْآنِ, وَمَا فِي هَذِهِ اَلصَّحِيفَةِ.‏ قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ اَلصَّحِيفَةِ? قَالَ: "اَلْعَقْلُ, وَفِكَاكُ اَلْأَسِيرِ, وَلَا يُقْتَلُ مُسْـلِمٌ بِكَافِرٍ } .‏ رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (111)‏، وانظر أطرافه.‏ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: { اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ, وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ, وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ, وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ, وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ } .‏ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (122)‏، وأبو داود (4530)‏، والنسائي (89 ‏- 20)‏ وزادوا جميعا: "ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".‏ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ جَارِيَةً وُجَدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ, فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ.‏ فُلَانٌ.‏ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا.‏ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا, فَأُخِذَ اَلْيَهُودِيُّ, فَأَقَرَّ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (2413)‏، ومسلم (1672)‏ (17)‏.‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ, فَأَتَوا اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا.‏ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أحمد (4 /438)‏، وأبو داود (4590)‏، والنسائي (85 ‏- 26)‏.‏ "تنبيه": عزو الحافظ الحديث للثلاثة وهم منه رحمه الله تعالى، إذ لم يروه الترمذي، ولا نسبه له المزي في "التحفة" ولا النابلسي في "الذخائر".‏ وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: أَقِدْنِي.‏ فَقَالَ: "حَتَّى تَبْرَأَ".‏ ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ.‏ فَقَالَ: أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ, ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ.‏ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَرِجْتُ, فَقَالَ: "قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اَللَّهُ, وَبَطَلَ عَرَجُكَ".‏ ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ" } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد (217)‏، والدارقطني (3 /88)‏، وإعلاله بالإرسال لا يضره إذ له شواهد يصح بها.‏ وقال الصنعاني: "في معناه أحاديث تزيده قوة".‏ وقال ابن التركماني (8 /67)‏: "روي من عدة طرق يشد بعضها بعضا".‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ, فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِحَجَرٍ, فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا, فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ; عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ, وَقَضَى بِدِيَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا.‏ وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ.‏ فَقَالَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ اَلْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ, وَلَا أَكَلَ, وَلَا نَطَقَ, وَلَا اِسْتَهَلَّ, فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- "إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ"; مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَ.‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (5758)‏، ومسلم (1681)‏ (36)‏ واللفظ لمسلم.‏ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ عُمَرَ ‏- رضى الله عنه ‏- سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي اَلْجَنِينِ? قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ, فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى.‏.‏.‏ فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا.‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ.‏ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4572)‏، والنسائي (81 ‏- 22)‏ وأيضا ابن ماجة (2641)‏، وابن حبان (5989)‏، والحاكم (3 /575)‏ بسند صحيح، وتمامه: "بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة، وأن تقتل بها".‏ وزاد الحاكم: "فقال عمر: الله أكبر.‏ لو لم نسمع بهذا ما قضينا بغيره".‏ وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلرُّبَيِّعَ بِنْتَ اَلنَّضْرِ ‏-عَمَّتَهُ‏- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ, فَطَلَبُوا إِلَيْهَا اَلْعَفْوَ, فَأَبَوْا, فَعَرَضُوا اَلْأَرْشَ, فَأَبَوْا, فَأَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَأَبَوْا إِلَّا اَلْقِصَاصَ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بِالْقِصَاصِ, فَقَالَ أَنَسُ بْنُ اَلنَّضْرِ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ اَلرُّبَيِّعِ? لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"يَا أَنَسُ! كِتَابُ اَللَّهِ: اَلْقِصَاصُ".‏ فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ, فَعَفَوْا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اَللَّهِ لَأَبَرَّهُ".‏ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (2703)‏، ومسلم (1675)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ اَلْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (4540)‏، والنسائي (8 /39 ‏- 40 و 40)‏، وابن ماجه (3635)‏، من طريق سليمان بن كثير العبدي، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، مرفوعا به.‏ وتمامه: "والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا".‏ قلت: وسليمان بن كثير فيه كلام وهو من رجال الشيخين، ويخشى من روايته عن الزهري، وهذه ليس منها، فلا أقل من أن يكون حسن الحديث.‏ والله أعلم.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ, يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّ اَلْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ اَلْمُرْسَلَ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ وهو مخرج في " الأقضية النبوية " لابن الطلاع ص ( 8 منسوختي )‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ; { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ.‏ وَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ } .‏ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا.‏ وَوَصَلَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ اَلْمَوْصُولِ وَاهٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ والمرسل رواه عبد الرزاق (1001 / رقم 18514)‏ عن الثوري، عن ربيعة، عن ابن البيلماني به.‏ وهذا فضلا عن إرساله، فمرسله ضعيف لا يحتج به، فقد قال الدارقطني: "ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله؟!".‏ وأما الموصول: فرواه الدارقطني (334 ‏- 13565)‏ من طريق إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، به.‏وقال الدارقطني: "لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث".‏ قلت: بل كذبه بعضهم، وابن البيلماني ضعيف.‏ وثم علة أخرى، وهي نكارة هذا المتن إذ يعارض الحديث الصحيح المتقدم برقم (1163)‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "لا يقتل مسلم بكافر".‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً, فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ } .‏ أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6896)‏ وليس عنده لفظ: "به".‏ وَعَنْ أَبِي 1‏ شُرَيْحٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا اَلْعَقْلِ.‏ أَوْ يَقْتُلُوا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ 2‏ .‏ ‏1 ‏- تحرف في "أ" إلى: "ابن".‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4504)‏، والترمذي (1406)‏ بسند صحيح.‏ وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".‏ "تنبيه" قوله: رواه النسائي، وهم من الحافظ رحمه الله، وإنما رواه من أصحاب السنن الترمذي كما ترى، ويؤكد ذلك عدم عزو المزي (925)‏ الحديث للنسائي.‏ وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ 1‏ ‏1 ‏- رواه البخاري (6880)‏، ومسلم (1355)‏ عن أبي هريرة من حديث طويل، وفيه: "ومن قتل له قتيل، فهو بخير النظرين؛ إما أن يودى، وإما أن يقاد" لفظ البخاري.‏ ولفظ مسلم: "إما أن يفدى، وإما أن يقتل".‏ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-كَتَبَ إِلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ.‏.‏.‏ فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: { أَنَّ مَنْ اِعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ, فَإِنَّهُ قَوَدٌ, إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ, وَإِنَّ فِي اَلنَّفْسِ اَلدِّيَةَ مِائَةً مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي اَلْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَللِّسَانِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلذِّكْرِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلْبَيْضَتَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلصُّلْبِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلْعَيْنَيْنِ اَلدِّيَةُ, وَفِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ نِصْفُ اَلدِّيَةِ, وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ, وَفِي اَلْجَائِفَةِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ, وَفِي اَلْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَفِي اَلسِّنِّ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ 1‏ وَفِي اَلْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ, وَإِنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ, وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "اَلْمَرَاسِيلِ" وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَأَحْمَدُ, وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ 2‏ ‏1 ‏- في "أ": "إبل".‏‏2 ‏- ضعيف؛ لإرساله، ولأنه من رواية سليمان بن أرقم، وهو متروك، وفي الحديث كلام كثير، وقد فصلت القول فيه في "الأصل".‏ وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { دِيَةُ اَلْخَطَأَ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً, وَعِشْرُونَ جَذَعَةً, وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ, وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ, وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ.‏ وَأَخْرَجَهُ اَلْأَرْبَعَةُ, بِلَفْظٍ: { وَعِشْرُونَ بِنِي مَخَاضٍ } , بَدَلَ: { بُنِيَ لَبُونٍ } .‏ وَإِسْنَادُ اَلْأَوَّلِ أَقْوَى.‏ وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا, وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ اَلْمَرْفُوعِ 1‏ .‏ ‏1 ‏- الموقوف رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (934)‏.‏ وأما المرفوع فهو ضعيف.‏ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: { اَلدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً, وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً, وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً.‏ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا } 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود (4541)‏، والترمذي (1387)‏.‏ وليس عندهما الجملة الأخيرة.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَمْرٍو 1‏ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { إِنَّ أَعْتَى اَلنَّاسِ عَلَى اَللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمَ اَللَّهِ, أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ, أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ اَلْجَاهِلِيَّةِ } أَخْرَجَهُ اِبْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ 2‏ صَحَّحَهُ 3‏ .‏ ‏1 ‏- بالأصلين: "ابن عمر" وهو تحريف صوابه "ابن عمرو" إذ الحديث حديث عبد الله بن عمرو.‏ ولقد نسب الحافظ نفسه الحديث في "التلخيص" إلى "ابن عمرو" لا إلى "ابن عمر".‏ ‏2 ‏- حسن رواه أحمد (279)‏ مطولا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.‏ ورواه أحمد (287)‏ من نفس الطريق لكن مقتصرا على الجملة المذكورة هنا فقط.‏ قلت وهذا سند حسن كما هو معروف.‏ إلا أن الحديث له شاهد آخر يصح به "والذحل" ثأر الجاهلية وعدوانها.‏‏3 ‏- كذا الأصل، وفي "أ" بزيادة "واو": و "صححه".‏ وَأَصْلُهُ فِي اَلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6882)‏ عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".‏ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { أَلَا إِنَّ دِيَةَ اَلْخَطَأِ شِبْهِ اَلْعَمْدِ ‏-مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا‏- مَائَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ, مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ 1‏ ‏1 ‏- صحيح رواه أبو داود (4547)‏.‏ والنسائي (8 /41)‏، وابن ماجه (2627)‏ وابن حبان (1526)‏ بسند صحيح، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا، ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ألا إن دية الخطأ .‏.‏.‏" الحديث والسياق لأبي داود.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ ‏-يَعْنِي: اَلْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ 1‏ وَلِأَبِي دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيَّ: { دِيَةُ اَلْأَصَابِعِ سَوَاءٌ, وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: اَلثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ } 2‏ .‏ وَلِابْنِ حِبَّانَ: { دِيَةُ أَصَابِعِ اَلْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ, عَشَرَةٌ مِنْ اَلْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ } 3‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه البخاري (6895)‏.‏ ‏2 ‏- صحيح رواه أبو داود (4559)‏ ولم أجده في الترمذي بهذا اللفظ.‏ ‏3 ‏- صحيح رواه ابن حبان (5980)‏ قلت: وصنيع المصنف هنا ‏-رحمه الله‏- يشعر أن الحديث لم يروه من هو أعلى من ابن حبان، وليس الأمر كذلك، فقد رواه الترمذي (1391)‏، بنفس سند ابن حبان ومتنه، وقال: "حديث حسن صحيح غريب".‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: { مَنْ تَطَبَّبَ ‏-وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا‏- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا, فَهُوَ ضَامِنٌ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا; إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ.‏ 1‏ ‏1 ‏- .‏ضعيف رواه أبو داود (4586)‏، والنسائي (8 /52 ‏- 53)‏، وابن ماجه (3466)‏، والدارقطني (396)‏، والحاكم (412)‏، وهو ضعيف للعلة التي ذكرها الحافظ، ولغيرها أيضا، وكذلك ضعفه الدارقطني، والبهيقي.‏ وَعَنْهُ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ, خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ.‏ وَالْأَرْبَعَةُ.‏ وَزَادَ أَحْمَدُ: { وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ, كُلُّهُنَّ عَشْرٌ, عَشْرٌ مِنَ اَلْإِبِلِ } وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- حسن رواه أبو داود (4566)‏، والنسائي (8 /57)‏، والترمذي (1390)‏، وابن ماجه (2655)‏، وابن الجارود (785)‏ واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث حسن" ورواية أحمد وزيادته في "المسند" (215)‏.‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ عَقْلُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ اَلْمُسْلِمِينَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ 1‏ .‏ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: { دِيَةُ اَلْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ اَلْحُرِّ } 2‏ وَلِلنِّسَائِيِّ: { عَقْلُ اَلْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ اَلرَّجُلِ, حَتَّى يَبْلُغَ اَلثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا } وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ.‏ 3‏ ‏1 ‏- حسن وهذا لفظ النسائي (8 /45)‏ وزاد: "وهم اليهود والنصارى".‏ وفي رواية للترمذي (1413)‏، والنسائي (8 /45)‏: "عقل الكافر نصف عقل المؤمن".‏ وقال الترمذي: "حديث حسن".‏ وفي رواية لأحمد (280)‏: "دية الكافر نصف دية المسلم"، وفي أخرى لابن ماجه (2644)‏ وأحمد (283)‏: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين.‏ وهم اليهود والنصارى.‏ وفي أخرى لأحمد "أهل الكتاب" والباقي مثله سواء.‏ ‏2 ‏- حسن وهذا اللفظ لأبي داود ( 4583 )‏.‏ ‏3 ‏- ضعيف، وهذا لفظ النسائي (8 /44 ‏- 45)‏، وفي الطريق إلى عمرو بن شعيب.‏ ابن جريح وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ورواه عنه إسماعيل بن عياش وهي رواية ضعيفة.‏ "فائدة": قال الحافظ في "التلخيص" (45)‏: "قال الشافعي: "وكان مالك يذكر أنه السنة، وكنت أتابعه عليه، وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه".‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ عَقْلُ شِبْهِ اَلْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ اَلْعَمْدِ, وَلَا يَقْتَلُ صَاحِبُهُ, وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ اَلشَّيْطَانُ, فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ اَلنَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ, وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ } أَخْرَجَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ 1‏ ‏1 ‏- حسن.‏ رواه الدارقطني (3/95)‏، وهو أيضا عند أبي داود (4565)‏، ولم أجد تضعيف الدارقطني في "السنن" وعلى أية حال الحديث سنده حسن، ولا توجد حجة لتضعيفه.‏ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏- 1‏ فَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-دِيَتَهُ اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا } رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا الأصل وفي "أ")‏: "رسول الله" وأشار ناسخها في الهامش إلى نسخة أخرى "النبي".‏ ‏2 ‏- ضعيف.‏ رواه أبو داود (4546)‏، والنسائي (8 /44)‏، والترمذي (1388)‏، وابن ماجه (2629)‏ من طريق محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس.‏ قلت: وإعلان الحديث بالإرسال هو الصواب، وبذلك أيضا أعله أبو داود والترمذي، وابن حزم، وعبد الحق.‏ وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: { أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَمَعِي اِبْنِي 1‏ .‏ فَقَالَ: "مَنْ هَذَا?" قُلْتُ: اِبْنِي.‏ أَشْهَدُ بِهِ.‏ قَالَ: "أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ, وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ } رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا بالأصلين، وهو موافق لرواية ابن الجارود، ولكن عند أبي داود والنسائي: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: "ابنك هذا؟" قال: إي ورب الكعبة.‏ قال: "حقا"؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: فذكره.‏ والسياق لأبي داود.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4495)‏، والنسائي (8 /53)‏، وابن الجارود (770)‏.‏ وزاد أبو داود: "وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزر وازرة وزر أخرى".‏ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ, عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ, أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ, فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اَللَّهِ بْنِ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ, وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ, فَأَتَى يَهُودَ, فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاَللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ.‏ قَالُوا: وَاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ, فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ, فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ "كَبِّرْ كَبِّرْ" يُرِيدُ: اَلسِّنَّ, فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ, ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-"إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ, وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ".‏ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ [كِتَابًا].‏ فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاَللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ, فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ, وَمُحَيِّصَةُ, وَعَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنَ سَهْلٍ: "أَتَحْلِفُونَ, وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ?" قَالُوا: لَا.‏ قَالَ: "فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ?" قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-مِنْ عِنْدِهِ, فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَائَةَ نَاقَةٍ.‏ قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (7192)‏، ومسلم (1669)‏ (6)‏.‏ وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ اَلْأَنْصَارِ; { أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَقَرَّ اَلْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ, وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَيْنَ نَاسٍ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ اِدَّعَوْهُ عَلَى اَلْيَهُودِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه مسلم (1670)‏، وهما عنده روايتان جمعهما الحافظ هنا.‏ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رِضَيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا اَلسِّلَاحَ, فَلَيْسَ مِنَّا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .‏ 1‏ ‏1 ‏- صحيح رواه البخاري (6874)‏، ومسلم (98)‏.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- عَنْ اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مَنْ خَرَجَ عَنْ اَلطَّاعَةِ, وَفَارَقَ اَلْجَمَاعَةَ, وَمَاتَ, فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.‏ 1‏ ‏1 ‏- صحيح رواه مسلم (1848)‏ وعنده: "من الطاعة" وأيضا: "فمات، مات ميتة جاهلية" وزاد: "ومن مات تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، فقتل، فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه ".‏ وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ تَقْتُلُ عَمَّارًا اَلْفِئَةُ اَلْبَاغِيَةُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه مسلم (2916)‏ (73)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ هَلْ تَدْرِي يَا اِبْنَ أُمِّ عَبْدٍ, كَيْفَ حُكْمُ اَللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ اَلْأُمَّةِ? ", قَالَ: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.‏ قَالَ: "لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا, وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا, وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا, وَلَا يُقْسَمُ فَيْؤُهَا } رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ و اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ, وَهُوَ مَتْرُوكٌ 1‏ .‏ ‏1 ‏- ضعيف جدا.‏ رواه البزار (1849 زوائد)‏، والحاكم (255)‏، واللفظ للبزار، وآفته كما ذكر الحافظ رحمه الله.‏ وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا.‏ أَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْحَاكِمُ 1‏ .‏ ‏1 ‏- انظر "المصنف" (1563)‏، "والمستدرك" (255)‏، و "السنن الكبرى" للبهيقي (881)‏.‏ وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-يَقُولُ: { مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَرَكُمْ جَمِيعٌ, يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ, فَاقْتُلُوهُ } أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه مسلم (1852)‏ (60)‏ وزاد: "على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو" بعد قوله: "جميع".‏ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا 1‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا بالأصل، وفي "أ": "عبد الله بن عمر" وانظر للترجيح التعليق التالي.‏‏2 ‏- صحيح.‏ ولكن فيه إشكال، فاسم الصحابي اختلف فيه بين النسختين كما تقدم، والذي يترجح لدي أنه: "عبد الله بن عمرو" وذلك لصحة الأصل؛ إذ هو منقول مباشرة من خط الحافظ، وأيضا لرواية من ذكرهم الحافظ الحديث عن ابن عمرو وبناء على هذا الرأي، فهذا التخريج.‏ رواه أبو داود (4771)‏، والنسائي (715)‏، والترمذي (1419)‏ واللفظ للنسائي والترمذي.‏ وقال الترمذي: "حديث حسن ".‏ ولفظ أبي داود: "من أريد ماله بغير حق، فقاتل فقتل، فهو شهيد".‏ وهو أيضا رواية للنسائي، والترمذي وقال: "حديث حسن صحيح".‏ وأخيرا لابد من التنبيه إلى أن الحديث باللفظ الذي ذكره الحافظ.‏ رواه البخاري (2480)‏، ومسلم (141)‏، ومن حديث عبد الله بن عمرو.‏ وأما إن كان الصحابي "عبد الله بن عمر" كما في النسخة (أ)‏ ‏- وهذا هو الذي اعتمده شارح "البلوغ" فقال: وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏- فلم يروه أحد ممن ذكرهم الحافظ.‏ وإنما حديث ابن عمر عند ابن ماجه فقط (2581)‏، ولفظه: "من أتي عند ماله فقوتل فقاتل، فقتل، فهو شهيد" وهو صحيح، وإن كان عند ابن ماجه بإسناد ضعيف.‏ وانظر الحديث الآتي برقم (1256)‏.‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { قَاتَلَ يُعْلَى بْنُ أُمِّيَّةَ رَجُلًا, فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ, فَاخْتَصَمَا إِلَى اَلنَّبِيِّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ: "أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ اَلْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.‏ 1‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6892)‏، وزاد مسلم (1673)‏، وزاد مسلم: "فانتزع يده من فمه" بعد قوله: "صاحبه"، وليس عنده لفظ: "أخاه" وهو عند البخاري.‏ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ أَبُو اَلْقَاسِمِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَوْ أَنَّ اِمْرَأً اِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ, فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ, فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ, لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏ وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ, وَالنَّسَائِيِّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ: { فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ } .‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح رواه البخاري (6902)‏، ومسلم (2158)‏.‏‏2 ‏- صحيح رواه أحمد (243)‏، والنسائي (8 /61)‏.‏ وابن حبان (5972)‏.‏ وَعَنْ اَلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: { قَضَى رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-أَنَّ حِفْظَ اَلْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنْ حِفْظَ اَلْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا, وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ اَلْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيُّ, 1‏ .‏ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اِخْتِلَافٌ.‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- كذا بالأصل، وفي "أ": "رواه الخمسة إلا الترمذي".‏‏2 ‏- صحيح.‏ والخلاف المشار إليه هو في وصله وإرساله، ولكنه جاء بسند صحيح موصول كما عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما، وفي الأصل تفصيل لطرق الحديث.‏ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏- رضى الله عنه ‏- ‏-فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ‏-: { لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ, قَضَاءُ اَللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَأُمِرَ بِهِ, فَقُتِلَ.‏ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ } .‏ 1‏ .‏ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: { وَكَانَ قَدْ اُسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ } .‏ 2‏ .‏ ‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري (6923)‏، ومسلم (3456 ‏- 1457/رقم 15)‏، وهو بتمامه من طريق أبي بردة قال: قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني، والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل.‏ والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك.‏ فقال: "ما تقول يا أبا موسى! أو يا عبد الله بن قيس"؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق! ما أطلعاني على ما في أنفسهما.‏ وما شعرت أنهما يطلبان العمل.‏ قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته، وقد قلصت.‏ فقال: "لن.‏ أو لا نستعمل على عملنا من أراده.‏ ولكن اذهب أنت يا أبا موسى.‏ أو يا عبد الله بن قيس" فبعثه على اليمن.‏ ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل.‏ وألقى له وسادة.‏ وإذا رجل عنده موثق.‏ قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه؛ دين السوء.‏ فتهود.‏ قال: لا أجلس حتى يقتل.‏ قضاء الله ورسوله.‏ فقال: اجلس.‏ نعم.‏ قال: لا أجلس حتى يقتل.‏ قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات)‏ فأمر به.‏ فقتل.‏ ثم تذاكرا القيام من الليل.‏ قال أحدهما؛ معاذ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود (4355)‏.‏ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ; { أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدَ تَشْتُمُ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-وَتَقَعُ فِيهِ, فَيَنْهَاهَا, فَلَا تَنْتَهِي, فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ اَلْمِعْوَلَ, فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا, وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا.‏ 1‏ فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فَقَالَ:"أَلَّا اِشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ } .‏ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.‏ 2‏ ‏1 ‏- .‏ صحيح رواه البخاري (6922)‏ من طريق عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره .‏‏2 ‏- صحيح رواه أبو داود (4361)‏ .‏